فهرس الكتاب

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى بالدية في قتيل #

الحديث الخامس : روي عن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى بالدية في قتيل # بعشرة آلاف درهم ، قلت : غريب .

وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عبيدة السلماني ، قال : وضع عمر الديات على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الابل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة به .

وأخرجه البيهقي . - قوله : روي عن عمر رضي اللّه عنه أنه جعل في الدية من البقر مائتي بقرة ، ومن الغنم ألفي شاة ، ومن الحلل مائتي حلة ، قلت :

أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ثمانمائة دينار ، أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، قال : وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبل قد غلت ، قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ، انتهى . وتقدم له طريق آخر في الأثر الذي قبل هذا .

وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج أخبرنا عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد ، فكتب أن على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، أو قيمة ذلك ، انتهى .

أخبرنا سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول أن عمر بن الخطاب ، قال : الدية اثنا عشر ألفًا على أهل الدراهم ، وعلى أهل الدنانير ألف دينار ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة ، انتهى . - وفي الباب حديث مرفوع :

أخرجه أبو داود عن محمد بن إسحاق قال : ذكر عطاء عن جابر بن عبد اللّه أنه قال : فرض رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وعلى أهل الطعام شيئًا لم يحفظه محمد بن إسحاق ، انتهى . قال المنذري : لم يذكر ابن اسحاق من حدثه به عن عطاء ، فهو منقطع ، وأخرجه أيضًا عن ابن إسحاق عن عطاء أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى ، فذكر نحوه ، قال المنذري : مرسل ، وفيه ابن إسحاق . - قوله : والتقرير بالإبل عرف بالآثار المشهورة : قلت : تقدم من ذلك ما فيه الكفاية . - الحديث السادس : قال المصنف رحمه اللّه : ودية المرأة نصف دية الرجل ، روي هذا اللفظ موقوفًا على علي ، ومرفوعًا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قلت : أما الموقوف .

فأخرجه البيهقي عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب ، قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس ، وفيما دونها ، انتهى . وقيل : إنه منقطع ، فإن إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة ، مع أنه أدرك جماعة منهم ، وأما المرفوع ، فأخرجه البيهقي أيضًا عن معاذ بن جبل ، قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : دية المرأة على النصف من دية الرجل قال : وروي # من وجه آخر عن عبادة بن نسي .

وروى الشافعي في مسنده أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد اللّه بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول ، وعطاء ، قالوا : أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم عمر تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، واثني عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب ، فديتها خمسون من الإبل ، انتهى . ورواه البيهقي . - قوله عن زيد بن ثابت أن دية المرأة ما دون الثلث ، لا ينتصف ، قلت :

أخرجه البيهقي عن الشعبي عن زيد بن ثابت ، قال : جراحات الرجال والنساء سواء ، إلى الثلث ، فما زاد ، فعلى النصف ، وهو منقطع ، وأخرج أيضًا عن ربيعة أنه سأل ابن المسيب ، كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر ، قال : كم في اثنتين ؟ قال : عشرون ، قال : كم في ثلاث ؟ قال : ثلاثون ، قال : كم في أربع ؟ قال : عشرون ، قال ربيعة : حين عظم جرحها ، واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ قال : أعراقي أنت ؟ قال ربيعة : عالم متثبت ، أو جاهل متعلم ؟ قال : يا ابن أخي إنها السنة ، قال الشافعي : كنا نقول به ، ثم وقفت عنه ، وأنا أسأل الله الخيرة ، لأنا نجد من يقول السنة ، ثم لا نجد نفاذًا بها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، والقياس أولى بنا فيها ، انتهى . - وفي الباب حديث مرفوع :

رواه النسائي في سننه حدثنا عيسى بن يونس الرملي عن ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ، قال : عقل المرأة مثل عقل الرجل ، حتى يبلغ الثلث من ديتها ، انتهى . وأخرجه الدارقطني في أوائل الحدود من سننه . قال صاحب التنقيح : وابن جريج حجازي ، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين ، انتهى .