فهرس الكتاب

أنه عليه السلام سجد سجدتي السهو بعد السلام ،

أخرجه أبو داود . والنسائي عن عبد اللّه بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد اللّه بن جعفر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : من شك في صلاته ، فليسجد سجدتين بعد ما يسلم ، انتهى . ورواه أحمد في مسنده ، قيل : وابن خزيمة في صحيحه ، ورواه البيهقي ، وقال : إسناده لا بأس به ، وعقبة بن محمد ، ويقال عتبة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، ومصعب بن شيبة ، وإن أخرج له مسلم في صحيحه ، ووثقه ابن معين ، فقد ضعفه أحمد . وأبو حاتم . والدارقطني . الحديث الثلاثون بعد المائة : روى أنه عليه السلام سجد سجدتي السهو بعد السلام ، قلت :

أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن عبد اللّه ، قال : صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الظهر خمساً ، فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ ، قالوا : صليت خمساً ، فسجد سجدتين بعد ما سلم ، انتهى . ولم يقل مسلم : بعد ما سلم ، ولكنه

أخرج عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سجد سجدتين بعد السلام ، والكلام ، انتهى . أحاديث الباب - منها حديث ذي اليدين ،

أخرجه البخاري . ومسلم عن أبي هريرة ، قال : صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم العصر ، فسلم في ركعتين ، فقام ذو اليدين ، فقال : أقصرت الصلاة يا رسول اللّه ، أم نسيت ؟ إلى قال : فأتم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما بقي من الصلاة ، ثم سجد سجدتين ، وهو جالس بعد التسليم ، وحديث عمران بن حصين

أخرجه مسلم عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلى العصر ، فسلم في ثلاث ركعات ، فقام رجل يقال له : الخرباق . فذكر له صنيعه ، فقال : أصدق هذا ؟ ، فقالوا : نعم . فصلى ركعة ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه أبو داود . والترمذي عن عبد الرحمن المسعودي عن زياد بن علاقة ، قال : صلى بنا المغيرة بن شعبة ، فنهض في الركعتين ، فسبح به مَن خلفه ، فأشار إليهم : قوموا ، فلما فرغ من صلاته وسلم ، سجد سجدتي السهو ، فلما انصرف ، قال : رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصنع كما صنعت ، انتهى . سكت عنه أبو داود ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، قال المنذري في مختصره . والمسعودي عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود ، استشهد به البخاري ، وتكلم فيه غير واحد ، قال النووي في الخلاصة : وروى الحاكم في المستدرك نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص ، ومثله من حديث عقبة ، قال في كل منهما : صحيح ، على شرط الشيخين . حديث آخر :

رواه الطبراني في معجمه الصغير حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن # السرح ثنا أبو بكر بن عبد اللّه بن محمد بن صالح بن علي بن عبد اللّه بن عباس ، قال : سمعت أبي عبد اللّه يحدث عن أبيه محمد ، قال : صليت خلف أنس بن مالك صلاة ، فسها فيها ، فسجد بعد السلام ، ثم التفت إلينا ، وقال : أما إني ، لم أصنع إلا كما رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، يصنع ، انتهى . حديث آخر :

روى ابن سعد في الطبقات - في ترجمة ابن الزبير ، فقال : أخبرنا عارم بن الفضل ثنا حماد بن زيد ثنا عِسْل بن سفيان عن عطاء بن أبي رباح ، قال : صليت مع ابن الزبير المغرب ، فسلم في ركعتين ، ثم قام ، فسبح به القوم ، فجلس ثم قام ، فصلى بهم الركعة ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ، قال : فأتيت ابن عباس من فوري ، فأخبرته ، فقال : للّه أبوك ! ما ماط عن سنة نبيه صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . قوله : في الكتاب : فتعارضت روايتا فعله ، فبقي التمسك بقوله يعني حديث ثوبان المتقدم : لكل سهو سجدتان ، وهذا فيه نظر ، لأن الأحاديث قد وردت في السجود قبل السلام ، من قوله صلى اللّه عليه وسلم . منها ما

أخرجه مسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى ، ثلاثاً ، أم أربعاً ، فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين ، قبل أن يسلم ،

وأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان ، فلبس عليه ، حتى لا يدري كم صلى ، فإِذا وجد أحدكم ذلك ، فليسجد سجدتين ، وهو جالس ، زاد فيه أبو داود . وابن ماجه ، وهو : قبل التسليم ، وفي لفظ : قبل أن يسلم ، ثم ليسلم ،

وأخرج أبو داود . والنسائي عن أبي عبيدة عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إذا كنت في صلاة ، فشككت ، في ثلاث ، أو أربع ، وأكبر ظنك على أربع ، تشهدت ، ثم سجدت سجدتين ، وأنت جالس قبل أن تسلم ، ثم تشهدت أيضاً ، ثم تسلم ، انتهى .

وأخرج الترمذي . وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف ، قال : سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم ، يقول : إذا سها أحدكم في صلاته ، فلم يدر ، واحدة صلى ، أم ثنتين ، فليبن على واحدة ، فإِن لم يدر ، ثنتين صلى ، أو ثلاثاً ، فليبن على ثنتين ، فإِن لم يدر ، ثلاثاً صلى ، أو أربعاً ، فليبن على ثلاث ، وليسجد سجدتين ، قبل أن يسلم ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، انتهى . قال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ : اختلف الناس في هذه المسألة على أربعة أقوال ، فطائفة : رأوا السجدة بعد السلام ، عملاً بحديث ذي اليدين ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وقال به من الصحابة : علي بن أبي طالب . وسعد بن أبي وقاص . وعبد اللّه بن الزبير ، ومن التابعين : الحسن . وإبراهيم النخعي . وعبد الرحمن بن أبي ليلى . والثوري . والحسن بن صالح . وأهل الكوفة ، وذهب طائفة إلى أن السجود قبل السلام ، أخذاً بحديث ابن بحينة ، وزعموا أن حديث ذي اليدين منسوخ ، وحديث ابن بحينة ، رواه البخاري . ومسلم ، وأخذاً بحديث الخدري ،

رواه مسلم : إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى ، ثلاثاً ، أو أربعاً ، فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، انتهى . وبحديث معاوية ، ثم

أخرج عن يحيى بن أيوب ثنا ابن عجلان ، أن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان حدثه عن أبيه أن معاوية بن أبي سفيان صلى بهم ، فنسى ، فقام ، وعليه جلوس ، فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين قبل التسليم ، ثم قال : هكذا رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصنع ، انتهى . وهذا

رواه النسائي في سننه من حديث الليث بن سعد عن محمد بن عجلان به بلفظ : ثم سجد سجدتين ، وهو جالس ، بعد أن أتم الصلاة ، وقال الحازمي : وتابع يحيى بن أيوب عليه ابن لهيعة . وبكير بن الأشج عن ابن عجلان ، ثم أسند عن الشافعي ، أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري ، قال : سجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سجدتي السهو ، قبل السلام ، وبعده ، وآخر الأمرين ، قبل السلام ، ثم أكده الشافعي بحديث معاوية المذكور ، قال : وصحبة معاوية متأخرة ، قال الحازمي : وطريق الإِنصاف أن يقول : إن أحاديث السجود قبل السلام ، وبعده ، كلها ثابتة صحيحة ، وفيها نوع تعارض ، ولم يثبت ، تقدم بعضها على بعض ، برواية صحيحة ، وحديث الزهري هذا منقطع ، فلا يدل على النسخ ، ولا يعارض بالأحاديث الثابتة ، والأولى حمل الأحاديث على التوسع ، وجواز الأمرين . المذهب الثالث : أن السهو إذا كان في الزيادة كان السجود بعد السلام ، أخذاً بحديث ذي اليدين ، وإذا كان في النقصان ، كان قبل السلام ، أخذاً بحديث ابن بحينة ، وإليه ذهب مالك بن أنس . القول الرابع : أنه إذا نهض من ثنتين ، سجدهما قبل السلام ، أخذاً بحديث ابن بحينة ، وكذا إذا شك ، فرجع إلى اليقين ، أخذاً بحديث أبي سعيد ، وإذا سلم من ثنتين سجد بعد السلام ، أخذاً بحديث أبي هريرة ، وكذا إذا شك ، وكان ممن يرجع إلى التحري ، أخذاً بحديث ابن مسعود ، وإليه ذهب أحمد ، فإنه احتاط ، ففعل ما فعله النبي صلى اللّه عليه وسلم ، أو قاله في نظير كل واقعة رويت عنه ، انتهى . وقال البيهقي في المعرفة : عن الزهري ، إنه ادّعى نسخ السجود بعد السلام ، رواه الشافعي ، ثنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري ، فذكره ، ثم أكده بحديث معاوية ، أنه عليه السلام سجدهما قبل السلام ، وبحديث أبي هريرة ، كما أخبرنا ، وساق من