فهرس الكتاب

نهيه عليه السلام عن البتيراء ،

طريق الدارقطني بسنده عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إذا صلى أحدكم ، فلم يدر ، أزاد ، أم نقص ، فليسجد سجدتين ، وهو جالس ، ثم يسلم ، قال وأبو هريرة : ومعاوية متأخرا الإِسلام ، إلا أن بعض أصحابنا ، زعم أن قول الزهري : منقطع ، وأحاديث السجود : قبلُ . وبعدُ ، ثابتة قولاً وفعلاً ، وتقديم بعضها على بعض غير معلوم برواية صحيحة ، واللّه أعلم ، انتهى . الحديث الحادي والثلاثون بعد المائة : روى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم واظب على فاتحة الكتاب . والقنوت . والتشهد . وتكبيرات العيدين ، من غير تركها مرة ، قلت : هذا معروف ، ولم ينقل الترك . الحديث الثاني والثلاثون بعد المائة : حديث نهيه عليه السلام عن البتيراء ، قلت : رواه أبو عمر بن

عبد البر في التمهيد حدثنا عبد اللّه بن محمد بن يوسف ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج ثنا أبي ثنا الحسن بن سليمان ، قبيطة ، ثنا عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن البتيراء ، أن يصلي الرجل واحدة ، يوتر بها ، انتهى . وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة ابن عبد البر ، وقال : الغالب على حديث عثمان بن محمد بن ربيعة الوهم ، انتهى . وقال ابن القطان في كتابه : ليس دون الدراوردي من يغمض عنه ، والحديث شاذ ، لا يعرج عليه ما لم يعرف عدالة رواته ، وعثمان بن محمد بن ربيعة ، الغالب على حديثه الوهم ، انتهى . وقوله : ليس دون الدراوردي من يغمض عنه ، فيه نظر ، فإن عبد اللّه بن محمد بن يوسف شيخ ابن عبد البر ، هو : ابن الفرضي الإِمام الثقة الحافظ ، والحسن بن سليمان بن سلام البراري ، أبو علي الحافظ ، يعرف ، بقبيطة ، قال فيه ابن يونس : كان ثقة حافظاً ، انتهى . قال ابن الجوزي في التحقيق : والمروي عن ابن عمر أنه فسر البتيراء : أن يصلي الرجل ركعتين يتم إحداهما ركوعاً وسجوداً ، ولا يتم الأخرى ، انتهى . وهذا الذي أشار إليه من قول ابن عمر ،

رواه البيهقي في المعرفة عن الحاكم بسنده عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي منصور ، مولى سعد بن أبي وقاص ، قال : سألت عبد اللّه بن عمر عن وتر الليل ، فقال : يا بني ، هل تعرف وتر النهار ؟ قلت : نعم ، هو المغرب ، قال : صدقت ، ووتر الليل واحدة ، بذلك أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن ، إن الناس يقولون : هي البتيراء ، قال : يا بني ، ليس تلك البتيراء ، إنما البتيراء : أن يصلي الرجل الركعة ، يتم ركوعها وسجودها وقيامها ، ثم يقوم في الأخرى ، ولا يتم لها ركوعاً ولا سجوداً ولا قياماً ، فتلك البتيراء ، انتهى . وهذا إن صح ، ففي حديث النهي ما يرد هذا ، وتفسير راوي الحديث ، مقدم على تفسير غيره ، بل الظاهر أنه من كلام النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وقد تقدم في الوتر عند الطحاوي ما يؤيده ، واللّه أعلم . وتقدم أثر ابن مسعود أيضاً ، وقال النووي في الخلاصة : حديث محمد بن كعب القرظي في النهي عن البتيراء ، ضعيف ، ومرسل ، ولم أجده . الحديث الثالث والثلاثون بعد المائة : قال عليه السلام : إذا شك أحدكم في صلاته ، أنه كم صلى ، فليستقبل الصلاة ، قلت : حديث غريب ،

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر ، قال في الذي لا يدري كم صلى ، أثلاثاً . أو أربعاً ، قال : يعيد حتى يحفظ ، انتهى . وفي لفظ : قال : أما أنا إذا لم أدْر كم صليت ، فإِني أعيد ، انتهى . وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير . وابن الحنفية . وشريح . الحديث الرابع والثلاثون بعد المائة : وقال عليه السلام : من شك في صلاته ، فليتحر الصواب ، قلت :