فهرس الكتاب

ما أدركتم ، فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا

أخرجه أبو داود في المراسيل عن الزهري أنه عليه السلام خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار ، انتهى . الحديث الرابع : قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : ما أدركتم ، فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا ، قلت :

أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إذا أقيمت الصلاة ، فلا تأتوها تسعون ، وأتوها تمشون ، وعليكم السكينة ، فما أدركتم ، فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ، انتهى . أخرجه البخاري في الأذان - والجمعة . ومسلم في أثناء الصلاة . وأبو داود . والترمذي . وابن ماجه في المساجد . والنسائي في أثناء الصلاة ولفظ الجميع فيه : فأتموا ، وأخرجه أحمد في مسنده . وابن حبان في صحيحه في النوع الثامن والتسعين ، من القسم الأول ، عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، مرفوعاً : وما فاتكم فاقضوا ، قال مسلم : أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة ، ولا أعلم رواها عن الزهري غيره ، وقال أبو داود : قال فيه ابن عيينة وحده : فاقضوا ، وقال البيهقي : لا أعلم روى عن الزهري : فاقضوا إلا ابن عيينة وحده ، وأخطأ ، انتهى . وفيما قالوه نظر ، فقد رواها أحمد في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به ، وقال : فاقضوا ، ورواه البخاري في كتابه المفرد - في الأدب من حديث الليث عن الزهري ، وقال : فاقضوا ، ومن حديث سليمان عن الزهري به ، نحوه ، ومن حديث الليث ، حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة ، وسعيد عن أبي هريرة به كذلك ، ورواه أبو نعيم في المستخرج عن أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن الزهري به ، نحوه ، فقد تابع ابن عيينة جماعة ، وبين اللفظين بون ، من جهة الاستدلال ، فاستدل بقوله : فأتموا ، من قال : إن ما يدركه المأموم هو أول صلاته ، واستدل بقوله : فاقضوا من قال : إنما يدركه هو آخر صلاته ، قال صاحب تنقيح التحقيق : والصواب أنه ليس بين اللفظين فرق ، أن القضاء هو الإِتمام في عرف الشارع ، قال اللّه تعالى : { فإِذا قضيتم مناسككم } ، وقال تعالى : { فإِذا قضيت الصلاة } ، انتهى . وفي لفظ لمسلم : صل ما أدركت ، واقض ما سبقك ،