فهرس الكتاب

لا يغلق الرهن - قالها ثلاثًا - لصاحبه غنمه ،

- الحديث الثاني : قال عليه السلام : - لا يغلق الرهن - قالها ثلاثًا - لصاحبه غنمه ، وعليه غرمه ، قلت :

أخرجه ابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والأربعين ، من القسم الثالث ، والحاكم # في المستدرك في البيوع عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا يغلق الرهن ممن رهنه ، له غنمه وعليه غرمه انتهى . قال الحاكم : هذا حديث صحيح ، عال الإسناد على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، لاختلاف فيه على أصحاب الزهري ، وقد تابع زياد بن سعد على هذه الرواية مالك بن أنس ، وابن أبي ذئب ، وسليمان بن أبي داود الحراني ، ومحمد بن الوليد الزبيدي ، ومعمر بن راشد ، ثم أخرج أحاديثهم ، ورواه الدارقطني في سننه وقال : هذا إسناد حسن متصل ، وأخرجه أيضًا عن عبد اللّه بن نصر الأصم الأنطاكي ثنا شبابة ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا ، فذكره ، وصححه عبد الحق في أحكامه من هذه # الطريق ، قال ابن القطان : وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر ، فإنه صححه ، وعبد اللّه بن نصر هذا لا أعرف حاله ، وقد روى عنه جماعة ، وذكره ابن عدي في كتابه ولم يبين من حاله شيئًا ، إلا أنه ذكر له أحاديث منكرة : منها هذا ، انتهى كلامه . وقال في التنقيح : عبد اللّه بن نصر الأصم البزاز الأنطاكي ليس بذاك المعتمد ، وقد روى عن أبي بكر بن عياش ، وابن علية ومعن بن عيسى ، وابن فضيل ، وروى عنه أبو حاتم الرازي ، انتهى . وأخرجه أبو داود في مراسيله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال أبو داود : وقوله : له غنمه ، وعليه غرمه ، من كلام سعيد ، نقله عنه الزهري ، وقال : هذا هو الصحيح ، انتهى . قلت : يؤيده ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا يغلق الرهن ممن رهنه ، قلت للزهري : أرأيت قول الرجل : لا يغلق الرهن ، أهو الرجل يقول : إن لم آتك بمالك ، فالرهن لك ؟ قال : نعم ، قال معمر : ثم بلغني عنه أنه قال : إن هلك لم يذهب حق هذا ، إنما هلك من رب الرهن ، له غنمه # ، وعليه غرمه ، انتهى .

ثم أخرجه من قول النبي صلى اللّه عليه وسلم أخبرنا الثوري عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب ، قال : قال عليه السلام : لا يغلق الرهن ممن رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه انتهى . ولم يروه عبد الرزاق مسندًا أصلًا ، وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وكذلك الشافعي في مسنده حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب به ، وزاد في آخره : قال الشافعي : وغنمه زيادته ، وغرمه هلاكه ونقصه ، انتهى . وقد روي هذا الحديث متصلًا أيضًا من طرق أخرى عديدة ، ذكرها الدارقطني ، وأجود طرقه المتصلة ما ذكرناه ، قال صاحب التنقيح وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني ، وابن عبد البر ، وعبد الحق ، وقد رواه أبو داود في المراسيل من رواية مالك ، وابن أبي ذئب ، والأوزاعي ، وغيرهم عن الزهري عن سعيد مرسلًا ، وكذلك رواه الثوري ، وغيره عن ابن أبي ذئب مرسلًا ، وهو المحفوظ ، انتهى . قوله : في الكتاب : قالها ثلاثًا ، لم أجده في شيء من طرق الحديث . واعلم أن ابن الجوزي في التحقيق زاد في متن هذا الحديث ، قال إبراهيم النخعي : كانوا يرهنون ، ويقولون : إن جئتك بالمال إلى وقت كذا ، وإلا فهو لك ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ذلك ، انتهى . وينظر الدارقطني هل فيه هذه الزيادة ؟ .