فهرس الكتاب

أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالخروج إلى المصلى من الغد

وأخرج أبو داود . وابن ماجه عن يزيد بن خمير بضم الخاء المعجمة ، قال : خرج عبد اللّه بن بسر ، صاحب النبي صلى اللّه عليه وسلم مع الناس يوم عيد فطر ، أو أضحى ، فأنكر إبطاء الإِمام ، وقال : أنْ كنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه ، وذلك حين التسبيح ، انتهى . قال النووي في الخلاصة : إسناده صحيح ، على شرط مسلم . الحديث السابع : روى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالخروج إلى المصلى من الغد ، حين شهدوا بالهلال بعد الزوال ، قلت : روى أبو داود . والنسائي ، وابن ماجه .

واللفظ لابن ماجه من حديث أبي بشر جعفر بن وحشية عن أبي عمير بن أنس ، حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قالوا : أغمى علينا هلال شوال ، فأصبحنا صياماً ، فجاء ركب من آخر النهار ، فشهدوا عند النبي صلى اللّه عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يفطروا ، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد ، انتهى . وبهذا اللفظ ، رواه الدارقطني ، وقال : إسناده حسن ، وابن أبي شيبة في مصنفه .

ولفظ أبي داود . والنسائي فيه : أن ركباً جاءُوا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم أن يفطروا ، وإذا صبحوا يغدوا إلى مصلاهم ، انتهى . ولكن يحمل اللفظ المجمل ، على اللفظ المبين ،

وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن سعيد بن عامر ثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك ، أن عمومة له شهدوا عند النبي صلى اللّه عليه وسلم على رؤية الهلال ، فأمرهم النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يخرجوا العيد من الغد ، انتهى . قال الدارقطني في عللّه : هذا حديث اختلف فيه ، فرواه سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس ، وخالفه غيره من أصحاب شعبة ، فرووه عن شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن & أنس عن عمومتة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وكذلك رواه أبو عوانة . وهشيم عن أبي بشر ، وهو الصواب انتهى . وقال ابن القطان في كتابه : وعندي أنه حديث يجب النظر فيه ، ولا يقبل ، إلا أن تثبت عدالة أبي عمير ، فإنه لا يعرف له كبير شيء ، وإنما له حديثان أو ثلاثة ، لم يروها عنه غير أبي بشر ، ولا أعرف أحداً عرف من حاله ما يوجب قبول روايته ، ولا هو من المشاهير ، المختلف في ابتغاء مزيد العدالة على إسلامهم ، وقد ذكر الباوردي حديثه هذا ، وسماه في سنده عبد اللّه ، وهذا لا يكفي في التعريف بحاله ، وفيه مع الجهل بحال أبي عمير كون عمومته لم يسموا ، فالحديث جدير بأن لا يقال فيه : صحيح ، انتهى كلامه . وقال النووي في الخلاصة : هو حديث صحيح ، وعمومة أبي عمير صحابة . لا يضر جهالة أعيانهم ، لأن الصحابة كلهم عدول ، واسم أبي عمير عبد اللّه ، وهو أكبر أولاد أنس ، انتهى كلامه .

وأخرج أبو داود عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : اختلف الناس في آخر يوم من رمضان . فقام أعرابيان ، فشهدا عند النبي صلى اللّه عليه وسلم باللّه ، لأهلا الهلال أمس عشية ، فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الناس أن يفطروا ، وأن يغدوا إلى مصلاهم ، انتهى . ورواه الدارقطني ، وقال : إسناده حسن ، ثم البيهقي . وقال : الصحابة كلهم ثقات ، سموا ، أو لم يسموا ، ورواه الحاكم في مستدركه وسمى الصحابي ، فقال : عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود ، فذكره ، وقال : صحيح على شرطيهما ، ولم يخرجاه ، انتهى . قوله : ويصلي الإِمام بالناس ركعتين ، يكبر في الأولى للافتتاح ، وثلاثاً بعدها ، ثم يقرأ الفاتحة . وسورة ، ويكبر تكبيرة يركع بها ، ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة ، ثم يكبر ثلاثاً بعدها ، ويكبر رابعة ، يركع بها ، وهذا قول ابن مسعود وهو قولنا ، قلت :

رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة . والأسود أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين ، تسعاً تسعاً : أربع قبل القراءة ، ثم يكبر ، فيركع . وفي الثانية يقرأ ، فإذا فرغ ، كبر أربعاً ، ثم ركع ، أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن علقمة ، والأسود ، قال : كان ابن مسعود جالساً ، وعنده حذيفة ، وأبو موسى الأشعري ، فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في صلاة العيد ، فقال حذيفة : سل الأشعري ، فقال الأشعري : سل عبد اللّه ، فإنه أقدمنا ، وأعلمنا ، فسأله ، فقال ابن مسعود : يكبر أربعاً ، ثم يقرأ ، ثم يكبر ، فيركع فيقوم في الثانية ، فيقرأ ، ثم يكبر أربعاً بعد القراءة ، انتهى . طريق آخر :

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا هشيم أخبرنا مجالد عن الشعبي عن مسروق ، قال : كان عبد اللّه بن مسعود يعلمنا التكبير في العيدين ، تسع تكبيرات : خمس في الأولى . وأربع في الآخرة ، ويوالي بين القراءتين . وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته ، انتهى . وينظر معجم الطبراني ، فإِنه رواه من طرق أخرى ، قال

الترمذي في كتابه : وروى عن ابن مسعود أنه قال ، في التكبير في العيدين : تسع تكبيرات : في الأولى خمساً قبل القراءة . وفي الثانية يبدأ بالقراءة ، ثم يكبر أربعاً ، مع تكبيرة الركوع ، وقد روى عن غير واحد من الصحابة نحو هذا ، انتهى . أحاديث الباب المرفوعة :

أخرج أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول ، قال : أخبرني أبو عائشة ، جليس لأبي هريرة ، أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري . وحذيفة بن اليمان ، كيف كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يكبر في الأضحى . والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان يكبر أربعاً ، تكبيره على الجنائز ، فقال حذيفة : صدق ، فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة ، حيث كنت عليهم ، انتهى . سكت عنه أبو داود ، ثم المنذري في مختصره ، ورواه أحمد في مسنده ، واستدل به ابن الجوزي في التحقيق لأصحابنا ، ثم أعله بعبد الرحمن بن ثوبان ، قال : قال ابن معين : هو ضعيف ، وقال أحمد : لم يكن بالقوي ، وأحاديثه مناكير ، قال : وليس يروى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في تكبير العيدين حديث صحيح ، انتهى . قال في التنقيح : عبد الرحمن بن ثوبان وثقه غير واحد ، وقال ابن معين : ليس به بأس ، ولكن أبو عائشة ، قال ابن حزم فيه : مجهول ، وقال ابن القطان : لا أعرف حاله ، انتهى . الأحاديث الموقوفة : قال

ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن محمد بن سيرين عن أنس أنه كان يكبر في العيد تسعاً ، فذكر مثل حديث ابن مسعود ، انتهى . حديث آخر :

رواه عبد الرزاق في مصنفه ، أخبرنا إسماعيل بن أبي الوليد ثنا خالد الحذاء عن عبد اللّه بن الحارث ، قال : شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات ، ووالى بين القراءتين ، قال : وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضاً ، فسألت خالداً كيف كان فعل ابن عباس ، ففسر لنا كما صنع ابن مسعود في حديث معمر . والثوري عن أبي إسحاق ، سواء ، انتهى . قوله : وقال ابن عباس : يكبر في الأولى للافتتاح ، وخمساً بعدها . وفي الثانية . يكبر خمساً ، ثم يقرأ ، وفي رواية يكبر أربعاً في الثانية ، وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس لأمر بينه الخلفاء ، قلت :

روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كبر في عيد ثلاث عشرة : سبعاً في الأولى . وستاً في الآخرة ، بتكبيرة الركوع ، كلهن قبل القراءة ، انتهى . أخبرنا ابن إدريس ثنا ابن جريج به ، نحوه ، حدثنا هشيم عن حجاج . وعبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يكبر في العيد ثلاث عشرة تكبيرة ، انتهى . حدثنا يزيد بن هارون ثنا حميد عن عمار بن أبي عمار أن ابن عباس كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة : سبعاً في الأولى . وخمساً في الآخرة ، انتهى . وكأن رواية يزيد بن هارون هذه ، هي الرواية الثانية ، عن ابن عباس ، لأنه كبر في الأولى سبعاً ، بتكبيرة الركوع ، وكبر في الثانية خمساً بتكبيرة الركوع ، فالجملة اثنتا عشرة تكبيرة ، واللّه سبحانه أعلم ، وقد ورد عن ابن عباس ما يخالف هذا ، ويوافق مذهبنا ،

فروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا هشيم ثنا خالد الحذاء عن عبد اللّه بن الحارث ، قال : صلى ابن عباس يوم عيد ، فكبر تسع تكبيرات : خمساً في الأولى . وأربعاً في الآخرة ، ووالى بين القراءتين ، انتهى . ورواه عبد الرزاق في مصنفه ، وزاد فيه : وفعل المغيرة بن شعبة مثل ذلك ، وقد تقدم قريباً . أحاديث الخصوم المرفوعة :

أخرج أبو داود . وابن ماجه عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ، قالت : كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يكبر في العيدين ، في الأولى بسبع تكبيرات . وفي الثانية بخمس ، قبل القراءة ، سوى تكبيرتي الركوع ، انتهى . ورواه الحاكم في المستدرك ، وقال : تفرد به ابن لهيعة ، وقد استشهد به مسلم في موضعين ، قال : وفي الباب عن عائشة . وابن عمر . وأبي هريرة . وعبد اللّه بن عمرو ، والطرق إليهم فاسدة ، انتهى كلامه . وذكر الدارقطني في عللّه أن فيه اضطرابا ، فقيل : عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري ، وقيل : عنه عن عقيل عن الزهري ، وقيل : عنه عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة ، وقيل : عنه عن الأعرج عن أبي هريرة ، قال : والاضطراب فيه من ابن لهيعة ، انتهى كلامه . وقال الترمذي في عللّه الكبرى : سألت محمداً عن هذا الحديث ، فضعفه ، وقال : لا أعلم رواه غير ابن لهيعة ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه أبو داود ، وابن ماجه أيضاً عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص ، قال : قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : التكبير في الفطر ، سبع في الأولى . وخمس في الثانية ، والقراءة بعدهما كلتيهما ، انتهى . زاد الدارقطني فيه : وخمس في الثانية ، سوى تكبيرة الصلاة ، انتهى قال ابن القطان في كتابه : والطائفي هذا ضعفه جماعة : منهم ابن معين ، انتهى . قال النووي في الخلاصة : قال الترمذي في العلل : سألت البخاري عنه ، فقال : هو صحيح ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه الترمذي . وابن ماجه عن كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عمرو بن عوف المزني ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كبر في العيدين ، في الأولى سبعاً ، قبل القراءة ، وفي الآخرة خمساً ، قبل القراءة ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن ، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب ، انتهى . وقال في عللّه الكبرى : سألت محمداً عن هذا الحديث ، فقال : ليس شيء في هذا الباب أصح منه ، وبه أقول ، وحديث عبد اللّه بن عبد الرحمن الطائفي أيضاً صحيح . والطائفي مقارب الحديث ، انتهى . قال ابن القطان في كتابه هذا ليس بصريح في التصحيح ، فقوله : هو أصح شيء في الباب يعني أشبه ما في الباب وأقلّ ضعفاً ، وقوله : وبه أقول ، يحتمل أن يكون من كلام الترمذي ، أي ، وأنا أقول : إن هذا الحديث أشبه ما في الباب ، وكذا قوله : وحديث الطائفي أيضاً صحيح ، يحتمل أن يكون من كلام الترمذي ، وقد عهد منه تصحيح حديث عمرو بن شعيب ، فظهر من ذلك أن قول البخاري : أصح شيء ، ليس معناه صحيحاً ، قال : ونحن ، وإن خرجنا عن ظاهر اللفظ ، ولكن أوجبه ، أن كثير بن عبد اللّه عندهم متروك ، قال أحمد بن حنبل : كثير بن عبد اللّه لا يساوي شيئاً ، وضرب على حديثه في المسند ، ولم يحدث به ، وقال ابن معين : ليس حديثه بشيء ، وقال النسائي . والدارقطني : متروك الحديث ، وقال أبو زرعة : واهِ الحديث ، وقال الشافعي : هو ركن من أركان الكذب ، وقال ابن حبان : روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة ، لا يحل ذكرها # في الكتب ، إلا على سبيل التعجب ، والطائفي ضعفه ناس : منهم ابن معين ، انتهى . قال ابن دحية في العلم المشهور : وكم حسن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة ، وأسانيد واهية : منها هذا الحديث ، فإن الحسن عندهم ما نزل عن درجة الصحيح ، ولا يرد عليه ، إلا من كلامه ، قال في عللّه التي في آخر كتابه الجامع : والحديث الحسن عندنا ما روى من غير وجه ، ولم يكن شاذاً ، ولا في إسناده من يتهم بالكذب ، وقد قال أحمد بن حنبل : ليس في تكبير العيدين عن النبي صلى اللّه عليه وسلم حديث صحيح ، وإنما أخذ مالك فيها بفعل أبي هريرة ، انتهى كلامه . حديث آخر :

رواه ابن ماجه في سننه حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد ، مؤذن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يكبر في العيدين ، في الأولى سبعاً ، قبل القراءة . وفي الآخرة خمساً ، قبل القراءة ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه الدارقطني في سننه عن عبد اللّه بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يكبر في العيدين ، في الأولى سبع تكبيرات ، وفي الآخرة خمساً ، انتهى . وعبد اللّه بن محمد بن عمار ، قال فيه ابن معين : ليس بشيء . حديث آخر : أخرجه الدارقطني أيضاً عن فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : التكبير في العيدين ، في الأولى سبع تكبيرات ، وفي الآخرة خمس تكبيرات ، انتهى . قال الترمذي في عللّه الكبرى : سألت محمداً عن هذا الحديث ، فقال : الفرج بن فضالة ذاهب الحديث ، والصحيح ما رواه مالك . وغيره من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة من فعله ، انتهى . وحديث أبي هريرة هذا الذي أشار إليه البخاري ،

رواه مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر ، قال : شهدت الأضحى . والفطر ، مع أبي هريرة ، فكبر في الأولى سبع تكبيرات ، قبل القراءة ، وفي الآخرة خمساً ، قبل القراءة ، قال مالك : وهو الأمر عندنا ، انتهى . حديث آخر :