فهرس الكتاب

أن النبي عليه السلام كتب في كتاب عمرو بن حزم :

أخرجه البخاري ، وفيه : فإذا بلغت إحدى وتسعين ، إلى عشرين ومائة ، ففيها حقتان . فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، الحديث . وأحمد مع الشافعي في أن الفريضة لا تستأنف بعد المائة وعشرين ، بل تستقر على حالها ، في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . وعن مالك روايتان : إحداهما ، كمذهبنا أنه يستأنف . والأخرى كالشافعي . الحديث السادس : روى أن النبي عليه السلام كتب في كتاب عمرو بن حزم : فما كان أقلّ من ذلك ، ففي كل خمس ذَوْدٍ شاة ، قلت :

روى أبو داود في المراسيل ، وإسحاق بن راهويه في مسنده ، والطحاوي في مشكله عن حماد بن سلمة ، قلت لقيس بن سعد : خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم ، فأعطاني كتاباً أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كتبه لجده ، فقرأته ، فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإِبل ، فقص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة . فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة ، فإنه يعاد إلى أول فريضة الإِبل ، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم ، في كل خمس ذَودٍ شاة . قال ابن الجوزي رحمه اللّه في التحقيق : هذا حديث مرسل ، قال هبة اللّه الطبري : هذا الكتاب صحيفة ليس بسماع ، ولا يعرف أهل المدينة كلهم عن كتاب عمرو بن حزم إلا مثل روايتنا رواها الزهري ، وابن المبارك ، وأبو أويس ، كلهم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ، مثل قولنا ، ثم لو تعارضت الروايتان عن عمرو بن حزم بقيت روايتنا عن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه ، وهي في الصحيح ، وبها عمل الخلفاء الأربعة . وقال البيهقي : هذا حديث منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي عليه السلام ، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع ، وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع ، وقيس بن سعد ، وحماد بن سلمة ، وإن كانا من الثقات ، فروايتهما هذه تخالف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم ، وغيره . وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره ، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ، ويتجنبون ما ينفرد به ، وخاصة عن قيس بن سعد ، وأمثاله . وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع ، واللّه أعلم . وقال في المعرفة : الحفاظ مثل يحيى القطان . وغيره يضعفون رواية حماد عن قيس بن سعد ، ثم أسند عن أحمد بن حنبل ، قال : ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس بن سعد ، فكان يحدثهم من حفظه ، ثم أسند عن ابن المديني نحو ذلك . قال البيهقي : ويدل على خطأ هذه الرواية أن عبد اللّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم رواه عن أبيه عن جده بخلافه ، وأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري رواه بخلافه ، والزهري مع فضل حفظه رواه بخلافه في رواية سليمان بن داود الخولاني عنه موصولاً ، وفي رواية غيره مرسلاً ، وإذا كان حديث حماد بن قيس مرسلاً ومنقطعاً ، وقد خالفه عدد ، وفيهم ولد الرجل ، والكتاب بالمدينة بأيديهم يتوارثونه بينهم ، وأمر به عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه ، فنسخ له ، فوجد مخالفاً لما رواه حماد عن قيس ، موافقاً لما في كتاب أبي بكر ، وما في كتاب عمر ، وكتاب أبي بكر في الصحيح ، وكتاب عمر أسنده سفيان بن حسين . وسليمان بن كثير عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ولم يكتبه عمر عن رأيه ، إذ لا مدخل للرأي فيه ، وعمل به ، وأمر عماله فعملوا به ، وأصحاب النبي عليه السلام متوافرون ، وأقرأه ابنه عبد اللّه بن عمر ، وأقرأه عبد اللّه ابنه سالماً ، ومولاه نافعاً ، وكان الكتاب عند آل عمر حتى قرأه الزهري ونسخه لعمر بن عبد العزيز وعمل به ثم كان عندهم حتى قرأه مالك بن أنس ، أفما يدلك ذلك كله على خطأ هذه الرواية ؟ ! ، انتهى . الآثار :

أخرج الطحاوي عن خصيف عن أبي عبيدة . وزياد بن أبي مريم عن ابن مسعود ، قال : فإذا بلغت العشرين ومائة استقبلت الفريضة بالغنم ، في كل خمس شاة . فإذا بلغت خمساً وعشرين ففرائض الإِبل ، واعترضه البيهقي بأنه موقوف ، ومنقطع بين أبي عبيدة وزياد ، وبين ابن مسعود ، قال : وخصيف غير محتج به ، انتهى . وأخرج عن إبراهيم النخعي نحوه . حديث آخر :