فهرس الكتاب

نهاني خليلي عن ثلاث : عن نقر الديك . وأن أقعي

أخرجه ابن خزيمة ، ثم ابن حبان في صحيحيهما ، والدارقطني في سننه عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يشير في الصلاة ، انتهى . ورواه أبو داود في سننه ، قال النووي : إسناده على شرط مسلم ، قال ابن حبان : اختصر عبد الرزاق من الحديث : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما ضعف قدّم أبا بكر يصلي بالناس ، وأدخله في باب من كان يشير بإِصبعيه في الصلاة ، وأوهم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم إنما أشار بيده في التشهد ، وليس كذلك ، وقال غير ابن حبان : إنما كانت إشارة النبي صلى اللّه عليه وسلم لأبي بكر قبل دخوله في الصلاة ، فلا حجة فيه ، وقد يجاب عن هذه الأحاديث بأنه كان قبل نسخ الكلام في الصلاة ، يؤيده حديث ابن مسعود : كنا نسلم على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وهو في الصلاة ، فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي ، سلمنا عليه ، فلم يرد علينا ، ولم يقل : فأشار إلينا ، وكذا حديث جابر إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي ، فلو كان الرد بالإِشارة جائزاً لفعله ، وأجيب عن هذا : بأن أحاديث الإِشارة لو لم تكن بعد نسخه لرد باللفظ ، إذ الرد باللفظ واجب ، إلا لمانع ، كالصلاة ، فلما رد بالإِشارة ، علم أنه ممنوع من الكلام ، قالوا : وأما حديث ابن مسعود . وجابر ، فالمراد بنفي الرد فيه الرد بالكلام ، بدليل لفظ ابن حبان في حديث ابن مسعود ، وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ، واللّه أعلم . الحديث الرابع والتسعون : روى عن أبي ذر أنه قال : نهاني خليلي عن ثلاث : عن نقر الديك . وأن أقعي إقعاء الكلب . وأن أفترش افتراش الثعلب ، وفي بعض النسخ : افتراش السبع ، قلت : غريب من حديث أبي ذر .

وأخرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة ، قال : نهاني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ثلاث : عن نقرة ، كنقرة الديك . وإقعاء كإِقعاء الكلب ، والتفات ، كالتفات الثعلب ، انتهى . والمصنف احتج به على حكمين : أحدهما : كراهية الإِقعاء . والآخر : كراهة الافتراش ، وليس في حديث أحمد ذكر الافتراش ، لكنه في حديث عائشة في الصحيح ، وفيه : وكان ينهى عن عقبة الشيطان ، وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ، وفي النهي عن الإِقعاء أحاديث : - منها عن الحارث عن علي ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : يا علي ، لا تقع إقعاء الكلب ، انتهى . أخرجه الترمذي . وابن ماجه . ومنها عن العلاء عن أنس ، قال : قال لي النبي صلى اللّه عليه وسلم : إذا رفعت رأسك من السجود ، فلا تقْعَ ، كما يقعى الكلب ، ضع أليتيك بين قدميك ، والزق ظهر قدميك بالأرض ، انتهى .

أخرجه ابن ماجه . ومنها عن الحسن عن سمرة ، قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الإِقعاء في الصلاة ، انتهى . رواه الحاكم في المستدرك ، وقال : حديث صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه ، وقد تقدم في أول الكتاب تصحيح الحاكم لسماع الحسن من سمرة ، وروى البيهقي فيه أحاديث ضعيفة ، قال النووي في الخلاصة : قال الحافظ : ليس في النهي عن الإِقعاء حديث صحيح ، إلا حديث عائشة ، قالت : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير ، إلى أن قال : وكان ينهى عن عقبة الشيطان ، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ، وكان يختم الصلاة بالتسليم ، أخرجه مسلم ، ولكن

أخرج مسلم عن طاوس ، قال : قلت لابن عباس في الإِقعاء على القدمين ، قال : هي السُّنة ، فقلنا له : إنا نراه جفاء بالرجل ، فقال : بل هي سُنة نبيك صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى .