فهرس الكتاب

لا يقاد الوالد بولده .

- الحديث الثالث : قال عليه السلام : - لا يقاد الوالد بولده . قلت : روي من حديث عمر بن الخطاب ، ومن حديث ابن عباس ، ومن حديث سراقة بن مالك ، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . - فحديث عمر :

أخرجه الترمذي ، وابن ماجه في الديات عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب ، قال : سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول : لا يقاد الوالد بالولد ، انتهى . ورواه أحمد ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد في مسانيدهم قال صاحب التنقيح : قال يحيى بن معين في حجاج : صدوق ، ليس بالقوي ، يدلس عن محمد بن عبيد اللّه العرزمي عن عمرو بن شعيب ، وقال ابن المبارك : كان الحجاج يدلس ، فيحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي ، والعرزمي متروك ، قال : وقد أخرجه البيهقي عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب ، فذكر قصة ، وقال : لولا أني سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول : لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك ، هلم ديته ، فأتاه بها ، فدفعها إلى ورثته ، وترك أباه ، انتهى . قال البيهقي : وهذا إسناد صحيح ، انتهى . والبيهقي رواه كذلك في المعرفة ، وكذلك الدارقطني في سننه ،

وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عمر بن عيسى القرشي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ، قال : جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب ، فقالت : إن سيدي اتهمني ، فأقعدني على النار ، حتى أحرق فرجي ، فقال لها عمر : هل رأى ذلك منك ؟ قالت : لا ، قال : فاعترفت له بشيء ؟ قالت : لا ، فقال عمر : علي به ، فقال له عمر : أتعذب بعذاب الله ؟ ! قال : يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها ، قال : هل رأيت ذلك عليها ؟ قال : لا ، قال : فاعترفت لك به ؟ قال : لا ، قال : والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول : لا يقاد مملوك من مالك ، ولا ولد من والده لأقدتها منك ، ثم برزه ، فضربه مائة سوط ، ثم قال لها : اذهبي ، فأنت حرة لله تعالى ، وأنت مولاة اللّه ورسوله ، انتهى . وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، أخرجه في العتق - وفي الحدود وتعقبه الذهبي في مختصره : فقال : عمر بن عيسى القرشي ، منكر الحديث ، انتهى . قلت : أخرجه كذلك ابن عدي في الكامل ، والعقيلي في ضعفائه ، وأعلاه بعمر بن عيسى ، وأسندا عن البخاري أنه قال فيه : منكر الحديث ، انتهى . - وأما حديث ابن عباس :

فأخرجه الترمذي ، وابن ماجه أيضًا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقتل # الوالد بالولد ، انتهى . قال الترمذي : حديث لا نعرفه بهذا الإسناد ، إلا من حديث إسماعيل بن مسلم ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ، انتهى . وأعله ابن القطان بإسماعيل بن مسلم وقال : إنه ضعيف ، انتهى . قلت : تابعه قتادة ، وسعيد بن بشير ، وعبيد اللّه بن الحسن العنبري . فحديث قتادة : أخرجه البزار في مسنده عنه عن عمرو بن دينار به . وحديث سعيد بن بشير : أخرجه الحاكم في المستدرك عنه عن عمرو به ، وسكت . وحديث العنبري : أخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي في سننيهما عنه عن عمرو به . - وأما حديث سراقة :

فأخرجه الترمذي عن إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم ، قال : حضرت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه ، انتهى . قال الترمذي : حديث فيه اضطراب ، وليس إسناده بصحيح ، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث ، انتهى . ورواه الدارقطني في سننه ، ولفظه : قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : نقيد الأب من ابنه ، ولا نقيد الابن من أبيه ، انتهى . قال : والمثنى ، وابن عياش ضعيفان ، وقال في التنقيح : حديث سراقة فيه المثنى بن الصباح ، وفي لفظه اختلاف ، فإن البيهقي رواه بعكس لفظ الترمذي من رواية حجاج عن عمرو عن أبيه عن جده عن عمر ، انتهى . وقال الترمذي في علله الكبير : سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سراقة ، فقال : حديث إسماعيل بن عياش عن أهل العراق ، وأهل الحجاز شبه لا شيء ، انتهى . - وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :

فأخرجه أحمد في مسنده عن ابن لهيعة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا يقاد والد من ولده ، انتهى . قال في التنقيح : وابن لهيعة لا يحتج به ، وقال أبو حاتم الرازي : لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًا ، قال : وقد رواه الدارقطني في الأفراد من حديث محمد بن جابر اليماني عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن عمرو به ، ومحمد ، ويعقوب لا يحتج بهما ، انتهى كلامه . ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ، إلى أن قال فيه : عن جده عن عمر ، فذكره ، فينظر - مسند أحمد - وأخرجه الدارقطني في سننه عن يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا يقاد الوالد بولده ، وإن قتله عمدًا ، انتهى . ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف جدًا .