فهرس الكتاب

نعم الإدام الخل ،

- الحديث الحادي عشر : قال عليه السلام : - نعم الإدام الخل ، قلت : روي من حديث جابر ، ومن حديث عائشة ، ومن حديث أم هانئ ، ومن حديث أيمن . - فحديث جابر :

رواه الجماعة - إلا البخاري - فمسلم ، والنسائي عن طلحة بن نافع عن جابر ، والباقون عن محارب بن دثار عنه ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : نعم الإدام الخل ، انتهى . أخرجه النسائي في الوليمة ، والباقون في الأطعمة . - وأما حديث عائشة :

فأخرجه الترمذي عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ، قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : نعم الإدام الخل ، انتهى . وقال : حديث حسن صحيح ، غريب من هذا الوجه ، لا يعرف من حديث هشام بن عروة ، إلا عن سليمان بن بلال ، انتهى . وأخرجه مسلم بالإسناد المذكور ، نعم الأدم ، أو الإدام الخل ، وفي لفظ : نعم الأدم الخل ، من غير شك . - وأما حديث أم هانئ :

فأخرجه الحاكم في المستدرك - في الفضائل عن عطاء عن ابن عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب ، قالت : قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : هل عندك طعام آكله ؟ وكان جائعًا ، فقلت : إن عندي لكسرة يابسة ، وأنا أستحي أن أقربها إليك ، فقال : هلميها ، فكسرتها ، ونثرت عليها الملح ، فقال : هل من إدام ، فقلت : يا رسول اللّه ما عندي إلا شيء من خل ، قال : هلميه ، فلما جئته به صب على طعامه ، فأكل منه ، ثم حمد اللّه ، ثم قال : نعم الإدام الخل ، يا أم هانئ لا يفقر بيت فيه خل ، انتهى . - وأما حديث أيمن :

فأخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه ، قال : نزل بجابر ضيف ، فجاءهم بخبز وخل ، فقال : كلوا ، فإني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : نعم الإدام الخل ، هلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم ، وهلاك بالرجل أن يحتقر ما في بيته ، يقدمه لأصحابه ، انتهى . - أحاديث الباب :

أخرج الدارقطني في سننه عن فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تحتلبها ، ففقدها النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : ما فعلت الشاة ؟ قالوا : ماتت ، قال : أفلا انتفعتم بإهابها ؟ فقلنا : إنها ميتة ، فقال عليه السلام : إن دباغها يحله ، كما يحل خل الخمر ، انتهى . قال الدارقطني : تفرد به فرج بن فضالة ، وهو ضعيف ، يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث لا يتابع عليها ، انتهى . - حديث آخر : خير خلكم ، خل خمركم ، قال البيهقي في المعرفة :

رواه المغيرة بن زياد ، عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : خير خلكم خل خمركم تفرد به المغيرة بن زياد ، وليس بالقوي ، وأهل الحجاز يسمون خل العنب خل الخمر ، قال : وإن صح فهو محمول على ما إذا تخلل بنفسه ، وعليه يحمل أيضًا حديث فرج بن فضالة ، انتهى . - أحاديث الخصوم : واستدل الشافعية على منع تخليل الخمر بما

أخرجه مسلم عن أنس ، قال : سئل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن الخمر أيتخذ خلًا ؟ قال : لا ، انتهى .

وأخرج أيضًا عن أنس أن أبا طلحة سأل النبي عن أيتام ورثوا خمرًا ، قال : أهرقها ، قال : فلا نجعلها خلًا ؟ قال : لا ، انتهى . قالوا : فلو كان التخليل جائزًا لكان فيه تضييع مال اليتيم ، ولوجب فيه الضمان ، قالوا : ولأن الصحابة أراقوها # حين نزلت آية التحريم ، كما ورد في الصحيح ، فلو جاز التخليل لنبه عليه السلام ، كما نبه أهل الشاة الميتة على دباغها ، وأجاب الطحاوي بأنه محمول على التغليظ والتشديد ، لأنه كان في ابتداء الإسلام ، كما ورد ذلك في سؤر الكلب ، بدليل أنه ورد في بعض طرقه الأمر بكسر الدنان ، تقطيع الزقاق ،

ررواه الطبراني في معجمه حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا معتمر ثنا ليث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة ، قال : قلت : يا رسول اللّه إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري ، فقال # : أهرق الخمر ، وكسر الدنان ،

ورواه الدارقطني أيضًا ، وروى أحمد في مسنده حدثنا الحكم بن نافع ثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم شق زقاق الخمر بيده في أسواق المدينة ، وقد تقدم بتمامه في أحاديث تحريم الخمر ، وهذا ضريح في التغليظ ، لأن فيه إتلاف مال الغير ، وقد كان يمكن إراقة الدنان ، والزقاق ، وتطهيرها ، ولكن قصد بإتلافها التشديد ، ليكون أبلغ في الردع ، وقد ورد عن عمر أنه أحرق بيت خمار ، كما

رواه ابن سعد في الطبقات أخبرنا يزيد بن هارون أنبأ ابن أبي ذئب عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أن عمر حرق بيت رويشد الثقفي ، وكان حانوتًا لشراب ، قال : فقد رأيته يلتهب نارًا ، انتهى . وقد ورد في حديث عن جابر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم عوض الأيتام عن خمرهم مالًا ، كما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا جعفر بن حميد الكوفي ثنا يعقوب العمِّي عن عيسى بن جارية عن جارية ، فذكره ، وفيه قال : إذا أتانا مال البحرين فأتنا ، نعوض أيتامك مالهم ، وقد تقدم بتمامه في أحاديث تحريم الخمر . كتاب الصيد