فهرس الكتاب

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن رجاء بن روح عن رجل قد سماه عبد العزيز عن ابن عباس عن يعلى بن أمية ، قال : كتب إلي عمر : أن خذ من العنبر العشر ، انتهى . ثم قال : هذا إسناد ضعيف ، وغير معروف ، وليس يثبت عندنا ، واللّه أعلم . باب زكاة الزروع والثمار الحديث الثامن والعشرون : قال عليه السلام : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، قلت :

رواه البخاري ، ومسلم من حديث يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، انتهى . وفي لفظ لمسلم : ليس في حب ، ولا تمر صدقة ، حتى يبلغ خمسة أوسق ، وأعاده من طريق عبد الرزاق ، وقال في آخره : غير أنه قد بدل : التمر - يعني بالمثلثة - فعلم أن الأول بالمثناة ، وزاد أبو داود فيه : والوسق : ستون مختوماً ، وابن ماجه : والوسق : ستون صاعاً . حديث آخر :

أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ليس فيما دون خمسة أواق من الورِق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإِبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، انتهى . حديث آخر :

رواه أحمد في مسنده حدثنا علي بن إسحاق أنا ابن المبارك أنا معمر حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة ، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة ، انتهى . وهذا سند صحيح ،