فهرس الكتاب

أنه عليه السلام قضى بالقصاص في الموضحة ،

- الحديث الخامس عشر : روي أنه عليه السلام قضى بالقصاص في الموضحة ، قلت : غريب .

وأخرج البيهقي عن طاوس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا طلاق قبل ملك ، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات ، انتهى . وهو مرسل ، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن ، وعمر بن عبد العزيز أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء ، انتهى . - قوله : روى عن إبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز أن فيما دون الموضحة حكومة عدل ، قلت : حديث إبراهيم رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم النخعي ، قال : فيما دون الموضحة حكومة ، انتهى . ورواه ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع عن سفيان به . - وحديث عمر بن عبد العزيز غريب ، وعن شريح نحو ذلك ، رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن شريح ، قال : في الجائفة ثلث الدية ، وفي الآمة ثلث الدية ، فإذا ذهب العقل ، فالدية كاملة ، وفي المنقلة عشر ، ونصف عشر الدية ، وفي الموضحة نصف عشر الدية ، وفي غير ذلك من الجراحات حكومة عدل ، ولا تكون الموضحة إلا في الوجه والرأس ، ولا تكون الجائقة إلا في الجوف ، انتهى .