فهرس الكتاب

ثلاث أوقات نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نصلي

الحديث الثامن عشر : حديث عقبة رضي اللّه عنه ، قال : ثلاث أوقات نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نصلي فيها ، وأن نقبر فيها موتانا : عند طلوع الشمس حتى ترتفع . وعند زوالها حتى تزول . وحين تضيف للغروب ، قلت :

رواه الجماعة إلا البخاري من حديث موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : ثلاث ساعات كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس . وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ، انتهى . قال البيهقي في المعرفة : ورواه روح بن القاسم عن موسى بن علي عن أبيه ، وزاد فيه ، قلت لعقبة : أندفن بالليل ؟ قال : نعم ، قد دفن أبو بكر بالليل ، انتهى . قال البيهقي : ونهيه عن القبر في هذه الساعات لا يتناول الصلاة على الجنازة ، وهو عند كثير من أهل العلم ، محمول على كراهية الدفن في تلك الساعات ، انتهى . قلت : حمله أبو داود على الدفن الحقيقي فإنه ذكره في الجنائز وبوّب عليه باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها ، وحمله الترمذي على الصلاة ، وبوَّب عليه باب ما جاء في كراهية صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ونقل عن ابن المبارك أنه قال : معنى أن نقبر فيها موتانا يعني صلاة الجنازة انتهى . وقد جاء بتصريح الصلاة فيه ، رواه الإمام أبو حفص عمر بن شاهين في كتاب الجنائز من حديث خارجة بن مصعب عن ليث بن سعد عن موسى بن علي به ، قال : نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نصلي على موتانا عند ثلاث : عند طلوع الشمس ، إلى آخره . أحاديث الركعتين بعد العصر : ما جاء في النهي عنها

أخرج البخاري عن معاوية ، قال : إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فما رأيناه يصليها ، ولقد نهى عنها يعني الركعتين بعد العصر ، انتهى . حديث آخر ،

روى إسحاق بن راهويه في مسنده ثم البيهقي من جهته حدثنا وكيع ثنا سفيان الثوري أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصلي ركعتين دبر كل صلاة مكتوبة إلا الفجر والعصر ، انتهى . وحديث عمرو بن عبسة

أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة عنه ، وفيه : فقلت : يا رسول اللّه أخبرني عن الصلاة ، قال : صل الصبح ، ثم اقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل ، فإنَّ الصلاة مشهودة محضورة حين تستقبل الظل بالرمح ، ثم اقصر عن الصلاة ، فإنها حينئذ تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفيء فصل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ، فإنها تغرب بين قرني شيطان ، الحديث بطوله . ما ورد في إباحتها :

أخرج البخاري . ومسلم عن الأسود عن عائشة ، قالت : ركعتان لم يكن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يدعهما سراً ولا علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح . وركعتان بعد العصر ، وفي لفظ لهما : ما كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين ، انتهى . وفي

لفظ مسلم عن طاوس عنها ، قالت : وّهم عمر ، إنما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نتحرى طلوع الشمس وغروبها . قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك ، وفي

لفظ للبخاري عن أيمن عن عائشة ، قالت : والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي اللّه ، وما لقي اللّه حتى ثقل عن الصلاة ، وكان يصليهما ، ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته ، وكان يحب ما خفف عنهم ، انتهى . ما ورد في العذر منها ،

أخرج مسلم . والبخاري في المغازي عن كريب مولى ابن عباس أن عبد اللّه بن عباس . وعبد الرحمن بن أزهر ، والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقالوا : اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد العصر ، وقل لها : بلغنا أنك تصليهما ، وأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عنهما ، قال كريب : فدخلت على عائشة ، فأخبرتها ، فقالت : سل أم سلمة ، فرجعت إليهم ، فأخبرتهم ، فردوني إلى أم سلمة ، فقالت أم سلمة : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ينهى عنهما ، ثم رأيته يصليهما ، فقيل له في ذلك ، قال : إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم ، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر ، وهما هاتان مختصر ، وعلَّقه البخاري فقال : وقال كريب : عن أم سلمة ، صلى النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد العصر ركعتين ، وقال : شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر ، انتهى . وينظر البخاري في المغازي فكأنه وصله فيه ،

وأخرج مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر ، فقالت : كان يصليهما قبل العصر ، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما ، فصلاهما بعد العصر ، ثم أثبتهما . وكان إذا صلى صلاة أثبتها يعني داوم عليها ، انتهى .

وأخرج أبو داود من جهة ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة ، أنها حدثته أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يصلي بعد العصر يعني ركعتين وينهى عنهما ويواصل ، وينهى عن الوصال ، انتهى .