فهرس الكتاب

/1قال المصنف رحمه اللّه : وعن أبي يوسف أنه لا شيء

فأخرجه ابن ماجه في سننه عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعى ، قال : قلت : يا رسول اللّه إن لي نحلاً ، قال : أدّ العشور ، قلت : يا رسول اللّه احمها لي ، فحماها لي ، انتهى . ورواه أحمد في مسنده ، والبيهقي في سننه ، وقال : هذا أصح ما روى في وجوب العشر فيه وهو منقطع ، قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال : حديث مرسل ، وسليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وليس في زكاة العسل شيء يصح ، انتهى . وهذا الذي نقله عن الترمذي ، ذكره في عللّه الكبرى ، وقال عبد الغني في الكمال : أبو سيارة المتعي القيسي ، قيل : اسمه عميرة بن الأعلم ، روى عن النبي عليه السلام حديثاً في زكاة العسل ، وليس له سواه ، انتهى . ورواه عبد الرزاق في مصنفه ، ومن طريقه الطبراني في معجمه ، ورواه أحمد ، وأبو داود الطيالسي ، وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم بنحوه . الحديث الثاني والثلاثون : /1قال المصنف رحمه اللّه : وعن أبي يوسف أنه لا شيء في العسل حتى يبلغ عشر قرب ، لحديث بني سيارة أنهم كانوا يؤدون إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، كذلك ، قلت :

رواه الطبراني في معجمه حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني سيارة - بطن من فهم - كانوا يؤدون إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، [ قال الدارقطني في كتاب المؤتلف والمختلف : صوابه بنى شبابة - بالشين المعجمة ، بعدها باء موحدة ، ثم ألف ، ثم باء أخرى - قال : وهم بطن من فهم ، ذكره في ترجمة شبابة وسيابة ، وذكر هذا الحديث ، وقال هذا الجاهل : هكذا في غالب نسخ الهداية ، لحديث بني سيارة ، وهو غلط ، ويوجد في بعضها أبي سيارة ، وهو الصواب ، انتهى . قلت : كيف يكون هذا صواباً مع قوله : كانوا يؤدون ، بل الصواب بني سيارة ] عن نحل كان لهم العشر ، من كل عشر قرب قربة ، وكان يحمى واديين لهم ، فلما كان عمر رضي اللّه عنه استعمل على ما هناك سفيان بن عبد اللّه الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئاً ، وقالوا : إنما كنا نؤديه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فكتب سفيان إلى عمر ، فكتب إليه عمر : إنما النحل ذباب غيث يسوقه اللّه عز وجل رزقاً إلى من يشاء ، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فاحم لهم أوديتهم ، وإلا فخل بينه وبين الناس . فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وحمى لهم أوديتهم ، انتهى . ويؤيد هذا ما

رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد اللّه بن أبي جعفر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها ، انتهى . ومن أحاديث الباب : ما

أخرجه الترمذي عن صدقة بن عبد اللّه السمين عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : في العسل في كل عشرة أزق زق ، انتهى . وقال : في إسناده مقال ، ولا يصح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء ، انتهى . ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بصدقة هذا ، وضعفه عن أحمد ، والنسائي ، وابن معين . ورواه البيهقي ، وقال : تفرد به صدقة بن عبد اللّه السمين ، وهو ضعيف ، ضعفه أحمد ، وابن معين ، وغيرهما . ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء ، وقال في صدقة : يروى الموضوعات عن الثقات ، انتهى .