فهرس الكتاب

الأعمال بالنيات .

الحديث الخامس : قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : الأعمال بالنيات . قلت :

رواه الأئمة الستة في كتبهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ، رواه البخاري في سبعة مواضع من كتابه : في أوله - وفي آخر الإيمان - وفي أول العتق - وفي أول الهجرة - وفي أول النكاح - وفي أواخر الأيمان - وفي أول الحيل ، ورواه مسلم . والترمذي في الجهاد . وأبو داود في الطلاق . والنسائي في الطهارة - وفي الإيمان - وفي الطلاق ، وابن ماجه في الزهد كلهم بلفظ إنما ، ورواه بلفظ الكتاب مسلم ذكره في آخر الجهاد ، ومطابقته للجهاد أنه أخرج بعده حديث سهل بن حنيف أنه عليه السلام ، قال : من سأل اللّه الشهادة بصدق بلغه اللّه منازل الشهداء وإن مات على فراشه ، انتهى . وحديث أبي هريرة مرفوعاً من مات ، ولم يغز ، ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق ، انتهى . قال ابن المبارك : نرى أن ذلك كان في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . انفرد بهما مسلم دون البخاري ، ورواه بلفظ الكتاب ابن حبان في صحيحه ، في ثلاثة مواضع منه : في النوع الحادي عشر ، من القسم الثالث ، ثم في النوع الرابع والعشرون منه . ثم في أول النوع السادس والستين منه ، لم يذكر فيه إنما في المواضع الثلاثة ، وكذلك رواه البيهقي في المعرفة بدون إنما ، وعزاه للبخاري . ومسلم ، وهذا منه تساهل ، واللّه أعلم ، ورأيت في كتاب المستخرج من كتب الناس ، للتذكرة ، والمستطرف من أحوال الناس للمعرفة - للحافظ ابن # منده قال فيه : ومن روى هذا الحديث عن النبي صلى اللّه عليه وسلم غير عمر بن الخطاب . علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص . وأبو سعيد الخدري . وابن عمر . وابن مسعود . وابن عباس . وأنس بن مالك . وأبو هريرة . ومعاوية بن أبي سفيان . وعتبة بن عبد السلمي . وهلال بن سويد . وعبادة بن الصامت . وجابر بن عبد اللّه . وعقبة بن عامر . وأبو ذر . وعتبة بن مسلم ، قال : ورواه عن عمر غير علقمة ، عبد اللّه بن عامر بن ربيعة . وذو الكلاع . ومحمد بن المنكدر . وواصل بن عمر الجذامي ، وعطاء بن يسار . وناشرة بن سمي . وسعيد بن المسيب ، قال : ورواه عن علقمة غير محمد بن إبراهيم التيمي ، سعيد بن المسيب . ونافع مولى ابن عمر ، قال : وتابع يحيى بن سعيد على روايته عن التيمي محمد بن محمد بن علقمة . ومحمد بن إسحاق ، وذكر ثلثمائة وثلاثين رجلاً ، كلهم رووه عن يحيى بن سعيد ، يطول ذكرهم ، ورواه البزار في مسنده كما تقدم ، ثم قال : ولا نعلمه يروى إلا عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الإسناد ، انتهى . وقال في مسند الخدري : حديث روي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : الأعمال بالنية أخطأ فيه نوح بن حبيب ، ولم يتابع عليه ، وليس له أصل عن أبي سعيد ، انتهى . قلت : رواه كذلك أبو نعيم في الحلية - في ترجمة مالك بن أنس حدثنا أبو بكر الطلحي عبد اللّه بن يحيى بن معاوية ثنا عبد اللّه بن إبراهيم بن عبد الرحمن الباوردي ثنا نوح بن حبيب القومسي ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إنما الأعمال بالنية ، ولكل امرئ ما نوى ، إلى آخره ، ثم قال : غريب من حديث مالك عن زيد بن أسلم ، تفرد به عنه عبد المجيد ، وصححه ، ومشهوره عن مالك عن يحيى بن سعيد ، انتهى . قال الدارقطني في كتاب العلل : وقد روى هذا الحديث عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ، ولم يتابع عليه ، وإنما رواه الحفاظ عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر ، وهو الصواب ، انتهى . وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل : سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى اللّه عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قال أبي : هذا حديث باطل لا أصل له ، إنما هو مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . قوله : ثم من كان بمكة ففرضه إصابة عينها ، ومن كان غائباً ففرضه إصابة جهتها ، قلت : استدل الشيخ في الإمام على أن الفرض إصابة العين بحديث ابن عباس : أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه ، حتى خرج ، فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة ، ثم قال : هذه القبلة أخرجه البخاري . ومسلم ، واستدل على أن الفرض إصابة الجهة ، بحديث : ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وهذا رواه من الصحابة أبو هريرة . وابن عمر ، فحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة ، انتهى . وقال : حديث حسن صحيح ، وتكلم فيه أحمد ، وقواه البخاري ، وحديث ابن عمر

أخرجه الحاكم في المستدرك عن شعيب بن أيوب ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة ، انتهى . وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، وشعيب بن أيوب ثقة ، وقد أسنده ، وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً نحوه ، ثم أخرجه كذلك ، قال : ومحمد بن عبد الرحمن بن مجبر ثقة ، وقد وقفه جماعة ، انتهى . وهذا الحديث له معنيان : أحدهما : أن المراد صحة الصلاة في جميع الأرض ، والثاني : أن تكون القبلة متوسطة بين المشرق والمغرب ، ويؤيده ما روى عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص ، قال : إذا جعلت المشرق عن يسارك والمغرب عن يمينك ، فما بينهما قبلة ، انتهى .