فهرس الكتاب

إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم اللّه عليه ،

- الحديث الأول : قال عليه السلام لعدي بن حاتم : - إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم اللّه عليه ، فكل ، وإن أكل منه فلا تأكل ، لأنه إنما أمسك على نفسه ، وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك ، ولم تسم على كلب غيرك قلت :

أخرجه الأئمة الستة عنه ، قلت : يا رسول اللّه إني أرسل كلبي ، وأسمي فقال : إذا أرسلت كلبك وسميت ، فأخذ فقتل فكل ، فإن أكل منه ، فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه ، قلت : إني أرسل كلبي فأجد معه آخر ، لا أدري أيهما أخذه ، فقال : لا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ، ولم تسم على كلب آخر ، انتهى . - أحاديث الخصوم : استدل لمالك في إباحة ما أكل منه الكلب بحديثين : أحدهما

أخرجه أبو داود عن داود بن عمرو الدمشقي عن بسر بن عبيد اللّه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، في صيد الكلب : إذا أرسلت كلبك ، وذكرت اسم اللّه ، فكل ، وإن أكل منه ، وكل ما ردت عليك يدك ، انتهى . قال في التنقيح : إسناده حسن . - الحديث الثاني :

أخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم يقال له : أبو ثعلبة ، فقال : يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن لي كلابًا مكلبة ، فأفتني في صيدها ، فقال : إن كانت لك كلاب مكلبة ، فكل مما أمسكن عليك قال : ذكي ، وغير ذكي ؟ قال : ذكي ، وغير ذكي ، قال : وإن أكل منه ؟ قال : وإن أكل منه ، قال : يا رسول اللّه أفتني في قوسي ، قال : كل ما رد عليك قوسك ، قال : ذكي ، وغير ذكي ؟ قال ذكي ، وغير ذكي ، قال : وإن تغيب عني ؟ قال : وإن تغيب عنك ما لم يصلّ أو تجد فيه أثرًا غير سهمك ، انتهى . قال في التنقيح : إسناده صحيح ، قال : وقد يجمع بين الأحاديث بأنه علل التحريم في حديث عدي بكونه أمسك على نفسه ، وفي حديث داود ، وعمر ، ويحتمل أنه أباحه لكونه أكل منه بعد انصرافه ، انتهى . قلت : يعكر هذا بما

أخرجه أبو نعيم في الحلية - في ترجمة الفضيل بن عياض عن علي بن ثابت الدهان ثنا الفضيل بن عياض عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن سلمان ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إذا أدركت كلبك ، وقد أكل نصفه فكل ، انتهى . وقال : غريب تفرد به عن الفضيل علي بن ثابت ، والصحيح ما رواه عدي بن حاتم : وإن أكل منه الكلب ، فلا تأكل ، انتهى . - حديث لأحمد في تحريمه أكل صيد الكلب الأسود :

أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن الحسن عن عبد اللّه بن مغفل ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم ، لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم ، انتهى . وصححه الترمذي ، قال في التنقيح : قال أحمد : الحسن سمع من ابن المغفل ، وقال ابن الجوزي في التحقيق : فأمره بقتله ، نهى عن إمساكه والاصطياد به ، انتهى . وقال البيهقي : وحديث أبي ثعلبة مخرج في الصحيحين وليس فيه ذكر الأكل ، وحديث عدي بن حاتم إذا أكل منه الكلب ، فلا تأكل ، أصح من حديث داود ، وحديث عمرو بن شعيب ، انتهى . فصل في الجوارح - قوله : وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات ، وتعليم البازي أن يرجع ، ويجيب إذا دعوته ، وهو مأثور عن ابن عباس ، قلت : غريب ، وفي البخاري : وقال ابن عباس : إن أكل الكلب فقد أفسده ، إنما أمسك على نفسه ، والله تعالى يقول : { تعلمونهن مما علمكم اللّه } فيضرب ويعلم ، حتى يترك ، انتهى . وروى ابن جرير الطبري في تفسيره في سورة المائدة حدثنا أبو كريب ثنا أسباط بن محمد ثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس أنه قال في الطير : إذا أرسلته ، فقتل ، فكل ، فإن الكلب إذا ضربته لم يعد وإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه ، وليس يضرب ، فإذا أكل من الصيد ونتف الريش ، فكل ، انتهى . - قوله : ولأنه اجتمع المبيح والمحرم ، فتغلب جهة الحرمة نصًا ، أو احتياطًا ، قلت : كأنه يشير إلى حديث : ما اجتمع الحلال والحرام ، إلا وغلب الحرام الحلال ، وهذا الحديث وجدته موقوفًا على ابن مسعود ، أخرجه عبد الرازق في مصنفه - في الطلاق حدثنا سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي ، قال : قال عبد الله ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام الحلال ، قال سفيان : وذلك في الرجل يفجر بامرأة ، وعنده ابنتها أو أمها ، فإنه يفارقها ، انتهى . قال البيهقي في سننه : رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود ، وجابر ضعيف ، والشعبي عن ابن مسعود منقطع ، انتهى . فصل في الرمي