فهرس الكتاب

وفي كل إصبع عشر من الإبل

- الحديث الثالث عشر : قال عليه السلام : - وفي كل إصبع عشر من الإبل ، قلت : روي من حديث أبي موسى ، ومن حديث ابن عباس ، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ومن حديث عمرو بن حزم ، ومن حديث عمر بن الخطاب . - فحديث أبي موسى :

أخرجه أبو داود ، والنسائي عن سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : الأصابع سواء ، عشر عشر من الإبل ، انتهى . وأخرجه أبو داود عن شعبة عن غالب التمار عن مسروق به ، ليس بينهما حميد بن هلال . - وحديث ابن عباس :

أخرجه الترمذي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن - ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : دية أصابع اليدين والرجلين سواء ، عشرة من الإبل لكل إصبع ، انتهى . وقال : حديث حسن صحيح غريب ، انتهى . ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث ، وقال ابن القطان في كتابه : إسناده كلهم ثقات ، وما قيل في عكرمة ، فشيء لا يلتفت إليه ، ولا يعرج أهل العلم عليه ، فالحديث صحيح ، انتهى . ورواه أحمد في مسنده ، ولفظه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سوى بين الأصابع ، وبين الأسنان في الدية ، انتهى . - وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :

أخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : الأصابع كلها سواء ، في كل واحدة عشر من الإبل ، انتهى . وأخرجه أبو داود ، والنسائي عن حسين المعلم عن عمرو به أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال في خطبته ، وهو مسند ظهره إلى الكعبة : في الأصابع عشر عشر ، انتهى . وبالسندين رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه معضلًا ، فلم يقل فيه : عن أبيه عن جده ، وزاد : أو قيمة ذلك من الذهب ، أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، انتهى . وأخرجه أبو داود أيضًا عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل ، مختصر . - وحديث عمرو بن حزم : تقدم في كتابه ، وفي كل إصبع من أصابع اليد ، والرجل عشرة من الإبل . - وحديث عمر :

أخرجه البزار في مسنده عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد اللّه بن عمر عن أبيه عن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : في الأنف إذا استوعب جدعه الدية ، وفي العين خمسون من الإبل ، وفي اليد خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الموضحة خمس ، وفي السن خمس ، وفي كل إصبع مما هنالك عشر عشر ، انتهى . - قوله : والأصابع كلها سواء ، لإطلاق الحديث ، يريد الحديث المذكور ، وقد ورد ما هو أصرح منه .

أخرجه الجماعة - إلا مسلمًا - عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : هذه ، وهذه سواء - يعني الإبهام ، والخنصر - انتهى .