فهرس الكتاب

في الجائفة ثلث الدية ،

- الحديث السابع عشر : قال عليه السلام : - في الجائفة ثلث الدية ، قلت : تقدم في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية ، وتقدم في مرسل مكحول .

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول ، وأشعث عن الزهري أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى في الجائفة بثلث الدية ، انتهى . وتقدم أيضًا في حديث عمر بن الخطاب ، عند البزار . - قوله : روي عن أبي بكر رضي اللّه عنه أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر ، بثلثي الدية ، قلت : رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم ، قال : سمعت ابن المسيب يقول : قضى أبو بكر بالجائفة إذا نفذت في الجوف من الشقين ، بثلثي الدية ، انتهى . أخبرنا الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب ، قال : قضى أبو بكر في الجائفة تكون نافذة بثلثي الدية ، وقال : هما جائفتان ، قال سفيان : ولا تكون الجائفة إلا في الجوف ، انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن قومًا كانوا يرمون ، فرمى رجل منهم بسهم خطأ ، فأصاب بطن رجل ، فأنفذه إلى ظهره ، فدووي فبرأ ، فرفع إلى أبي بكر ، فقضى فيه بجائفتين ، انتهى .

وأخرجه الطبراني في كتاب مسند الشاميين عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن أبا بكر رضي اللّه عنه قضى بعد وفاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في رجل أنفذ من شقيه بثلثي الدية ، وقال : هما جائفتان ، انتهى . وأخرجه أيضًا عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو ، فذكره . وأخرجه البيهقي . فصل

- الحديث الثامن عشر : قال عليه السلام : - وفي اليدين الدية ، قلت : تقدم من ذلك ما فيه الكفاية .