فهرس الكتاب

شغل عن أربع صلوات : يوم الخندق ،

وروى الواقدي في المغازي حدثني ربيعة بن عثمان عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللّه ، قال : قال : أول ما صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلاة الخوف ، في غزوة ذات الرقاع ، ثم صلاها بعدُ بعسفان بينهما أربع سنين ، قال الواقدي : وهذا عندنا أثبت من غيره ، انتهى . الحديث الثالث : روى أنه عليه السلام شغل عن أربع صلوات : يوم الخندق ، قلت : تقدم في باب قضاء الفوائت ، والمصنف رحمه اللّه استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز القتال في حال الصلاة ، فإن فعلوه بطلت صلاتهم . قال : لأنه عليه السلام شغل عن أربع صلوات يوم الأحزاب ، ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها ، قلت : فيه نظر ، لأن صلاة الخوف إنما شرعت بعد يوم الأحزاب ، قال القرطبي ، في شرح مسلم ، ومنع بعضهم من صلاة الخائفين ، متى لم يتهيأ لهم أن يأتوا بها على وجهها ، ويؤخروها إلى أن يتمكنوا من ذلك ، واحتجوا بتأخير النبي صلى اللّه عليه وسلم يوم الخندق ، ولا حجة لهم فيه ، لأن صلاة الخوف إنما شرعت بعد ذلك ، انتهى . وقال النووي في شرحه : قيل : إنها شرعت في غزوة ذات الرقاع ، وهي سنة خمس من الهجرة ، وقيل : إنها شرعت في غزوة بني النضير ، وقد تقدم في طرق الحديث التصريح بأن صلاة يوم الأحزاب كانت قبل نزول صلاة الخوف .

رواه النسائي ، ورواه ابن أبي شيبة . وعبد الرزاق في مصنفيهما . والبيهقي في سننه . والدارمي في سننه . والشافعي . وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما ، كلهم عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ، قال : حبسنا يوم الخندق ، فذكره ، إلى أن قال : وذلك قبل أن ينزل { فرجالاً أو ركباناً } قال القاضي عياض في الشفا : والصحيح أن حديث الخندق كان قبل نزول الآية ، فهي ناسخة ، انتهى . باب الجنائز قوله : إذا احتضر الرجل وُجِّه إلى القبلة ، على شقه الأيمن ، اعتباراً بحال الوضع في القبر ، والمختار في بلادنا الاستلقاء ، لأنه أيسر ، والأول هو السنة ، قلت : لم أجد له شاهداً ويستأنس بحديث

أخرجه البخاري . ومسلم عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إذا أتيت مضجعك ، فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن ، وقل : اللّهم إني أسلمت نفسي إليك ، الحديث ،