فهرس الكتاب

كان لا يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر

الحديث العشرون : روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان لا يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ، قلت :

روى البخاري ومسلم ، واللفظ له من حديث عبد اللّه بن عمر عن أخته حفصة ، قالت : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين ، انتهى . ورواه الباقون إلا أبا داود : منهم من رواه هكذا ، ومنهم من أتى به في جملة الحديث الطويل في صلاة النبي صلى اللّه عليه وسلم تطوعاً . ورواه ابن حبان في صحيحه ، ولفظه قال : كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر ، انتهى . حديث آخر ،

أخرجه أبو داود . والترمذي عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ، انتهى . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة ، انتهى . أخرجه أبو داود عن وهيب عن قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة به ، وأخرجه الترمذي عن عبد العزيز محمد الدراوردي عن قدامة عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة به ، قال : ابن القطان في كتابه : كل من في هذا الإسناد معروف إلا محمد بن الحصين فإنه مختلف فيه ، ومجهول الحال ، وكان عمر بن علي المقدمي . والدراوردي يقولان : عن قدامة بن موسى عن أيوب بن الحصين ، وقال عثمان بن عمر أخبرنا قدامة بن موسى حدثني رجل من بني حنظلة ، وذكر هذا الاختلاف البخاري ، ولم يعرف هو ، ولا ابن أبي حاتم من حاله بشيء ، فهو عندهما مجهول ، انتهى كلامه ، ورواه أحمد في مسنده من حديث قدامة ثنا أيوب بن الحصين عن أبي علقمة به ، لا صلاة بعد طلوع الفجر ، إلا ركعتين ،

ورواه الدارقطني في سننه ولفظه عن يسار مولى ابن عمر ، قال : رآني ابن عمر أصلي بعد الفجر فحصبني ، وقال : يا يسار ! كم صليت ؟ قلت : لا أدري ، قال : لا دريت إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين ؟ ! انتهى . وقدامة هذا معروف ، ذكره البخاري في تاريخه ، وأخرج له مسلم في صحيحه . وأما محمد بن الحصين ، فقال ابن أبي حاتم : محمد بن الحصين التميمي ، وقال بعضهم : أيوب بن حصين ، ومحمد أصح ، انتهى . وقال الدارقطني في علله : هذا حديث يرويه الدراوردي عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة مولى ابن عباس عن يسارٍ مولى ابن عمر عن ابن عمر ، وتابعه عمر بن علي المقدمي . وخالفهم سليمان بن بلال ووهيب ، فروياه عن قدامة بن موسى عن أيوب بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر ، ويشبه أن يكون القول قول سليمان بن بلال . ووهيب ، لأنهما ثبتان # ، انتهى . فقد اختلف كلام الدارقطني . وابن أبي حاتم ، واللّه أعلم بالصواب . طريق آخر ،

رواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير حدثني أبي ثنا الليث بن سعد حدثني محمد بن النبيل الفهري عن ابن عمر مرفوعاً حدثنا محمد بن محموية الجوهري ثنا أحمد بن المقدام ثنا عبد اللّه بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن عبد اللّه بن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا صلاة بعد الفجر إلا الركعتين قبل صلاة الفجر ، انتهى . وقال : تفرد به عبد اللّه بن خراش ، انتهى . طريق آخر ،

رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ، انتهى . وكل ذلك يعكر على الترمذي في قوله : لا نعرفه إلا من حديث قدامة ، قال الشيخ في الإمام : ومما استدل به على ذلك حديث ابن مسعود عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : لا يمنعنكم أذان بلال ، فإنه يؤذن بليل حتى يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ،

أخرجه البخاري ومسلم قال : فلو كان التنفل بعد الصبح مباحاً لم يكن لقوله : حتى يرجع قائمكم معنى ، وبحديث ابن عمر مرفوعاً أيضاً صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى ، أخرجاه أيضاً ، قال : فلو كان أيضاً مباحاً لما كان لخشية الصبح معنى ، قال الشيخ : وهذا ضعيف ، لأنه يجوز أن يكون خشي الصبح لخوف فوت الوتر ، قال الشيخ : واستدل من أجاز التنفل بأكثر من ركعتي الفجر ، بما

أخرجه أبو داود في حديث عمرو بن عبسة ، قال : يا رسول اللّه أيّ الليل أُسمع ؟ . قال : جوف الليل الأخير ، فصل ما شئت ، فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تصلي الصبح ، وفي لفظ : فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح ، الحديث بطوله . انتهى .