فهرس الكتاب

روى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى الفجر غداة ليلة

وأخرج البيهقي عن الحارث عن علي ، قال : الجهر في صلاة العيدين من السنة ، والخروج في العيدين إلى الجبانة من السنة ، انتهى . والحارث روى له الأربعة ، كذبه الشعبي . وابن المديني ، وضعفه الدارقطني ، وقال النسائي : ليس بالقوي ، والحديث معلول به . الحديث الرابع والخمسون : روى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى الفجر غداة ليلة التعريس بجماعة ، فجهر فيها ، قلت :

روى محمد بن الحسن في كتابه الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي ، قال : عرَّس رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : من يحرسنا الليلة ؟ ، فقال رجل من الأنصار شاب : أنا يا رسول اللّه أحرسكم ، فحرسهم ، حتى إذا كان من الصبح غلبته عيناه ، فما استيقظوا إلا بحر الشمس ، فقام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فتوضأ ، وتوضأ أصحابه ، وأمر المؤذن فأذن ، وصلى ركعتين ، ثم أقيمت الصلاة ، فصلى الفجر بأصحابه ، وجهر فيها بالقراءة ، كما كان يصلي بها في وقتها ، انتهى . حديث آخر ، ولكن فيه احتمال .

أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة : قال : خطبنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ، وتأتون الماء إن شاء اللّه غداً ، فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد ، إلى أن قال : فمال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الطريق ، فوضع رأسه ، ثم قال : احفظوا علينا صلاتنا ، فكان أول من استيقظ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، والشمس في ظهره ، قال : فقمنا فزعين ، ثم قال : اركبوا ، فركبنا ، وسرنا ، حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ، ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء ، ثم قال لأبي قتادة : احفظ علينا ميضأتك ، فسيكون لها نبأ ، ثم أذن بلال بالصلاة ، فصلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ركعتين ، ثم صلى الغداة ، فصنع كما كان يصنع كل يوم ، مختصر ، قال النووي في شرح مسلم : فيه دليل على أن صفة الفائتة تكون كصفة أدائها ، فيقنت فيها ، ويجهر ، وهو أحد قولي الشافعي ، وقيل : لا يجهر ، وحمل الصنع فيه على استيفاء الأركان . حديث آخر نحوه .

رواه مالك في الموطأ # عن زيد بن أسلم ، قال : عرَّس رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليلة بطريق مكة ، فذكر الحديث : في نومهم . وقيامهم . وصلاتهم ، ثم قال عليه السلام : يا أيها الناس ، إن اللّه قبض أرواحنا ، ولو شاء ردها ، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ، ثم فرغ # إليها ، فليصلها كما كان يصليها في وقتها ، ومن طريق مالك ، رواه البيهقي في المعرفة ، ولم يعله بغير الإِرسال ، فيمكن حمل هذا أيضاً على الجهر ، ويمكن على استيفاء الأركان . الحديث الخامس والخمسون :