فهرس الكتاب

أنه عليه السلام ، قال في الجنين : - دوه ،

- الحديث الثالث والعشرون : روي أنه عليه السلام ، قال في الجنين : - دوه ، وقالوا : * أندي # من لا صاح ، ولا استهل * ، الحديث . قلت : الأول

رواه الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عبد اللّه الحضرمي ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثني أبي عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مجاهد عن حمل بن مالك بن النابغة الهذلي ، أنه كانت عنده امرأة ، فتزوج عليها أخرى ، فتغايرتا ، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط ، فطرحت ولدًا ميتًا ، فقال لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : دوه ، فجاء وليها فقال : * أندى # من لا شرب * ولا أكل ، ولا استهل * فمثل ذلك يطل * فقال : رجز الأعراب ، نعم دوه ، فيه غرة عبد ، أو أمة ، أو وليدة ، انتهى . وتقدم عن الطبراني أيضًا - أول الفصل - من حديث أبي أبي المليح في قصة حمل بن مالك أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال لهم : دوه . - حديث : أندي # ، هو عند أبي داود ، والنسائي وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ، في قصة حمل بن مالك أيضًا ، وفيه : * أندى # من لا صاح * وكذلك هو عند أبي داود وأحمد في مسنده ، والطبراني في معجمه ، والدارقطني في سننه عن المغيرة بن شعبة في القصة : * أندى # من لا صاح * ، وأخرجه البزار في مسنده عن أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في القصة أيضًا ، قالوا : يا رسول اللّه ، كيف نديه ، وما استهل ، وأخرجه أيضًا عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن امرأتين من هذيل ، قتلت إحداهما الأخرى ، إلى أن قال : فقالت العاقلة : * أندي # من لا شرب ، ولا أكل * ولا صاح فاستهل * ، الحديث . - الحديث الرابع والعشرون : روي عن محمد بن الحسن ، قال : بلغنا أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، جعل الغرة على العاقلة في سنة ، قلت : غريب . - الحديث الخامس والعشرون : قال المصنف : وقد صح أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى في هذا بالدية ، والغرة - يعني إذا ألقته ميتًا ، ثم ماتت الأم - . قلت : نظرت الكتب الستة - إلا النسائي - فلم أجده بهذا المعنى .