فهرس الكتاب

أن الدية كانت في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم على

- الحديث الثاني : روي أن الدية كانت في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم على أهل العشيرة ، قلت :

روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص عن حجاج عن مقسم عن ابن عباس ، قال : كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كتابًا بين المهاجرين ، والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ، وأن يفدوا عانيهم بالمعروف ، والإصلاح بين المسلمين ، انتهى . حدثنا وكيع ثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي ، قال : جعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عقل قريش على قريش ، وعقل الأنصار على الأنصار ، انتهى .

وروى عبد الرزاق في مصنفه - في كتاب العقول أخبرنا معمر عن مطر الوراق عن الحسن ، قال : أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة ، يطلبها في أمر ، فقالت : يا ويلها ما لها ، ولعمر ، فبينا هي في الطريق ، اشتد بها الفزع ، فضربها الطلق ، فدخلت دارًا ، فألقت ولدها ، فصاح الصبي صيحتين ، ثم مات ، فاستشار عمر الصحابة ، فقال بعضهم : ليس عليك شيء ، إنما أنت وال ، ومؤدب ، قال : وصمت عليّ ، فأقبل عليه ، ماذا تقول ؟ قال : إن قالوه برأيهم ، فقد أخطأ رأيهم ، وإن قالوا في هواك ، فلم ينصحوا لك ، أرى أن ديته عليك ، فإنك أنت أفزعتها ، فألقت ولدها بسببه ، قال : فأمر عمر عليًا أن يضرب ديته على قريش ، فأخذ عقله من قريش ، لأنه خطأ ، انتهى . - قوله : روي عن عمر أنه لما دوّن الدواوين ، جعل العقل على أهل الديوان ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ، من غير نكير منهم ، قلت : روى ابن أبي شيبة في مصنفه - في الديات حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم ، قال : عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة ، دون الناس ، انتهى . حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي ، وعن الحكم عن إبراهيم ، قالا : أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب ، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ، وأخرج في كتاب الأوائل من المصنف أيضًا حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن زيد عن أبي نضرة عن جابر ، قال : أول من فرض الفرائض ، ودوّن الدواوين ، وعرف العرفاء عمر بن الخطاب ، انتهى . وأخرج عن النخعي ، والحسن ، إنهما قالا : العقل على أهل الديوان ، انتهى . وتقدم عند عبد الرزاق في مصنفه عن عمر أنه جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين ، وفي لفظ : أنه قضى بالدية في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث على أهل الديوان في أعطياتهم ، انتهى . - الحديث الثالث : قال المصنف : والتقدير بثلاث سنين مروي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ومحكي عن عمر رضي اللّه عنه ، قلت : تقدما في الجنايات . - قوله : لا يعقل مع العاقلة صبي ، ولا امرأة ، قلت : غريب .

- الحديث الرابع : قال عليه السلام : - مولى القوم منهم ، قلت : تقدم في الزكاة - وغيرها .

- الحديث الخامس : قال عليه السلام : - لا تعقل العواقل ، عمدًا ، ولا عبدًا ، ولا صلحًا ، ولا اعترافًا ، ولا ما دون أرش الموضحة ، قلت : قال المصنف رحمه اللّه : روى هذا الحديث ابن عباس ، موقوفًا عليه ، ومرفوعًا ، فالموقوف تقدم من رواية محمد بن الحسن ، والمرفوع غريب ، وليس في الحديث : أرش الموضحة ، ولكن أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن النخعي قال : لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة ، ولا يعقل العمد ، ولا الصلح ، ولا الاعتراف ، انتهى . وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي ، قال : أربعة ليس فيهن عقل على العاقلة ، وإنما هي في ماله خاصة : العمد والاعتراف ، والصلح ، والمملوك ، انتهى . وأخرج عن الزهري ، قال : العمد ، وشبه العمد ، والاعتراف ، والصلح ، لا تحمله عنه العاقلة ، هو عليه في ماله ، انتهى . وتقدم في العشرين من الديات ما فيه الكفاية .

- الحديث السادس : روي أنه عليه السلام أوجب أرش الجنين على العاقلة ، قلت : تقدم في الجنين ، أخرجه الأئمة الستة . كتاب الوصايا