فهرس الكتاب

قال عليه السلام : -

- الحديث الثامن قال عليه السلام : - ما أسكر كثيره فقليله حرام ، قلت : روي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ومن حديث جابر ، ومن حديث سعد بن أبي وقاص ، ومن حديث علي ، ومن حديث عائشة ، ومن حديث ابن عمر ، ومن حديث خوات بن جبير ، ومن حديث زيد بن ثابت . - فحديث عمرو بن شعيب :

أخرجه النسائي ، وابن ماجه عن عبيد # اللّه بن عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : ما أسكر كثيره ، فقليله حرام ، انتهى . ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا عبد اللّه بن عمر عن عمرو به . - وأما حديث جابر : فأخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه عن داود بن بكر عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا ، نحوه سواء ، قال الترمذي : حديث حسن غريب من حديث جابر ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه في النوع التاسع والتسعين ، من القسم الأول عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر به ، وداود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي ، قال ابن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم : لا بأس به ، ليس بالمتين ، انتهى . وقد تابعه موسى بن عقبة ، كما أخرجه ابن حبان . - وأما حديث سعد :

فأخرجه النسائي عن محمد بن عبد اللّه بن عمار الموصلي عن الوليد بن كثير عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد اللّه بن الأشج عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره ، انتهى . ورواه ابن حبان في صحيحه في أول القسم الثاني ، قال المنذري في مختصره : أجود أحاديث هذا الباب حديث سعد ، فإنه من رواية محمد بن عبد اللّه الموصلي ، وهو أحد الثقات عن الوليد بن كثير ، وقد احتج بهما الشيخان ، انتهى . قال النسائي : وفي هذا الحديث دليل على تحريم المسكر قليله وكثيره ، وليس كما يقول المخادعون بتحريمهم آخر الشربة . دون ما تقدمها ، إذ لا خلاف بين أهل العلم ، أن السكر بكليته لا يحدث عن الشربة الأخيرة فقط ، دون ما تقدمها . - وأما حديث علي :

فأخرجه الدارقطني في سننه عن عيسى بن عبد اللّه بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، انتهى . وعيسى بن عبد اللّه عن آبائه تركه الدارقطني . - وأما حديث عائشة :

فأخرجه أبو داود ، والترمذي عن أبي عثمان عمرو بن سالم الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم ، يقول : كل مسكر حرام ، وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام ، وفي لفظ للترمذي : فالحسوة منه ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن ، ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع السابع والستين ، من القسم الثاني ، وأحمد في مسنده قال المنذري في مختصره . رجاله كلهم محتج بهم في الصحيحين إلا عمرو بن سالم ، وهو مشهور ، لم أجد لأحد فيه كلامًا ، انتهى . قلت : قال ابن القطان في كتابه : وأبو عثمان هذا لا يعرف حاله ، وتعقبه صاحب التنقيح فقال : وثقه أبو داود ، وذكره ابن حبان في الثقات ، انتهى . وأخرجه الدارقطني في سننه من طرق أخرى عديدة ، أضربنا عن ذكرها ، لأنها كلها ضعيفة . - وأما حديث ابن عمر :

فرواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا أبو عامر العقدي ثنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه مرفوعًا : ما أسكر كثيره فقليله حرام . انتهى . ورواه الطبراني في معجمه حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا أبو مصعب ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة به ، ورواه في الوسط من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ، ومن طريق ابن إسحاق عن نافع به . - وأما حديث خوات بن جبير : فأخرجه الحاكم في المستدرك - في كتاب الفضائل عن عبد اللّه بن إسحاق بن صالح بن خوات بن جبير حدثني أبي عن أبيه عن جده خوات بن جبير مرفوعًا ، نحوه سواء ، وسكت عنه ، ورواه الطبراني في معجمه ، والدارقطني في سننه . والعقيلي في ضعفائه ، وأعله بعبد اللّه بن إسحاق هذا ، وقال : لا يتابع عليه بهذا الإسناد ، والحديث معروف بغير هذا الإسناد . - وأما حديث زيد بن ثابت ، فرواه الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عبد اللّه بن عرس المروزي ثنا يحيى بن سليمان المدني ثنا إسماعيل بن قيس عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت مرفوعًا ، نحوه سواء . - قوله : ويروى : ما أسكر الجرة منه ، فالجرعة حرام ، قلت : هذه رواية غريبة ، ولكن معناها في حديث عائشة ، ما أسكر الفرق ، فملؤ الكف منه حرام ، أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وقد تقدم ، وفي رواية للترمذي ، فالحسوة منه حرام . - قوله : وهذا الحديث ليس بثابت ، ثم هو محمول على القدح الأخير : قلت : أخرج الدارقطني في سننه عن عمار بن مطر ثنا جرير بن عبد الحميد عن الحجاج عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه في قوله عليه السلام : كل مسكر حرام قال : هي الشربة التي أسكرتك ، ثم أخرجه عن عمار بن مطر ثنا شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم ، قوله : كل مسكر حرام ، قال : هي الشربة التي أسكرتك ، قال : وهذا أصح من الأول ، ولم يسنده غير الحجاج ، واختلف عنه ، وعمار بن مطر ضعيف ، وحجاج ضعيف ، وإنما هو من قول إبراهيم النخعي ، ثم أسند عن ابن المبارك ، أنه ذكر له حديث ابن مسعود ، كل مسكر حرام هي الشربة التي أسكرتك ، فقال : حديث باطل ، انتهى . وقال البيهقي في المعرفة : هذا إنما يرويه حجاج بن أرطأة ، وهو لا يحتج به ، وقد ذكر لابن المبارك فقال : حديث باطل ، قال : وسببه ما أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ ، فأسند عن البخاري أنه قال : قال زكريا بن عدي : لما قدم ابن المبارك الكوفة ، فذكر قصة رواها ابن المبارك عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم ، قال : كانوا يقولون : إذا سكر من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبدًا ، قال البيهقي : فكيف يكون عند إبراهيم قول ابن مسعود هكذا ، ثم يخالفه ؟ فدل على بطلان ما رواه الحجاج بن أرطأة ، انتهى كلامه .