فهرس الكتاب

ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة

وروى أبو داود من حديث عاصم بن ضمرة . والحارث عن علي ، قال زهير : أحسبه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : هاتوا ربع العشور ، من كل أربعين درهماً درهم ، إلى أن قال : وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ، الحديث ، ورواه الدارقطني مجزوماً ، لم يشك فيه ، وصححه ابن القطان ، وقد تقدم في - حديث البقر - بتمامه . فصل في الخيل الحديث الرابع عشر : قال عليه السلام : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ، قلت :

أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن عراك بن مالك عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ، انتهى . بألفاظهم الستة . ورواه ابن حبان في صحيحه ، وزاد فيه : إلا صدقة الفطر ، قال ابن حبان : فيه دليل على أن العبد لا يملك ، إذ لو ملك لوجب عليه صدقة الفطر ، وهذه الزيادة عند مسلم أيضاً ، ولفظه : ليس في العبد صدقة ، إلا صدقة الفطر ، انتهى .

ورواه الدارقطني بلفظ : لا صدقة على الرجل في فرسه ولا في عبده ، إلا زكاة الفطر ، ولهذه الألفاظ فوائد ستأتي في - صدقة الفطر - . حديث آخر :

أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي عن أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة ، انتهى . قال أبو داود : وروى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق ، كما رواه أبو عوانة ، ورواه أبو معاوية ، وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي عليه السلام ، قال الترمذي : سألت محمداً عن هذا الحديث ، فقال : كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق ، يحتمل أن يكون روى عنهما . حديث آخر :

أخرجه الدارقطني في سننه عن أحمد بن الحارث البصري ثنا الصقر بن حبيب ، قال : سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب أن النبي عليه السلام ، قال : ليس في العوامل صدقة ، ولا في الجبهة صدقة ، قال الصقر : الجبهة : الخيل ، والبغال ، والعبيد ، وقال أبو عبيد : الجبهة : الخيل ، انتهى . والصقر ضعيف ، قال ابن حبان في كتاب الضعفاء : ليس هو من كلام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وإنما يعرف بإِسناد منقطع ، فقلبه الصقر على أبي رجاء ، وهو يأتي بالمقلوبات ، انتهى . وأحمد بن الحارث الراوي عن الصقر هو الغساني ، قال أبو حاتم الرازي : هو متروك الحديث ، انتهى . حديث آخر :

روى سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه إلى أهل اليمن : وأنه ليس في عبد مسلم ، ولا في فرسه شيء ، وقد تقدم في كتاب عمرو بن حزم . حديث آخر :

أخرجه البيهقي عن بقية حدثني أبو معاذ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : عفوت لكم عن صدقة الجبهة ، والكسعة ، والنخعة ، قال بقية : الجبهة : الخيل ، والكسعة : البغال ، والحمير ، والنخعة : المربيات في البيوت ، انتهى . قال البيهقي : وأبو معاذ سليمان بن أرقم ، وهو متروك الحديث لا يحتج به ، مع أنه قد اختلف عليه فيه ، فقيل : عنه هكذا ، وقيل : عنه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً نحوه ، ثم أخرجه كذلك عن عبيد اللّه بن يزيد عن سليمان بن أرقم به ، ورواه كثير بن زياد أبو سهل عن الحسن عن النبي عليه السلام مرسلاً ، أخرجه أبو داود في المراسيل . قوله : وتأويله : فرس الغازي ، هو المنقول عن زيد بن ثابت . قلت : غريب ،

وذكره أبو زيد الدبوسي في كتاب الأسرار ، فقال : إن زيد بن ثابت لما بلغه حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه ، قال : صدق ، رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إنما أراد فرس الغازي ، قال : ومثل هذا لا يعرف بالرأي ، فثبت أنه مرفوع ، انتهى .