فهرس الكتاب

أنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعاً في آخر صلاة صلاها ،

وأخرج البيهقي عن نافع أن ابن عمر صلى على تسع جنائز ، رجال . ونساء ، فجعل الرجال مما يلي الإِمام ، وجعل النساء مما يلي القبلة ، وصفهم صفاً واحداً ، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي ، وهي امرأة عمر بن الخطاب . وابن لها يقال له : زيد بن عمر ، والإِمام يومئذ سعيد بن العاص ، وفي الناس يومئذ ابن عباس . وأبو هريرة . وأبو سعيد . وأبو قتادة ، فوضع الغلام مما يلي الإِمام ، وذكر الحديث . الحديث الثامن : روى أنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعاً في آخر صلاة صلاها ، قلت : روى من حديث ابن عباس ، ومن حديث عمر بن الخطاب ، ومن حديث ابن أبي حثمة ، ومن حديث أنس . أما حديث ابن عباس ، فله طرق : أحدها : عند

الحاكم في المستدرك . والدارقطني في سننه عن الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن عبد اللّه بن عباس ، قال : آخر ما كبر النبي صلى اللّه عليه وسلم على الجنائز أربع تكبيرات ، وكبر عمر على أبي بكر أربعاً وكبر ابن عمر على عمر أربعاً ، وكبر الحسن بن عليّ على عليّ أربعاً ، وكبر الحسين بن عليّ على الحسن أربعاً ، وكبرت الملائكة على آدم أربعاً ، انتهى . قال الدارقطني : والفرات بن السائب متروك ، انتهى . وسكت الحاكم عنه . طريق آخر :

أخرجه البيهقي في سننه . والطبراني في معجمه عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : آخر جنازة صلى عليها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كبر عليها أربعاً ، انتهى . قال البيهقي : تفرد به النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخراز عن عكرمة ، وهو ضعيف ، وقد روى هذا من وجوه أخر ، كلها ضعيفة ، إلا أن اجتماع أكثر الصحابة رضي اللّه عنهم على الأربع ، كالدليل على ذلك ، انتهى كلامه . طريق آخر :

رواه أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان - في ترجمة المحمدين حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن عمران ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان بن فروخ ثنا نافع أبو هرمز ثنا عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيرات ، وعلى بني هاشم خمس تكبيرات ، ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات ، إلى أن خرج من الدنيا ، انتهى . طريق آخر : رواه ابن حبان في كتاب الضعفاء من حديث محمد بن معاوية أبي علي النيسابوري عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ، وأعله بمحمد بن معاوية ، وقال : إنه يأتي عن الثقات بما لا يتابع عليه ، فاستحق الترك ، إلا فيما وافق الثقات ، فإنه كان صاحب حفظ وإتقان ، قبل أن يظهر منه ما ظهر ، انتهى . وأما حديث عمر :

فأخرجه الدارقطني في سننه عن يحيى بن أبي أنيسة عن جابر عن الشعبي عن مسروق ، قال : صلى عمر على بعض أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فسمعته يقول : لأصلين عليها ، مثل آخر صلاة صلاها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على مثلها ، فكبر عليها أربعاً ، انتهى . ويحيى بن أبي أنيسة . وجابر الجعفي ضعيفان . طريق آخر :

رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن الناس كان يصلون على الجنائز خمساً . وستاً . وأربعاً ، حتى قبض النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ثم كبروا كذلك في ولاية أبي بكر الصديق ، ثم ولى عمر بن الخطاب ، ففعلوا ذلك ، فقال لهم عمر : إنكم معشر أصحاب محمد ! متى تختلفون يختلف الناس بعدكم ، والناس حديث عهد بالجاهلية ، فأجمعوا علي شيء يجمع عليه من بعدكم ، فأجمع رأى أصحاب محمد على أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي صلى اللّه عليه وسلم حين قبض ، فيأخذون ، ويتركون ما سواه ، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أربعاً ، انتهى . وكأن فيه انقطاعاً بين إبراهيم . وعمر . وأما حديث ابن أبي حثمة ،

فرواه أبو عمر في الاستذكار عن عبد الوارث بن سفيان عن قاسم عن ابن وضاح عن عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم - عن مروان بن معاوية الفزاري عن عبد اللّه بن الحارث عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعاً . وخمساً . وستاً . وسبعاً ، وثمانياً ، حتى جاءه موت النجاشي ، فخرج إلى المصلى ، فصف الناس وراءه ، وكبر عليه أربعاً ، ثم ثبت النبي صلى اللّه عليه وسلم على أربع حتى توفاه اللّه عز وجل ، انتهى . وأما حديث ابن عمر :

فرواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده حدثنا حفص بن حمزة أنبأ فرات بن السائب أنبأ ميمون بن مهران أن عبد اللّه بن عمر ، قال : آخر ما كبر النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فذكره بلفظ حديث ابن عباس ، وزاد : وكبر على عليّ يزيد بن المكفف أربعاً ، وكبر ابن الحنفية على ابن عباس بالطائف ، أربعاً ، انتهى . وأما حديث أنس :

فأخرجه الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي المروزي بدمشق ثنا شيبان الأيلي أنا نافع أبو هرمز ثنا أنس بن مالك ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كبر على أهل بدر سبع تكبيرات ، وعلى بني هاشم سبع تكبيرات ، وكان آخر صلاته أربعاً حتى خرج من الدنيا ، انتهى . قال : وإسناده واهٍ ، وقد روى : آخر صلاته كبر أربعاً ، من عدة روايات ، كلها ضعيفة ، وكذلك جعل بعض العلماء الأمر على التوسع ، وأن لا وقت ولا عدد ، وجمعوا بين الأحاديث ، قالوا : كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يفضل أهل بدر على غيرهم ، وكذا بني هاشم ، فكان يكبر عليهم خمساً ، وعلى من دونهم أربعاً ، وأن الذي حكى آخر صلاة النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يكن الميت من بني هاشم ، ولا من أهل بدر ، وقد جعل بعض العلماء حديث النجاشي ناسخاً ، فإن حديث النجاشي مخرج

في الصحيحين من رواية أبي هريرة ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نعاه في اليوم الذي مات ، وخرج بهم إلى المصلى ، فصف بهم ، وكبر أربع تكبيرات ، قالوا : وأبو هريرة متأخر الإِسلام ، وموت النجاشي كان بعد إسلام أبي هريرة بمدة ، فإن قيل : إن كان في حديث أبي هريرة ما يدل على التأخير ، فليس في تلك الأحاديث المنسوخة ما يدل على التقديم ، فليس أحدهما أولى بالتأخير من الآخر ، قلنا : قد ورد التصريح بالتأخير من رواية عمر . وابن عباس . وابن أبي أوفى . وجابر ، انتهى كلامه . وأما ما روى عن علي أنه صلى بعد ذلك على سهل بن حنيف ستاً ، فلأنه كان بدرياً ، والبدريون يزادون في التكبير ،

رواه ابن أبي شيبة . وعبد الرزاق في مصنفيهما حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد اللّه بن مغفل أن علياً صلى على سهل بن حنيف ، فكبر عليه ستاً ، ثم التفت إلينا ، فقال : إنه بدري ، انتهى . ورواه البخاري في تاريخه حدثنا حجاج ثنا أبو عوانة عن ابن أبي خالد به ، قال النووي في الخلاصة : ورواه البرقاني في صحيحه ، ووهم شيخنا علاء الدين مقلداً لغيره ، فعزاه للترمذي ، ويؤيد هذا ما

أخرجه الطحاوي . والدارقطني ، ثم البيهقي عن عبد خير ، قال : كان علي يكبر على أهل بدر ستاً ، وعلى أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خمساً ، وعلى سائر المسلمين أربعاً ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص بن عبد العلى بن سلع عن عبد خير به . قوله : والبداءة بالثناء ، ثم بالصلاة ، لأنها سُنَّة الدعاء . قلت :

أخرجه أبو داود . والنسائي في الصلاة . والترمذي في الدعوات عن حيوه بن شريح عن أبي هانئ عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد ، قال : سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رجلاً يدعو لم يمجد اللّه ، ولم يصل على النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : عجل هذا ، ثم دعاه ، فقال له : إذا صلى أحدكم ، فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ، ثم يصلي على النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ثم يدعو بعده بما شاء ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه ابن حبان في صحيحه . والحاكم في المستدرك ، وقال صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، انتهى . واعلم أن نسخ السنن مختلفة في هذا اللفظ : لم يحمد اللّه ، ولم يمجد اللّه ، وقوله : فليبدأ بتمجيد اللّه . وتحميد اللّه ، والأقرب أنه بتحميد اللّه ، فإن القاضي عياض في الشفا ساقه من طريق الترمذي ، وقال فيه : بتحميد اللّه ، قال : وروى من غير هذا السند : بتمجيد اللّه ، وهو أصح ، انتهى . قوله : والمسبوق لا يبتدئ بما فاته ، إذ هو منسوخ ، قلت : روى مسنداً ومرسلاُ ، فالمسند روى من حديث معاذ ، ومن حديث أبي أمامة . فحديث معاذ :

أخرجه أبو داود في سننه في الأذان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ، قال : وحدثنا أصحابنا أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين واحدة ، حتى لقد هممت أن أبث رجالاً في الدور ينادون الناس لحيْن الصلاة ، إلى أن قال : فقال عمر : أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ، لكن لما سبقت استحييت ، قال : حدثنا أصحابنا ، قال : كان الرجل إذا جاء يسأل ، فخبر بما سُبق من صلاته ، وأنهم قاموا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، من بين قائم . وراكع . وقاعد . ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما ، قال ابن المثنى : قال عمرو : وحدثني بها حصين عن ابن أبي ليلى ، حتى جاء معاذ ، فأشاروا إليه ، فقال معاذ : لا أراه على حال إلا كنت عليها ، قال : فقال عليه السلام : إن معاذاً قد سن لكم سنة ، كذلك فافعلوا ، مختصر ، قال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ : قال المزني : معنى قوله : إن معاذاً قد سن لكم ، يحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام أمر أن يستن بهذه السنة ، فوافق ذلك فعل معاذ ، فإِن بالناس حاجة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في كل ما يسن ، وليس بالناس حاجة إلى غيره ، انتهى . وكذلك نقله البيهقي في المعرفة عن المزني رحمه اللّه ، وكذلك

رواه الإِمام أحمد في مسنده . والطبراني في معجمه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ ، قال : كان الناس على عهده عليه السلام ، إذا سبق الرجل ببعض صلاته ، سألهم فأومأوا إليه بالذي سبق به ، فيبدأ ليقضي ما سبق ، ثم يدخل مع القوم ، فجاء معاذ ، والقوم قعود في صلاتهم ، فقعد ، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام ، قام ، فقضى ما كان سُبق به ، فقال عليه الصلاة والسلام : قد سن لكم معاذ فاقتدوا به ، إذا جاء أحدكم ، وقد سُبق بشيء من الصلاة ، فليصل مع الإِمام بصلاته ، فإذا فرغ الإِمام ، فليقض ما سُبق به ، انتهى . وفي سماع ابن أبي ليلى من معاذ نظر ، تقدم في الأذان . وأما حديث أبي أمامة ،

فأخرجه الطبراني في معجمه عن عبيد اللّه بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ، قال : كان الناس على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا سُبق الرجل ببعض صلاته سألهم ، فأومأوا إليه بالذي سُبق به ، فيبدأ ، فيقضي ما سُبق به ، ثم يدخل مع القوم ، فجاء معاذ ، والقوم قعود في صلاتهم ، فقعد ، فلما فرغ عليه السلام ، قام ، فقضى ما كان سبق به ، فقال عليه الصلاة والسلام : قد سن لكم معاذ ، فاقتدوا به ، إذا جاء أحدكم ، الحديث ، وسنده ضعيف ، وأما المرسل ، فله وجهان : أحدهما :

رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : كان الناس على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا جاء الرجل ، وقد فاته شيء من الصلاة ، أشار إليه الناس فصلى ما فاته ، ثم دخل في الصلاة ، حتى جاء يوماً معاذ بن جبل ، فأشاروا إليه ، فدخل ، ولم ينتظر ما قالوا ، فلما صلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ذكروا له ، فقال : قد سن لكم معاذ ، فاقبلوا ، انتهى . الوجه الآخر :

رواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح . قال : الرجل إذا جاء ، وقد صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شيئاً من صلاته ، سأل ، فإذا أخبر بشيء سبق به صلى الذي سبق به ، ثم دخل معهم في الصلاة ، فأتى ابن مسعود ، فدخل مع النبي صلى اللّه عليه وسلم . ولم يسأل ، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام ، قام ابن مسعود ، فقضى ما بقى عليه ، فقال عليه السلام : إن ابن مسعود قد سن لكم سنة فاتبعوها ، انتهى . قال البيهقي : وقد رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فجعل القصة في معاذ ، ثم أخرجه كذلك ، قال : والدليل على أن ذلك من سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما

أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إذا أتيتم الصلاة ، فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها ، وعليكم السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم ، فأتموا ، أو فاقضوا ، انتهى . وينبغي أن ينظر في حديث المغيرة بن شعبة ، وصلاة النبي عليه السلام خلف عبد الرحمن بن عوف الصبح ،

أخرجوه - إلا الترمذي - مختصراً ومطولاً ، وفي لفظ أحمد : فصلينا معه التي أدركنا ، ثم قضينا التي سبقنا بها . قوله : وعن أبي حنيفة أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه ، ومن المرأة بحذاء وسطها ، لأن أنساً فعل كذلك ، وقال : هو السنة ، قلنا : تأويله إن جنازتها لم تكن منعوشة ، فحال بينها وبينهم . قلت :

أخرجه أبو داود . والترمذي . وابن ماجه عن نافع أبي غالب ، قال : كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير ، قالوا : جنازة عبد اللّه بن عمير فتبعتها ، فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق ، وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس ، فقلت : من هذا الدِّهقان ؟ قالوا : أنس بن مالك ، قال : فلما وضعت الجنازة ، قام أنس ، فصلى عليها ، وأنا خلفه ، لا يحول بيني وبينه شيء ، فقام عند رأسه ، وكبر أربع تكبيرات ، لم يطل ، ولم يسرع ، ثم ذهب يقعد ، فقالوا : يا أبا حمزة ، المرأة الأنصارية ، فقربوها ، وعليها نعش أخضر ، فقام عند عجيزتها ، فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ، ثم جلس ، فقال العلاء بن زياد : يا أبا حمزة ، هكذا كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصلي على الجنائز كصلاتك ، يكبر عليها أربعاً ، ويقوم عند رأس الرجل ، وعجيزة المرأة ؟ قال : نعم ، إلى أن قال : قال أبو غالب : فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها ، فحدثوني أنه إنما كان ، لأنه لم تكن النعوش ، وكان يقوم الإِمام حيال عجيزتها يسترها من القوم ، مختصر ، من لفظ أبي داود ، ولفظ الترمذي . وابن ماجه عن أبي غالب ، قال : رأيت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل ، فقام حيال رأسه ، فجيء بجنازة أخرى ، فقالوا : يا أبا حمزة ، صل عليها ، فقام حيال وسط السرير ، فقال العلاء بن زياد : يا أبا حمزة ، هكذا رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قام من الجنازة مقامك من الرجل ، وقام من المرأة مقامك من المرأة ؟ قال : نعم ، فأقبل علينا العلاء بن زياد ، فقال : احفظوا ، انتهى . وبهذا اللفظ رواه أحمد . وإسحاق بن راهويه . وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم ونافع أبو غالب الباهلي الخياط البصري ، قال ابن معين : صالح ، وقال أبو حاتم : شيخ ، وذكره ابن حبان في الثقات ، واللّه أعلم ، قال النووي في الخلاصة : وقع عند أبي داود أن المرأة أنصارية ، وعند الترمذي أنها قرشية ، ولعلها كانت من قريش ، وبالحلف من الأنصار ، أو عكسه ، واللّه أعلم ، انتهى كلامه . حديث للخصوم ،