فهرس الكتاب

أنه عليه السلام قال : - في الموضحة خمس من الإبل

- الحديث السادس عشر : روي في كتاب عمرو بن حزم أنه عليه السلام قال : - في الموضحة خمس من الإبل ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الآمة ، ويروى # : المأمومة ، ثلث الدية ، قلت : تقدم في كتاب عمرو بن حزم ، وفي المـأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وليس فيه ذكر الهاشمة ، لكن

روى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت ، قال : في الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاث ، وفي السمحاق أربع ، وفي الموضحة خمس ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة ، وفي جفن العين ربع الدية ، وفي حلمة الثدي ربع الدية ، انتهى . وهذا موقوف .

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه - في آخر الحدود حدثنا عبد الأعلى ثنا محمد بن إسحاق ثنا مكحول ، قال : قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي المأمومة الثلث ، وفي الجائفة الثلث ، انتهى .

وأخرج أبو داود ، والترمذي ، والنسائي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : في المواضح خمس خمس ، انتهى .

وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب ، قال : قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، أو الورق ، أو الشاء ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، أو الورق ، أو الشاء ، أو البقر ، انتهى .

وأخرج الدارقطني في سننه عن خالد بن إلياس عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أم سليمان أن النبي صلى اللّه عليه وسلم استعمل أبا جهم بن غانم على المغانم يوم حنين ، فأصاب رجلًا بقوسه ، فشجه منقلة ، فقضى فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بخمس فريضة ، انتهى .