فهرس الكتاب

وما زاد على المائتين فبحسابه

أخرجه أبو محمد الكشي في سننه عن عبيد اللّه بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً : ليس في أقل من مائتي درهم شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ، وهو سند ضعيف . الحديث الثاني والعشرون : قال عليه السلام في حديث علي رضي اللّه عنه : وما زاد على المائتين فبحسابه ، قلت :

أخرجه أبو داود عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم ، وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، وعن الحارث عن علي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً ، فإذا كانت لك عشرون ديناراً ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ، قال : ولا أدري أعليٌّ يقول : فبحساب ذلك ، أو رفعه إلى النبي عليه السلام ، قال أبو داود : رواه شعبة . وسفيان . وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ، ولم يرفعوه ، انتهى . وقد تقدم في أحاديث الحول . حديث آخر :

أخرجه أبو داود أيضاً عن زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، والحارث عن علي ، قال زهير : أحسبه عن النبي عليه السلام أنه قال : هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً ، وليس عليكم شيء حتى يتم مائتا درهم . فإذا كانت مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك ، الحديث . وروى الدارقطني في سننه مجزوماً به . ليس فيه : أحسبه ، وقال ابن القطان رحمه اللّه : إسناده صحيح ، وكلهم ثقات ، ولا أعني رواية الحارث ، وإنما أعني رواية عاصم ، انتهى كلامه . وقد تقدم في زكاة البقر

وأخرجه ابن عدي في الكامل عن زيد بن حيان الكوفي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : هاتوا ربع العشور ، من كل أربعين درهماً درهم ، وما زاد فبحساب ذلك ، انتهى . وليَّن زيد بن حبان ، وقال : لا أرى برواياته بأساً ، انتهى . قال عبد الحق في أحكامه : وقد أسند قوله : فما زاد فبحساب ذلك زيد بن حبان الرقى ، وأصله كوفي ، ثم نقل كلام ابن عدي فيه ، وأخرجه الدارقطني أيضاً عن أيوب بن جابر الحنفي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاً بلفظ ابن عدي ، سواء قال الشيخ رحمه اللّه في الإِمام : وأيوب بن جابر ضعفه ابن معين ، وأبو حاتم ، وقال أبو زرعة : واهى الحديث ، وأجود ما رأيت فيه قول الإِمام أحمد رضي اللّه عنه : أيوب بن جابر يشبه حديثه حديث أهل الصدق ، انتهى . وأخرجه البزار في مسنده عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي اللّه عنه مرفوعا بنحوه والحجاج ليس بحجة ، وبهذا الإِسناد رواه الدارقطني أيضاً ، وجميع ما تقدم طرق لحديث علي رضي اللّه عنه . الآثار :

روى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ، قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه . أثر آخر : رواه عبد الرزاق أيضاً أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي نحوه ، قال عبد الرزاق : قوله : فبحساب ذلك ، يقول فيه بعضهم : إذا زادت على المائتين ، فكانت زيادتها أربعين درهماً ، ففيها درهم ، ويقول آخرون : فما زاد - يعني إذا كانت عشرة - ففيها ربع درهم ، انتهى . وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن إبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، ومحمد بن سيرين رضي اللّه عنهم . الحديث الثالث والعشرون : قال عليه السلام في حديث معاذ : لا تأخذ من الكسور شيئاً ، قلت :