فهرس الكتاب

أنه عليه السلام نهى عن الجمع بين التمر والزبيب ، والزبيب

- الحديث الخامس : روي أنه عليه السلام نهى عن الجمع بين التمر والزبيب ، والزبيب والرطب ، والرطب والبسر ، قلت :

أخرج البخاري ، ومسلم وباقي الستة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، أنه نهى أن ينبذ الزبيب ، والتمر جميعًا ، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا ، انتهى .

وأخرج الجماعة - إلا الترمذي - عن عبد اللّه بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن خليط الزبيب والتمر ، وعن خليط البسر والتمر ، وعن خليط الزهو والتمر ، وقال : انتبذوا كل واحد على حدة ، انتهى .

وفي لفظ فيه لمسلم : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : لا تنبذوا الزهو والرطب جميعًا ، ولا تنبذوا الرطب والزبيب جميعًا ، ولكن انتبذوا كل واحد على حدته ، انتهى . ولم يذكر البخاري فيه : الرطب ، ولا البسر ،

وأخرج مسلم عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الزبيب والتمر ، والبسر والتمر ، وقال : ينبذ كل واحد منهما على حدته ، انتهى .

وأخرج أيضًا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعًا ، وأن يخلط التمر والبسر جميعًا ، انتهى .

وأخرج أيضًا عن نافع عن ابن عمر ، قال : نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا ، والتمر والزبيب جميعًا ، انتهى .

وأخرج أيضًا عن أبي المتوكل عن الخدري ، قال : نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نخلط بسرًا بتمر ، أو زبيبًا بتمر ، أو زبيبًا ببسر ، وقال : من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبًا فردًا ، أو تمرًا فردًا ، أو بسرًا فردًا ، انتهى . - قوله : وهو محمول على حالة الشدة ، فكان ذلك في الابتداء - يعني النهي عن الخليطين - في الحديث المتقدم ، قلت : المراد بالشدة هنا القحط ، ويؤيده ما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي ، قال : لا بأس بنبيذ خليط التمر والزبيب ، وإنما كرها لشدة العيش في الزمن الأول ، كما كره السمن واللحم ، وكما كره الإقران ، فأما إذا وسع اللّه على المسلمين فلا بأس به ، انتهى .

وأخرج ابن عدي في الكامل عن عمر بن رديح ثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أم سليم ، وأبي طلحة أنهما كانا يشربان نبيذ الزبيب ، والبسر يخلطانه ، فقيل له : يا أبا طلحة إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن هذا ، قال : إنما نهى عنه عند العوز في ذلك الزمان ، كما نهى عن الإقران ، انتهى . وأعله بعمر بن رديح . - حديث آخر :

أخرجه أبو داود في سننه عن أبي بحر ، عبد الرحمن بن عثمان البكراوي عن عتاب بن عبد العزيز الحماني ، قال : حدثتني صفية بنت عطية ، قالت : دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة ، فسألناها عن التمر والزبيب ، فقالت : كنت آخذ قبضة من تمر ، وقبضة من زبيب ، فألقيه في إناء ، فأمرسه ، ثم أسقيه النبي صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . والبكراوي فيه مقال .