فهرس الكتاب

من صلى على ميت في المسجد ، فلا أجر له

رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث سمرة بن جندب ، قال : صليت وراء النبي عليه السلام على امرأة ماتت في نفاسها ، فقام عليها للصلاة وسطها ، انتهى . الحديث التاسع : قال عليه الصلاة والسلام : من صلى على ميت في المسجد ، فلا أجر له ، قلت :

أخرجه أبو داود . وابن ماجه عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوءَمة عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من صلى على ميت في المسجد ، فلا شيء له ، ولفظة ابن ماجه : فليس له شيء ، انتهى . قال الخطيب : المحفوظ : فلا شيء له ، وروى : فلا شيء عليه ، وروى : فلا أجر له ، انتهى . قال ابن عبد البر : رواية : فلا أجر له ، خطأ فاحش ، والصحيح : فلا شيء له ، وصالح مولى التوءَمة ، من أهل العلم ، منهم # من لا يحتج به لضعفه ، ومنهم من يقبل منه ما رواه ابن أبي ذئب خاصة ، انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ : فلا صلاة له ، ورواه ابن عدي في الكامل بلفظ أبي داود ، وعده من منكرات صالح ، ثم أسند إلى شعبة أنه كان لا يروى عنه ، وينهى عنه ، و إلى مالك أنه قال : لا تأخذوا عنه شيئا فإنه ليس بثقة وإلى النسائي أنه قال فيه ضعف ، وأسند عن ابن معين أنه قال فيه : ثقة ، إلا أنه اختلط قبل موته ، فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة ، وممن سمع منه قبل الاختلاط ابن أبي ذئب ، انتهى كلامه . وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء : اختلط بآخره ، ولم يتميز حديث حديثه من قديمه ، فاستحق الترك ، ثم ذكر له هذا الحديث ، وقال : إنه باطل ، وكيف يقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقد صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد ؟ ! ، انتهى كلامه . وقال البيهقي : رواه جماعة عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوءَمة ، # وهو مما يعد في أفراد صالح ، وحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد أصح ، وصالح مولى التوءَمة # مختلف في عدالته ، كان مالك بن أنس يجرحه ، وقال النووي : أجيب عن هذا بأجوبة : # أحدها : أنه ضعيف ، لا يصح الاحتجاج به ، قال أحمد بن حنبل : هذا حديث ضعيف ، تفرد به صالح مولى التوءَمة ، # وهو ضعيف . والثاني : أن الذي في النسخ المشهورة المسموعة من سنن أبي داود : فلا شيء عليه ، ولا حجة فيه . والثالث : أن اللام فيه ، بمعنى : على ، كقوله تعالى : { وإن أسأتم فلها } أي فعليها ، جمعاً بين الأحاديث ، انتهى كلامه . وقال في الخلاصة : وقد ضعف هذا الحديث أحمد بن حنبل . وابن المنذر . والخطابي . والبيهقي ، قالوا : وهو من أفراد مولى التوءَمة ، # وهو مختلف في عدالته ، ومعظم ما جرحوه به الاختلاط ، لكن قالوا : إن سماع ابن أبي ذئب منه كان قبل الاختلاط ، انتهى كلامه . أحاديث الخصوم :

أخرج مسلم عن أبي سلمة عن عائشة ، لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه ، قالت : ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : واللّه لقد صلى النبي صلى اللّه عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد ، سهيل . وأخيه ، انتهى . قال الطحاوي : صلاته عليه الصلاة والسلام على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة ، وآخر الفعلين منه عليه السلام الترك ، لإِنكار عامة الصحابة على عائشة ، ولو علموا خلافه لما أنكروه ، قال البيهقي : ولو كان عند أبي هريرة نسخ حديث عائشة ، لذكره يوم صُلَي على أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه في المسجد ، ويوم صلي على عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في المسجد ، ولذَكَرَهُ من أنكر على عائشة أمرها بإِدخاله المسجد ، أو ذَكَرَهُ أبو هريرة حين روت فيه الخبر ، وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز ، فلما روت فيه الخبر سكتوا ، ولم ينكروه ، ولا عارضوه بغيره ، وقال الخطابي : وقد ثبت أن أبا بكر ، وعمر صلي عليهما في المسجد ، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما ، وفي تركهم الإِنكار دليل على الجواز ، وإن ثبت حديث صالح ، مولى التوءَمة ، فيتأول على نقصان الأجر ، أو تكون اللام ، بمعنى : على ، كقوله تعالى : { وإن أسأتم فلها } ، انتهى . وحديث أبي بكر .

رواه البيهقي عن إسماعيل بن أبان الغنوي عن هشام بن عروة عن عائشة ، قالت : ما ترك أبو بكر ديناراً ، ولا درهماً ، ودفن ليلة الثلاثاء ، وصلى عليه في المسجد ، وقال : إسماعيل الغنوي متروك ، وأخرج عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي اللّه عنه صلي عليه في المسجد ، وصلى عليه صهيب ، انتهى . قال