فهرس الكتاب

صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

رواه أبو داود حدثنا قتيبة عن معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر السوائي ، بمعناه ، وقال في آخره : إذا جئت الصلاة ، فوجدت الناس ، فصل معهم ، وإن كنت صليت ، تكن لك نافلة ، وهذه مكتوبة ، قال النووي في الخلاصة : إسناده ضعيف ، انتهى . الحديث السادس عشر بعد المائة : قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، قلت :

أخرجه الجماعة - إلا مسلماً - عن عمران بن حصين ، قال : سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً ، فقال : من صلى قائماً فهو أفضل ، ومن صلى قاعداً ، فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائماً ، فله نصف أجر القاعد ، انتهى . قال النووي في الخلاصة : قال العلماء : هذا في صلاة النافلة ، وأما الفرض ، فلا يجوز القعود فيه ، مع القدرة على القيام ، بالإجماع ، فإن عجز لم ينقص ثوابه ، انتهى . قلت : يدل عليه ما

أخرجه البخاري في الجهاد عن أبي موسى ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إذا مرض العبد ، أو سافر ، كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً ، انتهى . ذكره في باب ما يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإِقامة .