فهرس الكتاب

من ترك الأربع قبل الظهر ، لم تنله شفاعتي

وأخرج أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا سويد بن عبد العزيز ثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، يقول : لا تتركوا ركعتي الفجر ، فإِن فيهما الرغائب ، مختصر . الحديث الرابع والعشرون بعد المائة : قال عليه السلام : من ترك الأربع قبل الظهر ، لم تنله شفاعتي ، قلت : غريب جداً . الحديث الخامس والعشرون بعد المائة : روى أنه عليه السلام واظب عليها يعني السنن الرواتب عند أداء المكتوبات بالجماعة قلت : هذا معروف من الأحاديث ، ولم يرو أنه عليه السلام ترك شيئاً من الرواتب المذكورة في النوافل ، إلا الركعتين بعد الظهر ، وقضاهما بعد العصر ، وركعتي الفجر ، وقضاهما بعد الفرض ، بعد الشمس . باب قضاء الفوائت الحديث السادس والعشرون بعد المائة : قال عليه السلام : من نام عن صلاة أو نسيها ، فلم يذكرها إلا وهو مع الإِمام ، فليصل التي هو فيها ، ثم ليصل التى ذكرها ، ثم ليعد التي صلى مع الإِمام ، قلت :

أخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي في سننهما عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإِمام ، فليتم صلاته ، فإذا فرغ من صلاته ، فليعد التي نسى ، ثم ليعد التي صلاها مع الإِمام ، انتهى . قال الدارقطني : رفعه أبو إبراهيم الترجماني ، ووَهِم في رفعه ، وزاد في كتاب العلل : والصحيح من قول ابن عمر هكذا ، رواه عبيد اللّه . ومالك عن نافع عن ابن عمر ، انتهى . وقال البيهقي : وقد أسنده غير أبي إبراهيم الترجماني عن سعيد بن عبد الرحمن وأخطأ فيه ، فقد رواه يحيى بن أيوب عن سعيد بن عبد الرحمن ، فوقفه ، وهو الصحيح ، انتهى . أما حديث مالك : فهو

في الموطأ عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، قال : من نسي صلاة ، الحديث . وأما حديث يحيى بن أيوب فهو في سنن الدارقطني عنه ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي موقوفاً ، ورواه النسائي في الكنى عن الترجماني مرفوعاً ، ثم قال : رفعه غير محفوظ ، وأخبرني عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ، قال : سألت يحيى بن معين عن أبي إبراهيم الترجماني ، فقال : لا بأس به ، انتهى . وكذلك قال أبو داود . وأحمد : ليس به بأس ، ونقل ابن أبي حاتم في عللّه عن أبي زرعة ، أنه قال : رفعه خطأ ، والصحيح وقفه ، وقال عبد الحق في أحكامه : رفعه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، وقد وثقه النسائي . وابن معين ، وذكر شيخنا الذهبي في ميزانه توثيقه عن جماعة ، ثم قال : وابن حبان خساف قصاب ، قال فيه : روى عن الثقات أشياء موضوعة ، وذكر من مناكيره هذا الحديث ، انتهى . وقال ابن عدي في الكامل : لا أعلم أحدا رفعه عن عبيد اللّه غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، وقد وثقه ابن معين ، وأرجو أن أحاديثه مستقيمة ، لكنه يَهِمُ ، فيرفع موقوفاً ، ويصل مرسلاً ، لا عن تعمد ، انتهى . فقد اضطرب كلامهم ، فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيد ، ومنهم من ينسبه للترجماني ، الراوي عن سعيد ، واللّه أعلم . قوله : فلو كان في الوقت سعة ، وقدم الوقتية لا يجوز ، لأنه أدّاها قبل وقتها الثابت بالحديث ، قلت : يشير إلى حديث أنس .

أخرجه الجماعة عنه مرفوعاً : من نسى صلاة ، فليصلها إذا ذكرها ، زاد في الصحيحين لا كفارة لها إلا ذلك ، انتهى . وفي لفظ لأبي داود : فليصلها حين يذكرها ، الحديث . أحاديث الباب :