فهرس الكتاب

لا يصلى بعد صلاة ، مثلها

رواه الجماعة - إلا الترمذي - أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقرأ في الظهر - في الركعتين الأوليين - بفاتحة الكتاب ، وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ، ويطيل في الركعة الأولى مالا يطيل في الثانية ، وكذلك في العصر ، وهكذا في الصبح ، انتهى . الحديث الخامس عشر بعد المائة : قال عليه السلام : لا يصلى بعد صلاة ، مثلها ، قلت : غريب مرفوعاً .

ووقفه ابن أبي شيبة في مصنفه على عمر بن الخطاب . وابن مسعود ، فقال : حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم ، قال : قال عمر : لا يصلى بعد صلاة ، مثلها ، انتهى . حدثنا عبد اللّه بن إدريس عن حصين عن إبراهيم ، والشعبي ، قال : قال عبد اللّه : لا يصلى على إثر صلاة مثلها ، انتهى . أحاديث الباب :

أخرج أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار ، قال : أتيت ابن عمر على البلاط ، وهم يصلون ، قلت : ألا تصلي معهم ؟ قال : قد صليت ، قد صليت إني قد سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، يقول : لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ، انتهى .

ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع السابع والسبعين ، من القسم الثاني ، ولفظه : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهانا أن نعيد صلاة في يوم مرتين ، قال ابن حبان : وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة ، يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه ، فأما روايته عن أبيه عن جده ، فلا تخلو من انقطاع وإرسال ، فلذلك لم نحتج بشيء منها ، انتهى . قيل : ورواه ابن خزيمة في صحيحه قال النووي في الخلاصة : إسناده صحيح ، قال : ومعناه - كما قاله أصحابنا - أي لا تجب الصلاة في اليوم مرتين ، وإنما لم يعدها ابن عمر ، لأنه كان صلاها في جماعة ، انتهى كلامه .

قال البيهقي في المعرفة : قال مالك : ثنا نافع أن رجلاً سأل عبد اللّه بن عمر ، فقال : إني أصلي في بيتي ، ثم أُدرك الصلاة مع الإِمام ، أفأصلي معه ؟ فقال ابن عمر : نعم ، قال : فأيتهما أجعل صلاتي ؟ فقال ابن عمر : ليس ذلك إليك ، إنما ذلك إلى اللّه ، يجعل أيتهما شاء ، انتهى . رواه في الموطأ ، قال : وهذا من ابن عمر دليل على أن الذي روى عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عنه ، قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، يقول : لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين ، إنما أراد به كلتاهما على وجه الفرض ، أو إذا صلى في جماعة ، فلا يعيدها أخرى ، ثم أسند عن أبي المتوكل الناجي ثنا أبو سعيد الخدري ، قال : صلى بنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الظهر ، فدخل رجل ، فقام يصلي الظهر ، فقال : ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه ؟ ، قال : وروينا عن الحسن عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، مرسلاً في هذا الخبر ، فقام أبو بكر ، فصلى معه ، وقد كان صلى مع النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وروينا عن أبي موسى الأشعري . وأنس بن مالك أنهما فعلا ، وكانا قد صليا بالجماعة ، قال البيهقي : ودعوى من ادّعى نسخ هذه الأخبار باطلة ، لا يشهد بها له تاريخ ، ولا سبب ، وإذا أمكن الجمع بين الأخبار ، فهو أولى ، واللّه أعلم . أحاديث إعادة الفريضة لأَجل الجماعة :

أخرج مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : كيف أنت ، إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ قلت : فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم ، فصل ، فإنها لك نافلة ، انتهى . وفي لفظ : يؤخرون الصلاة ، لم يقل : عن وقتها ، وفي لفظ : ولا تقل : إني قد صليت ، فلا أصلي ، وفي لفظ : صلوا الصلاة لوقتها ، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة ، وأخرج أيضاً عن ابن مسعود عنه عليه السلام ، قال : إنه سيكون عليكم أمراء ، يؤخرون الصلاة عن وقتها ، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك ، فصلوا الصلاة لميقاتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة ، مختصر ، من حديث التطبيق ، قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين : لم يخرج البخاري في هذا الباب شيئاً ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه أبو داود . والترمذي . والنسائي عن يزيد بن الأسود رضي اللّه عنه ، قال : شهدت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم صلاة الصبح ، في مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه ، فقال : عليَّ بهما ، فجيء بهما ، ترعد فرائصهما ، قال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا : يا رسول اللّه ، إنا كنا صلينا في رحالنا ، قال : فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة ، فصليا معهم ، فإِنها لكما نافلة ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وفي رواية للدارقطني . والبيهقي : وليجعل التي صلاها في بيته نافلة ، وقالا : إنها رواية ضعيفة شاذة ، مردودة ، لمخالفتها الثقات . حديث آخر :