فهرس الكتاب

لو علم المصلي من يناجي ، ما التفت

البخاري : وعن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل الرجل يده في خاصرته ، وتقول : إن اليهود تفعله ، انتهى . ذكره في آخر ذكر الأنبياء ، وقيل : أن يصلي الرجل متكئاً على عصا ، وقيل : أن لا يتم الركوع . والسجود ، وقيل : أن يختصر الآيات التي فيها السجدة ، واللّه أعلم . الحديث الثاني والتسعون : قال عليه السلام : لو علم المصلي من يناجي ، ما التفت ، قلت : غريب ، وروى الطبراني في معجمه الوسط حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا علي بن معبد بن نوح ثنا محمد بن عمر الواقدي ثنا نافع بن ثابت بن عبد اللّه بن الزبير عن يزيد بن رومان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إياكم والالتفات في الصلاة ، فإن أحدكم يناجي ربه ما دام في الصلاة ، انتهى .

وروى البيهقي في شعب الإِيمان في الباب الحادي والعشرين منه ، عن كعب ، قال : ما من مؤمن يقوم مصلياً إلا وكل به ملك ينادي : يا ابن آدم ، لو تعلم ما في صلاتك ، ومن تناجي ، ما التفتَّ ، انتهى .

وروى ابن حبان في كتاب الضعفاء من حديث عباد بن كثير الرملي عن حوشب عن الحسن عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : المصلي يتناثر على رأسه الخير من عنان السماء إلى مفرق رأسه ، وملك ينادي : لو يعلم هذا العبد من يناجي ، ما انفتل ، انتهى . قال : وعباد بن كثير هذا روى عن الثوري ، وعنه يحيى بن يحيى ، كان ابن معين يوثقه ، وهو عندي لا شيء في الحديث ، وليس هذا بعباد بن كثير الثقفي ، ساكن مكة ، ومن الناس من جعلهما واحداً ، وفيه نظر ، فإن الثقفي مات قبل الثوري ، وأبى الثوري أن يشهد جنازته ، ويحيى بن يحيى كان طفلاً صغيراً ، انتهى . ومن أحاديث الباب : ما

أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة ، قالت : سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة ، فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه أبو داود . والنسائي عن أبي الأحوص عن أبي ذر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا يزال اللّه مقبلاً على العبد ، وهو في صلاته ما لم يلتفت ، فإذا التفت انصرف عنه ، انتهى . ورواه الحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإِسناد ، ولم يخرجاه ، قال المنذري في حواشيه : وأبو الأحوص هذا ، لا يعرف اسمه ، وهو مولى بني ليث ، وقيل : مولى بني غفار ، لم يرو عنه غير الزهري ، قال يحيى بن معين : ليس بشيء ، وقال الكرابيسي : ليس بالمتين عندهم ، قال النووي في الخلاصة : هو فيه جهالة ، لكن الحديث لم يضعفه أبو داود ، فهو حسن عنده ، انتهى . حديث آخر :