فهرس الكتاب

كان يلاحظ أصحابه في صلاته بمؤق عينيه ،

أخرجه الترمذي عن أنس ، قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إياك والالتفات في الصلاة ، فإن الالتفات في الصلاة هلكة ، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة ، انتهى . وقال : حديث حسن صحيح ، انتهى . الحديث الثالث والتسعون : روى أنه عليه السلام ، كان يلاحظ أصحابه في صلاته بمؤق عينيه ، قلت : غريب بهذا اللفظ .

وأخرج الترمذي والنسائي عن الفضل بن موسى عن عبد اللّه بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً ، ولا يلوي عنقه خلف ظهره ، انتهى . قال الترمذي : حديث غريب ، ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الأول ، من القسم الرابع مرفوعاً ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجه ، وقال الترمذي في جامعه ، وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته ، ثم أخرجه عن وكيع عن عبد اللّه بن سعيد به مرسلاً ، وقال في عللّه الكبير : ولا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن عبد اللّه بن سعيد مسنداً مثل ما رواه الفضل بن موسى ، انتهى . ورواه أيضاً الدارقطني في سننه ، وقال : تفرد به الفضل بن موسى عن عبد اللّه بن سعيد به متصلاً ، وغيره يرسله ، ثم أخرجه عن وكيع ثنا عبد اللّه بن سعيد به ، فذكره مرسلاً ، وقال ابن القطان في كتابه : هذا حديث صحيح ، وإن كان غريباً ، لا يعرف إلا من هذه الطريق ، فإن عبد اللّه بن سعيد . وثور بن زيد ثقتان ، وعكرمة احتج به البخاري ، فالحديث صحيح ، واللّه أعلم . انتهى كلامه . وله طريق آخر :

أخرجه البزار في مسنده عن مندل بن علي العنزي عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا صلى يلاحظ أصحابه في الصلاة يميناً وشمالاً ، ولا يلتفت ، انتهى . ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بمندل ، وضعفه عن النسائي . والسعدي . وابن معين ، وليَّنه هو ، وقال : إنه ممن يكتب حديثه ، انتهى . ولو قال المصنف : كان يلاحظ أصحابه بمؤخر عينيه لكان أقرب إلى الحديث ، و إلى مقصوده أيضاً ، إذ لا يمكن الملاحظة بمؤق العين إلا ومعها شيء من الالتفات ، وفي الحديث عن علي بن شيبان رضي اللّه عنه ، قال : خرجنا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه ، فلمح بمؤخر عينيه ، رجلاً لم يقم صلبه في الركوع . والسجود ، فقال : إنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه ، انتهى . رواه ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه وسند ابن ماجه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ملازم بن عمرو عن عبد اللّه بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه ، فذكره . قوله : ولا يرد السلام بلسانه ، ولا بيده ، لأنه كلام معنى ، حتى لو صافح بنية التسليم تبطل صلاته ، قلت : أجاز الباقون رد السلام بالإشارة ، ولنا حديث جيد .

أخرجه أبو داود في سننه عن ابن إسحاق عن يعقوب عن عتبة عن أبي غطفان عن أبي هريرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : من أشار في الصلاة إشارة تفهم . أو تفقه ، فقد قطع الصلاة ، انتهى . وأعله ابن الجوزي في التحقيق بابن إسحاق ، وأبو غطفان مجهول ، وتعقبه صاحب التنقيح ، فقال : أبو غطفان ، هو ابن طريف ، ويقال : ابن مالك المري ، قال عباس الدوري : سمعت يحيى بن معين يقول فيه : ثقة ، وقال النسائي في الكنى : أبو غطفان ثقة ، قيل : اسمه سعد ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وأخرج له مسلم في صحيحه ، وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ : سئل أحمد عن حديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه ، فليعد الصلاة ؟ فقال : لا يثبت إسناده ، ليس بشيء ، وقال البيهقي : قال الدارقطني : قال لنا ابن أبي داود : أبو غطفان مجهول ، انتهى . أحاديث الخصوم :

أخرج أبو داود . والترمذي . والنسائي عن بكير بن عبد اللّه بن الأشج عن نابل - صاحب العباء - عن عبد اللّه بن عمر عن صهيب ، قال : مررت برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وهو يصلي ، فسلمت عليه ، فرد على إشارة ، وقال : لا أعلم إلا أنه ، قال : إشارة بإِصبعه ، انتهى . وصححه الترمذي . حديث آخر :

أخرجه أبو داود . والترمذي عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر ، قال : قلت لبلال : كيف كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة ؟ قال : كان يشير بيده ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . حديث آخر :