فهرس الكتاب

البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ،

- الحديث الثاني : قال عليه السلام : - البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، قلت :

أخرجه الترمذي عن محمد بن عبيد اللّه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال في خطبته : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، انتهى . وقال : هذا حديث في إسناده مقال ، ومحمد بن عبيد اللّه العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ، ضعفه ابن المبارك ، وغيره ، انتهى . وأخرجه الدارقطني في سننه عن حجاج بن أرطأة # عن عمرو بن شعيب به ، قال صاحب التنقيح : وحجاج بن أرطأة # ضعيف ، ولم يسمعه من عمرو بن شعيب ، وإنما أخذه من العرزمي عنه ، والعرزمي متروك ، انتهى . ولم يحسن شيخنا علاء الدين إذ أحال هذا الحديث على باب الدعوى والذي تقدم في الدعوى البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ، وهو حديث آخر ، غير هذا . واعلم أن شطر الحديث في الكتب الستة ، رووه عن عبد اللّه بن أبي مليكة عن ابن عباس ، واللفظ لمسلم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعي عليه ، انتهى . ولفظ الباقين أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعي عليه ، أخرجه البخاري في الرهن - وفي الشهادات - وفي التفسير ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي في القضاء ، والترمذي ، وابن ماجه في الأحكام ، والله أعلم . - الحديث الثالث : روي عن ابن المسيب أنه عليه السلام بدأ باليهود في القسامة ، وجعل الدية عليهم ، لوجود القتيل بين أظهرهم ، قلت :