فهرس الكتاب

يقومها - يعني عروض التجارة - فيؤدي من كل مائتي

أخرجه الدارقطني عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها الذهب ، ولا تزكيه نحواً من خمسين ألف ، قال صاحب التنقيح : قال الأثرم : سمعت أبا عبد اللّه أحمد بن حنبل يقول : خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة : أنس بن مالك ، وجابر ، وابن عمر ، وعائشة ، وأسماء ، انتهى كلامه . فصل في العروض الحديث الخامس والعشرون : قال عليه السلام : يقومها - يعني عروض التجارة - فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، قلت : حديث غريب ، وفي الباب أحاديث مرفوعة . وموقوفة ، فمن المرفوعة ما

أخرجه أبو داود في سننه عن جعفر بن سعد حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة بن جندب أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع ، انتهى ، سكت عنه أبو داود ، ثم المنذري بعده ، وقال عبد الحق في أحكامه : خبيب هذا ليس بمشهور ، ولا نعلم روى عنه إلا جعفر بن سعد ، وليس جعفر ممن يعتمد عليه ، انتهى . قال ابن القطان في كتابه متعقباً على عبد الحق ، قد ذكر في كتاب الجهاد : حديث : من كتم غالاًّ فهو مثله ، وسكت عنه وهو من رواية جعفر بن سعد هذا عن خبيب بن سليمان عن أبيه ، فهو منه تصحيح ، انتهى . وقال الشيخ تقي الدين في الإِمام : وسليمان بن سمرة بن جندب لم يعرف ابن أبي حاتم بحاله ، وذكر أنه روى عنه ربيعة ، وابنه خبيب ، انتهى كلامه . وقال أبو عمر بن عبد البر : وقد ذكر هذا الحديث ، رواه أبو داود ، وغيره بإِسناد حسن ، انتهى . ورواه الدارقطني في سننه ، والطبراني في معجمه به عن سمرة ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمر بالرقيق ، الرجل . والمرأة . الذي هو تلاده ، وهم عملة لا يريد بيعهم ، أن لا يخرج عنهم الصدقة ، وكان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعدّ للبيع ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه الحاكم في المستدرك عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام ثنا عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر ، قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : في الإِبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البز صدقته ، ومن رفع دراهم ، أو دنانير ، أو تبراً أو فضة ، لا يعدها لغريم ، ولا ينفقها في سبيل اللّه ، فهو كنز يكوى به يوم القيامة ، وقال الحاكم : تابعه ابن جريج عن عمران بن أبي أنس ، ثم أخرجه كذلك عن زهير بن حرب عن محمد بن بكر عن ابن جريج به ، وقال : كلا الإِسنادين صحيحان على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى . وفيه نظر ، فإن الترمذي رواه في كتاب العلل الكبير حدثنا يحيى بن موسى ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج به ، ثم قال : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال ابن جريج : لم يسمع من عمران بن أبي أنس ، هو يقول : حدِّثت عن عمران بن أبي أنس ، انتهى . وقال ابن القطان في كتابه : ابن جريج مدلس ، لم يقل : حدثنا عمران ، فالحديث منقطع ، ثم نقل كلام الترمذي ، وقال الشيخ في الإِمام : كلا الإِسنادين يرجع إلى عمران بن أبي أنس ، وهو مذكور فيمن انفرد به مسلم ، فكيف يكون على شرطهما ؟ ، انتهى . وأخرجه الدارقطني في سننه عن عبد اللّه بن معاوية عن محمد بن بكر به ، وأخرجه أيضاً عن موسى بن عبيدة عن عمران بن أبي أنس به ، وفي آخره : وفي البز صدقتة ، قالها - بالزاي - ، انتهى بحروفه . قال ابن القطان في كتابه : الأول : فيه عبد اللّه بن معاوية ، ولا يعرف حاله . والثاني : فيه موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف ، انتهى . قال الشيخ في الإِمام : فقد رواه عن محمد بن بكر يحيى بن موسى البلخي - المعروف بخت - وهو ثقة ، كما رواه الترمذي في العلل فلم يبق فيه إلا الانقطاع الذي ذكره البخاري ، واللّه أعلم . قلت : ورواه أحمد في مسنده حدثنا محمد بن بكر به ، وهذا فات الشيخ ، وقال ابن الجوزي في التحقيق : عند ذكر سندي الدارقطني ، الإِسناد الذي فيه عبد الله بن معاوية أصلح من إسناد موسى بن عبيدة ، مع أن عبد اللّه بن معاوية ضعفه البخاري ، والنسائي . ولكن موسى بن عبيدة أشد ضعفاً منه ، قال أحمد : لا يحل عندي الرواية عنه . وتعقبه صاحب التنقيح فقال : عبد اللّه بن معاوية الذي ضعفه البخاري ، والنسائي : هو عبد اللّه بن معاوية الزبيري من ولد الزبير بن العوام ، يروى عن هشام بن عروة ، وأما راوي هذا الحديث فهو الجمحي ، وهو صالح الحديث ، وليس كما قال ابن القطان : إنه لا يعرف حاله ، بل هو مشهور ، روى عنه أبو داود ، وابن ماجه ، وغيرهما ، انتهى . قال الشيخ رحمه اللّه في الإِمام : واعلم أن الأصل الذي نقلت منه هذا الحديث من كتاب المستدرك ليس فيه : البز - بالزاي المعجمة - وفيه - ضم الباء - في الموضعين ، فيحتاج إلى كشفه من أصل آخر معتبر ، فإن اتفقت الأصول على - ضم الباء - فلا يكون فيه دليل على مسألة زكاة التجارة ، انتهى . وهذا فيه نظر ، فقد صرح به في سند الدارقطني قالها بالزاي . كما تقدم ، وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : هو - بالباء والزاي - وهي الثياب التي هي أمتعة البزاز ، قال : ومن الناس من صحفه - بضم الباء ، وبالراء المهملة - وهو غلط ، انتهى . قال الشيخ : وسعيد بن سلمة المذكور في سند الحاكم مديني ، كنيته : أبو عمرو ، وأخرج له مسلم في صحيحه ، وقد صرح فيه بالتحديث من عمران ، انتهى وأما الموقوفة : فمنها ما

رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان ، وكان على جوار مصر في زمان الوليد ، وسليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، فذكر أن عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه كتب إليه : أن انظر من مر بك من المسلمين ، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارة ، من كل أربعين ديناراً ، فما نقص فبحساب ذلك ، حتى يبلغ عشرين ديناراً ، فإن نقصت ثلث دينار ، فدعها ، ولا تأخذ منها شيئاً ، ومن مر بك من أهل الذمة ، فخذ مما يديرون من التجارة من كل عشرين ديناراً ديناراً ، فما نقص فبحساب ذلك ، حتى يبلغ عشرة دنانير ، فإن نقصت ثلث دينار ، فدعها ، ولا تأخذ منها شيئاً ، واكتب لهم بما تأخذ منهم # كتاباً ، إلى مثله من الحول ، انتهى . قال الشيخ في الإِمام : زريق هذا مختلف في تقديم - الزاي - فيه على - الراء - وبالعكس ، فقيل : إن أهل مصر ، والشام يقدمون - الزاي - ، وأهل العراق يقدمون - الراء - قال أبو عبيد : وأهل مصر ، والشام أعلم به ، وذكره الدارقطني ، وعبد الغني بتقديم - الراء - وزريق لقب له ، واسمه : سعيد ، وكنيته : أبو المقدام ، انتهى . حديث آخر :

روى أحمد في مسنده ، وعبد الرزاق في مصنفه ، والدارقطني في سننه من حديث يحيى بن سعيد عن عبد اللّه بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه ، أنه قال : كنت أبيع الأدَمَ والجعاب ، فمر بي عمر بن الخطاب ، فقال لي : أدِّ صدقة مالك ، فقلت : يا أمير المؤمنين إنما هو في الأدم ، قال : قوِّمه ثم أخرج صدقته ، ورواه الشافعي عن سفيان ثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه ، فذكره . حديث آخر :

رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : في كل مال يدار في عبيد ، أو دواب ، أوبز # للتجارة ، تدار الزكاة فيه كل عام ، انتهى . وأخرج عن عروة بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، والقاسم ، قالوا : في العروض تدار الزكاة كل عام ، لا يؤخذ منها الزكاة حتى يأتي ذلك الشهر عام قابل ، انتهى . حديث آخر :

روى البيهقي من طريق أحمد بن حنبل رضي اللّه عنهما ثنا حفص بن غياث ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، قال : ليس في العروض زكاة ، إلا ما كان للتجارة ، انتهى . باب فيمن يمر على العاشر قوله : ويؤخذ من المسلم ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي ، هكذا أمر عمر رضي اللّه عنه سعاته ، قلت :

رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين ، قال : بعثني أنس بن مالك على الأيلة ، فأخرج لي كتاباً من عمر بن الخطاب : يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهماً درهم ، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهم ، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم ، انتهى . أخبرنا الثوري ، ومعمر عن أيوب عن أنس بن سيرين به ،

ورواه محمد بن الحسن الشيباني رحمه اللّه في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن أبي صخرة المحاربي عن زياد بن حدير ، قال : بعثني عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه إلى عين التمر مصدِّقاً ، فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم - إذا اختلفوا بها للتجارة - ربع العشر ، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر ، انتهى . وبهذا السند رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير به ، وقد روى مرفوعاً ،