فهرس الكتاب

تحريمها التكبير وتحليلها التسليم

الحديث الحادي والخمسون : حديث : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قلت : تقدم أول الباب ، والمصنف هنا استدل به للشافعي على فريضة السلام ، ووجه الدليل منه أنه لما قال : تحريمها التكبير كان لا يصح الدخول في الصلاة إلا بالتكبير ، فكذلك قوله : وتحليلها التسليم أي لا يخرج من الصلاة إلا به ، وأجاب الطحاوي في شرح الآثار ، فقال : إن الدخول في الأشياء المأمور بها لا يصح إلا من حيث أمر به ، وأما الخروج منها ، فقد يصح بغير ما أمر به ، كما في النكاح . والطلاق ، فإنه لما نهي أن يعقد على المرأة ، وهي في عدة الغير ، حتى لو عقد عليها كان العقد فاسداً ، وأمر أن لا يخرج منها إلا بطلاق لا إثم فيه ، ولو طلقها ثلاثاً ، أو وهي حائض صح ، ولزمه ، مع أنه خرج من حيث نهي عنه ، قال : وهذا علي بن أبي طالب الذي روى حديث تحريمها التكبير روى عنه ما يدل على أن السلام غير فرض ،

ثم روى من طريق أبي عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي ، قال : إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته ، انتهى . فدل ذلك على أن الصلاة عنده ، تتم بدون التسليم ، قال : ومما يدل لمذهبنا أن التسليم غير فرض ، ما أخبرنا ربيع الجيزي ثنا أبو زرعة ، وهب اللّه بن راشد أنبأ حيرة عن محمد بن عجلان أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إذا صلى أحدكم ، فلم يدر ، أثلاثاً صلى . أم أربعاً ، فليبْن على اليقين ، ويدع الشك ، فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها ، والسجدتان ترغمان الشيطان ، وإن كانت صلاته تامة ، كان ما زاد ، والسجدتان له نافلة ، انتهى . حدثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به نحوه ، قال : فقد جعل الركعة الزائدة مع سجدتي السهو تطوعاً ، فدل على أن التسليم سنة لا فرض ، انتهى . وحديث أبي سعيد هذا

رواه مسلم في صحيحه ، وليس فيه زيادة الطحاوي . حديث آخر ، قد يستأنس لمذهبنا بحديث عبد اللّه بن بحينة ،

أخرجه البخاري ومسلم عنه ، قال : صلى لنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ، ثم قام ، فلم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى صلاته ، وفي لفظ : فلما أتم صلاته ، وانتظرنا تسليمه ، كبَّر قبل التسليم ، فسجد سجدتين ، وهو جالس ، ثم سلم ، انتهى . فسماه قضاءاً وتماماً ، قبل السلام . حديث آخر ، حديث عبد اللّه بن عمر : وإذا أحدث الإمام قبل أن يتكلم ، فقد تمت صلاته ، وسيأتي في باب الحدث في الصلاة .