فهرس الكتاب

لا يعقل العواقل ، عمدًا ، ولا عبدًا ، ولا

- الحديث العشرون : قال عليه السلام : - لا يعقل العواقل ، عمدًا ، ولا عبدًا ، ولا صلحًا ، ولا اعترافًا ، قلت : غريب مرفوعًا ، وأخرجه البيهقي عن الشعبي عن عمر ، قال : العمد ، والعبد ، والصلح ، والاعتراف لا تعقله العاقلة ، انتهى . قال البيهقي : وهذا منقطع ، والمحفوظ أنه من قول الشعبي ، ثم أخرجه عن الشعبي ، قال : لا تعقل العاقلة ، عمدًا ، ولا عبدًا ، ولا صلحًا ، ولا اعترافًا ، انتهى . ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في آخر كتابه غريب الحديث كذلك من قول الشعبي ، ثم قال : وقد اختلفوا في تأويل العبد ، فقال محمد بن الحسن : معناه أن يقتل العبد حرًا ، فليس على عاقلة مولاه شيء من جنايته ، وإنما هي في رقبته ، واحتج لذلك محمد بن الحسن ، فقال : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن ابن عباس ، قال : لا تعقل العاقلة ، عمدًا ، ولا صلحًا ، ولا اعترافاَ ، ولا ما جنى المملوك ، ألا ترى أنه جعل الجناية للمملوك ، قال : وهذا قول أبي حنيفة ، وقال ابن أبي ليلى : إنما معناه أن يكون العبد يجنى # عليه ، يقتله حرًا ، أو يجرحه ، فليس على عاقلة الجاني شيء ، إنما ثمنه في ماله خاصة ، قال أبو عبيد : فذاكرت الأصمعي فيه ، فقال : القول عندي ما قال ابن أبي ليلى ، وعليه كلام العرب ، ولو كان المعنى على ما قال أبو حنيفة لكان لا تعقل العاقلة عن عبد ، ولم يكن : ولا تعقل عبدًا ، انتهى . وأعاده المصنف في المعاقل . - وحديث عمر : أخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبد اللّه بن أبي السفر عن عامر عن عمر ، فذكره ، قال البيهقي : هذا منقطع بين الشعبي ، وعمر ، وعبد الملك بن حسين ، غير قوي # ، والمحفوظ رواية أبي إدريس عن مطرف عن الشعبي من قوله ، ثم أخرجه عن الشعبي من قوله ، وقال في التنقيح : عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي ضعفوه ، وقال الأزدي : متروك الحديث ، وعامر الشعبي عن عمر منقطع ، قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي ، وأبا زرعة ، يقولان : الشعبي عن عمر مرسل ، انتهى . وأخرج الدارقطني في سننه والطبراني في مسند الشاميين عن ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن رجاء بن حيوة عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئًا ، انتهى . والحارث بن نبهان قال ابن القطان : متروك الحديث ، قال عبد الحق في أحكامه : ومحمد بن سعيد هذا أظنه المصلوب ، قال ابن القطان : وأصاب في شكه ، انتهى كلامه . - قوله : روي عن علي أنه جعل عقل المجنون على عاقلته ، وقال : عمده وخطأه سواء ، قلت : أخرجه البيهقي عن . . . قال : روي أن مجنونًا سعى على رجل بسيف ، فضربه ، فرفع ذلك إلى عليّ ، فجعل عقله على عاقلته ، وقال : عمده وخطأه سواء .

وأخرج عن جابر الجعفي عن الحكم ، قال : كتب عمر لا يؤمن أحد بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم جالسًا ، وعمد الصبي ، وخطأه سواء ، فيه الكفارة ، وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد ، قال البيهقي : منقطع ، ورواية # جابر الجعفي ، قال : وروي عن علي بإسناد فيه ضعف ، قال : عمد الصبي ، والمجنون خطأ ثم ساقه بسنده عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة عن أبيه عن جده ، قال : قال علي رضي اللّه عنه : عمد الصبي ، والمجنون خطأ ، انتهى . وقال في المعرفة : إسناده ضعيف بمرة ، انتهى . فصل في الجنين