فهرس الكتاب

وفي الركاز الخمس

رواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا محمد بن حامان الجند يسابوري ثنا زنيج أبو غسان ثنا محمد بن المعلى ثنا أشعث عن ابن سيرين عن أنس بن مالك ، قال : فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في أموال المسلمين في كل أربعين درهماً درهم ، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهماً درهم ، وفي أموال من لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم ، انتهى . قال الطبراني : لم يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى ، تفرد به زنيج ، وقد رواه أيوب ، وسلمة بن علقمة ، ويزيد بن إبراهيم ، وجرير بن حازم ، وحبيب بن الشهيد ، والهيثم الصيرفي ، وجماعة عن أنس بن سيرين عن ابن مالك أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فرض ، فذكر الحديث ، انتهى كلامه بحروفه . قوله : قال عمر رضي اللّه عنه : فإن أعياكم ، فالعشر ، قلت : غريب . باب في المعادن والركاز . الحديث السادس والعشرون : قال عليه السلام : وفي الركاز الخمس ، قلت :

رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ، انتهى . أخرج وه مختصراً ومطولاً ، والركاز يطلق على المعدن ، وعلى المال المدفون ، هكذا ذكره المصنف ، فهنا استدل بالحديث على المعدن ، وفيما بعد استدل به على الكنز ، واستدل لنا الشيخ في الإِمام بحديث

أخرجه البيهقي في المعرفة عن حبان بن علي عن عبد اللّه بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : الركاز الذي ينبت بالأرض ، قال البيهقي :

وروى عن أبي يوسف رحمه اللّه عن عبد اللّه بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : في الركاز الخمس ، قيل : وما الركاز يا رسول اللّه ؟ قال : الذي خلقه اللّه في الأرض يوم خلقت ، انتهى . حديث مخالف لما ذكر ، روى أبو حاتم من حديث عبد اللّه بن نافع عن أبيه عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : في الركاز العشور ، انتهى . قال الشيخ في الإِمام : ورواه يزيد بن عياض عن ابن نافع . وابن نافع رحمه اللّه ، ويزيد كلاهما متكلم فيه ، ووصفهما النسائي بالترك ، انتهى كلامه . وسكت الشيخ عن علة الحديث ، وهو عبد اللّه بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، قال ابن حبان في كتاب الضعفاء : كان يقلب الأخبار ، ويهم في الآثار ، قال ابن معين : ليس بشيء لا يكتب حديثه ، انتهى . وحبان بن علي العنزى ، قال الشيخ : هو - بكسر الحاء المهملة - ، قال ابن معين في رواية : صدوق ، وفي رواية : ليس حديثه بشيء ، وقال ابن نمير : في حديثه ، وحديث أخيه مندل بعض الغلط ، واستدل للخصم القائل بأن في المعدن الزكاة دون الخمس ، بما

رواه مالك رضي اللّه عنه في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم ، أن النبي عليه السلام أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم ، انتهى . قال ابن عبد البر : هذا منقطع في الموطأ ، وقد روى متصلاً على ما ذكرنا في التمهيد من رواية الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه عن النبي عليه السلام ، قال الشيخ : والقبلية - بفتح القاف ، والباء الموحدة - والفرع : ضبطه أبو عبيد البكري - بضم أوله وثانيه ، والعين المهملة - قال أبو عبيد في كتاب الأموال : حديث منقطع ، ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر بذلك ، وإنما قال : يؤخذ منه الزكاة إلى اليوم ، انتهى . قوله : وإن وجد ركازاً - أي كنزاً - وجب فيه الخمس لما روينا ، قلت : يشير إلى الحديث المذكور : وفي الركاز الخمس . وفي الباب أحاديث :

فأخرج الحاكم في المستدرك - في آخر البيوع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال في كنز وجده رجل ، فقال : إن كنت وجدته في قرية مسكونة ، أو سبيل ميتاء ، فعرفه ، وإن كنت وجدته في خربة جاهلية ، أو في قرية غير مسكونة ، أو غير سبيل ميتاء ، ففيه ، وفي الركاز الخمس ، انتهى . وسكت عنه ، إلا أنه قال : ولم أزل أطلب الحجة في سماع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو فلم أصل إليها إلى هذا الوقت ، انتهى . ورواه الشافعي عن سفيان عن داود بن شابور ، ويعقوب بن عطاء عن عمرو به ، ومن طريق الشافعي رواه البيهقي ، ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام من طريق ابن إسحاق عن عمرو به ، ومن حديث محمد بن عجلان عن عمرو به . حديث آخر : قال الشيخ في الإِمام :

وروى الإِمام أبو بكر بن المنذر ثنا محمد بن علي الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد بن عبد اللّه عن الشيباني عن الشعبي أن رجلاً وجد ركازاً ، فأتى به علياً رضي اللّه عنه ، فأخذ منه الخمس ، وأعطى بقيته للذي وجده ، فأخبر به النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فأعجبه ، انتهى . وهو مرسل . الآثار :

روى ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي أن غلاماً من العرب وجد ستوقة فيها عشرة آلاف ، فأتى بها عمر رضي اللّه عنه ، فأخذ منها خمسها ألفين ، وأعطاه ثمانية آلاف . آخر :

أخرجه البيهقي عن علي بن حرب ثنا سفيان عن عبد اللّه بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه أن رجلاً سقطت عليه جرة من دير بالكوفة فيها ورِق ، فأتى بها علياً رضي اللّه عنه ، فقال أقسمها أخماساً ، ثم قال : خذ منها أربعة ، ودع واحداً ، قال البيهقي : ورواه سعيد بن منصور عن سفيان عن عبد اللّه عن رجل من قومه يقال له : حممة ، قال : سقطت علي جرة . آخر :