فهرس الكتاب

بيان زكاة الغنم في كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

أخرجه الدارقطني عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه ، قال : وجدنا في كتاب عمر رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال في صدقة الإِبل في خمس من الإِبل سائمة شاة ، إلى أن قال : وفي خمس وعشرين خمس شياه ، فإذا زادت واحدة ، ففيها بنت مخاض ، الحديث ، قال الدارقطني : وسليمان بن أرقم ضعيف الحديث . فصل في الغنم الحديث العاشر : حديث بيان زكاة الغنم في كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . وكتاب أبي بكر رضي اللّه عنه ، قلت : تقدم في كتاب أنس ، وفي كتاب عمر ، وفي كتاب عمرو بن حزم . قوله : والضأن والمعز فيه سواء ، لأن لفظة الغنم شاملة للكل ، والنص ورد به ، قلت : الضمير في - به - راجع إلى الغنم ، والغنم مذكور في كتاب أنس ، قال : وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، رواه البخاري . الحديث الحادي عشر : قال عليه السلام : إنما حقنا الجذعة ، والثنّى ، قلت : حديث غريب ، وبمعناه ما

أخرجه أبو داود ، وابن ماجه في الضحايا عن عاصم بن كليب عن أبيه ، قال : كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم ، يقال له : مجاشع ، من بني سليم ، فعزّت الغنم ، فأمر منادياً فنادى : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنّى ، انتهى .

ورواه أحمد في مسنده حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة . أو جهينة ، قال : كان أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا كان قبل الأضحى بيوم أو يومين ، أعطوا جذعين ، وأخذوا ثنياً ، فقال عليه السلام : إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية ، انتهى . ومن طريق أحمد رواه الحاكم في المستدرك - في الضحايا ، وصححه ، وعاصم بن كليب أخرج له مسلم ، وقال أحمد رضي اللّه عنه : لا بأس بحديثه ، وقال أبو حاتم : صالح ، وقال ابن المديني : لا يحتج به إذا انفرد ، قاله المنذري . حديث آخر :

أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وأحمد في مسنده عن زكريا بن إسحاق حدثني عمرو بن أبي سفيان عن مسلم بن شعبة عن سِعْرٍ ، قال : جاءني رجلان ، مرتدفان ، فقالا : إنا رسولا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعثنا إليك لتؤتينا صدقة غنمك ، قلت : وما هي ؟ قالا : شاة ، قال : فعمدت إلى شاة ممتلئة مخاضاً وشحماً ، فقالا : هذه شافع ، وقد نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نأخذ شافعاً ، والشافع : التي في بطنها ولدها ، قلت : فأيّ شيء تأخذان ؟ قالا : عَناقا ، جذعة ، أو ثنية ، فأخرجت إليهما عَناقا ، فتناولاها ، انتهى . حديث آخر :

رواه مالك في الموطأ من حديث سفيان بن عبد اللّه أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه بعثه مصدِّقاً ، فكان يعدّ على الناس السخل ، فقالوا : أتعد علينا السخل ، ولا تأخذه ، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك ، فقال عمر : نعم ، نعدّ عليهم السخلة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ، ولا نأخذ الأكولة ، ولا الربى ، ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، ونأخذ الجذعة ، والثنية ، وذلك عدل بين غِذاء الغنم وخياره ، انتهى . قال النووي رحمه اللّه : سنده صحيح ،