فهرس الكتاب

في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي

روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أبي أسامة أن معاذ بن جبل ، قال : بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أصدَّق أهل اليمن ، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً ، ومن كل أربعين مسِنة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسِنة وتبيعاً ، ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتبعة ، ومن المائة مسنة وتبيعين ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات ، أو أربع أتابيع ، قال : وأمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن لا آخذ مما بين ذلك شيئاً ، وقال : إن الأوقاص لا فريضة فيها ، انتهى . قال أبو عبيد : والأوقاص ما بين الفريضتين ، انتهى . ورواه أبو أحمد بن زنجويه في كتاب الأموال حدثنا عبد اللّه بن يوسف ثنا ابن لهيعة به ، إلا أنه قال : عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذاً ، وزاد بعد قوله : من كل ثلاثين ، تبيعاً ، قال : والتبيع جذع ، أو جذعة ، قال ابن زنجويه : وهذا التفسير من كلامه عليه السلام . قوله : وفسروه يعني الوقص بما بين الأربعين إلى الستين ، قلنا : قد قيل : إن المراد منها الصغار ، قلت : تقدم في الأحاديث المذكورة ما فيه كفاية ، واللّه أعلم . الحديث التاسع : قال عليه السلام : في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسن أو مسنة ، قلت :

أخرجه الترمذي ، وابن ماجه عن أبي عبيدة عن عبد اللّه أن النبي عليه السلام ، قال : في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة انتهى . قال الترمذي : وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً ، ثم أسند عن عمرو بن مرة ، قال : سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد اللّه شيئاً ؟ قال : لا ، انتهى . قال ابن القطان في كتابه : والراوي عن أبي عبيدة هو خصيف ، واختلف عليه ، فرواه عبد السلام بن حرب - وهو حافظ - عن أبي عبيدة عن عبد اللّه كذلك ، ورواه شريك - وهو ممن ساء حفظه - عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد اللّه ، فوصله ، انتهى . قال في الإمام : هكذا رواه ابن الجارود من هذا الوجه في المنتقى . حديث آخر :

في علل الدارقطني سئل الدارقطني عن حديث رواه أنس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : في كل أربعين من البقر مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، فقال : هذا يرويه داود بن أبي هند ، واختلف عنه ، فرواه أبو أمية الطرسوسي عن عبيد اللّه بن موسى عن الثوري عن داود عن الشعبي عن أنس ، ورفعه ، وغيره يرويه عن الثوري عن داود عن الشعبي مرسلاً ، وهو الصواب ، انتهى . وهذا مرسل ، رواه ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي به . حديث آخر :

أخرجه الدارقطني عن سوار عن ليث عن مجاهد ، وطاوس عن ابن عباس مرفوعاً : ليس في البقر العوامل صدقة ، ولكن في كل ثلاثين ، تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ، انتهى . وسيأتي في - العوامل - . حديث آخر : مرسل :

رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حسان أن نعيم بن سلامة أخبره أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة زعموا أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث بها إلى معاذ رضي اللّه عنه ، قال نعيم : فقرئت وأنا حاضر ، فإذا فيها من كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة ، ومن كل أربعين بقرة مسنة ، انتهى . حديث آخر :

روى أبو داود في سننه حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، وعن الحارث عن علي ، قال زهير : أحسبه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : هاتوا ربع العشور ، من كل أربعين درهماً درهم ، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتا درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون ، فليس عليك فيها شيء ، وساق صدقة الغنم مثل الزهري ، قال : وفي البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنة ، وليس على العوامل شيء ، وفي الإِبل ، فذكر صدقتها ، كما ذكر الزهري ، قال : وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم . فإذا زادت واحدة ، ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض ، فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين . فإذا زادت واحدة ، ففيها بنت لبون ، إلى خمس وأربعين . فإذا زادت واحدة ، ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين ، ثم ساق مثل حديث الزهري ، قال : فإذا زادت واحدة - يعني واحدة وتسعين - ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإِبل أكثر من ذلك ، ففي كل خمسين حقة ، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ، خشية الصدقة ، ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا إن شاء المصَّدق . وفي النبات : ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر ، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر . وفي حديث عاصم ، والحارث : الصدقة في كل عام ، قال زهير : أحسبه قال : مرة ، وفي حديث عاصم : إذا لم يكن في الإِبل بنت مخاض ، ولا ابن لبون ، فعشرة دراهم ، أو شاتان ، انتهى بحروفه . ورواه الدارقطني في سننه مجزوماً به ، ليس فيه قال زهير : وأحسبه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وقال ابن القطان رحمه اللّه في كتابه : إسناده صحيح ، وكلهم ثقات ، ولا أعني رواية الحارث ، وإنما أعني رواية عاصم ، انتهى كلامه . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق به مرفوعاً ، ولم يشك فيه ، وفيه من الغريب قوله : وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم ، وكذا قوله : إذا لم يكن في الإِبل بنت مخاض ، ولا ابن لبون ، فعشرة دراهم ، أو شاتان ، قال في الإِمام : وقد جاء في : خمس وعشرين خمسة من الغنم في حديث آخر .