فهرس الكتاب

من شك في صلاته ، فلم يدر ، أثلاثاً صلى

أخرجه البخاري . ومسلم عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً : وإذا شك أحدكم ، فليتحر الصواب ، فليتم عليه ، وفيه قصة ، وقد تقدم أول الباب ، ومذهب الشافعي أنه يبني على اليقين مطلقاً ، في الصور كلها ، ويأخذ بحديث الخدري . وبحديث عبد الرحمن بن عوف الآتيين ، وعندنا : إن كان له ظن يبني على غالب ظنه ، وإلا فيبنى على اليقين ، وحجتنا حديث ابن مسعود هذا ، قال البيهقي في المعرفة : وحديث ابن مسعود هذا ، رواه الحكم بن عتيبة . والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه ، دون لفظ : التحري ، ورواها إبراهيم بن سويد عن عبد اللّه ، دون لفظ : التحري ، فيشبه أن يكون من جهة ابن مسعود ، أو من دونه ، فأدرج في الحديث ، قال قائل منهم : إن منصور بن المعتمر من حفاظ الحديث وثقاتهم ، وقد روى القصة بتمامها ، وفيها لفظ : التحري ، مضافاً إلى قول النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وقد رواها عنه جماعة من الحفاظ ، كمسعر . والثوري . وشعبة . ووهيب بن خالد . وفضيل بن عياض . وجرير . وغيرهم ، والزيادة من الثقة مقبولة ، إذا لم يكن فيها خلاف الجماعة ، قلنا : عن ذلك جوابان : أحدهما : أن التحري قد يكون بمعنى اليقين ، قال اللّه تعالى : فأولئك تحرَّوْا رَشداً ، ذكر ذلك أبو سليمان الخطابي . الثاني : قاله الشافعي : وهو أن قوله : فليتحر الصواب ، معناه ، فليتحر الذي يظن أنه نقصه ، فيتمه ، فيكون التحري أن يعيد ما شك فيه ، ويبني على حال يستيقن فيها ، قال : وهو كلام عربي مطابق لحديث الخدري ، إلا أن الألفاظ قد تختلف ، لسعة الكلام في الأمر الذي معناه واحد ، انتهى كلامه . الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة : وقال عليه السلام : من شك في صلاته ، فلم يدر ، أثلاثاً صلى ، أم أربعاً ، بنى على الأقل ، قلت :

أخرجه الترمذي . وابن ماجه عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف ، قال : سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم ، يقول : إذا سها أحدكم في صلاته ، فلم يدر ، واحدة صلى ، أم ثنتين ، فليبن على واحدة ، فإن لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليبن على ثنتين فإن لم يدر أثلاثاً صلى ، أم أربعاً ، فليبن على ثلاث ، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ،

ولفظ ابن ماجه : إذا سها أحدكم في صلاته ، فلم يدر ، واحدة صلى ، أم ثنتين ، فليجعلها واحدة ، وإذا شك في الثنتين . والثلاث ، فليجعلها ثنتين ، وإذا شك في الثلاث . والأربع ، فليجعلها ثلاثاً ، ثم ليتم ما بقي من صلاته ، حتى يكون الوهم في الزيادة ، ثم يسجد سجدتين ، وهو جالس قبل أن يسلم ، انتهى . وأخرجه الحاكم في المستدرك ، ولفظه : فلم يدر ، أثلاثاً صلى ، أم أربعاً ، فليتم ، فإن الزيادة خير من النقصان ، انتهى . وقال : حديث صحيح الإِسناد ، ولم يخرجاه ، انتهى . وتعقبه الذهبي في مختصره ، فإن فيه عمار بن مطر الرهاوي ، وقد تركوه ، انتهى . وعمار ليس في السنن . أحاديث الباب :

أخرج مسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر ، كم صلى ، فليبن على اليقين ، حتى إذا استيقن أن قد أتم ، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإِنه إن كانت صلاته وتراً ، شفعها ، وإن كانت شفعاً ، كان ذلك ترغيماً للشيطان ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه الحاكم في أواخر الصلاة عن سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إذا صلى أحدكم ، فلم يدر ، كم صلى ، ثلاثاً ، أو أربعاً ، فليركع ركعة ، يحسن ركوعها ، وليسجد سجدتين ، انتهى . قال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه بهذه الزيادة ، من ذكر الركعة ، انتهى كلامه . باب صلاة المريض الحديث السادس والثلاثون بعد المائة : قال عليه السلام ، لعمران بن حصين : صل قائماً ، فإِن لم تستطع ، فقاعداً ، فإِن لم تستطع ، فعلى الجنب ، تومئ إيماءً ، قلت :