فهرس الكتاب

أنه عليه السلام قضى في الدية من الورق : اثني عشر

- الحديث الرابع : روي عن ابن عباس أنه عليه السلام قضى في الدية من الورق : اثني عشر ألفًا ، قلت :

أخرج أصحاب السنن الأربعة عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلًا من بني عدي قتل ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفًا ، انتهى . قال أبو داود : ورواه ابن عيينة عن عكرمة ، ولم يذكر ابن عباس ، انتهى . وقال الترمذي : لا نعلم أحدًا يذكر في هذا الإسناد ابن عباس غير محمد بن مسلم ، أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه ، ورواه النسائي أخبرنا محمد بن ميمون المكي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة ، سمعناه مرة يقول عن ابن عباس به : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى باثني عشر ألفًا في الدية ، انتهى . قال : ومحمد بن ميمون ليس بالقوي في الحديث ، انتهى . وكذلك رواه الدارقطني في سننه ، وقال أبو حاتم : كان محمد بن ميمون أبو عبد اللّه المكي الخياط أميًا مغفلًا ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : ربما وهم ، وقال النسائي : صالح ، ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي : أخرج له البخاري في المتابعة ، ومسلم في الاستشهاد ، ووثقه ابن معين ، وقال مرة : إذا حدث من حفظه يخطئ ، وإذا حدث من كتابه فلا بأس به ، وضعفه أحمد ، وقال النسائي : الصواب مرسل ، وقال ابن حبان المرسل أصح ، وقال ابن أبي حاتم في علله قال أبي : المرسل أصح ، انتهى . - قوله : وتأويله أنه قضى من دراهم كان وزنها ستة ، وهي كانت كذلك ، قلت :

روى البيهقي من طريق الشافعي ، قال : قال محمد بن الحسن : بلغنا عن عمر أنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار ، ومن الورق عشرة آلاف درهم ، حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر ، قال : وقال أهل المدينة : فرض عمر على أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، قال محمد بن الحسن : صدقوا ، ولكنه فرضها اثني عشر ألفًا وزن ستة ، فذلك عشرة آلاف ، قال محمد بن الحسن : أخبرني الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيم ، قال : كانت الدية : الإبل ، فجعلت الإبل كل بعير مائة وعشرين درهمًا ، وزن ستة ، فذلك عشرة آلاف درهم ، قال : وقيل لشريك : إن رجلًا من المسلمين عانق رجلًا من العدو فضربه ، فأصاب رجلًا منا ، فسلت وجهه ، حتى وقع ذلك على حاجبيه ، وأنفه ، ولحيته ، وصدره ، فقضى فيه عثمان بالدية اثني عشر ألفًا ، وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة ، قال البيهقي : الرواية فيه عن عمر منقطعة ، وكذلك عن عثمان ،

وروى عن أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال - في باب الصدقة قال : حدثت عن شريك عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي ، قال : زوجني رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فاطمة على أربعمائة وثمانين درهمًا ، وزن ستة ، انتهى . قال أبو عبيد : كانت الدراهم أولًا العشرة منها وزن ستة مثاقيل ، ثم نقلت إلى سبعة مثاقيل ، واستقرت على ذلك إلى يومنا ، وبسط الكلام ، وقد لخصناه في باب زكاة الفضة وفي التجريد للقدوري : لا خلاف أن الدية ألف دينار ، وكل دينار عشرة دراهم ، ولهذا جعل نصاب الذهب عشرين دينارًا ، ونصاب الورق مائتي درهم ، انتهى . -