فهرس الكتاب

حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة ،

ورواه الطبراني في معجمه الوسط ، ولفظه : وقال : في العسل العشر ، في كل عشر قرب قربة ، وليس فيما دون ذلك شيء ، انتهى . قال الطبراني : لا يروى هذا عن ابن عمر إلا بهذا الإِسناد ، انتهى . الحديث الثالث والثلاثون : روى أن النبي عليه السلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة ، قلت : يشير إلى ما

رواه البخاري في صحيحه من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عثرياً العشر ، وما سقى بالنضح نصف العشر ، انتهى .

وأخرج مسلم عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً : فيما سقت الأنهار والغيم العشر ، وفيما سقي بالسانية نصف العشر ، انتهى .

وروى أبو داود حديث ابن عمر ، بلفظ : فيما سقت السماء والأنهار والعيون ، أو كان بعلاً ، العشر ، وفيما سقي بالسواني ، أو النضح نصف العشر ، انتهى .

وروى الترمذي من حديث عاصم بن عبد العزيز المديني ثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار ، وبسر بن سعيد عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : فيما سقت السماء والعيون العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ، انتهى . قال الشيخ في الإِمام : وعاصم هذا أثنى عليه معن بن عيسى ، فيما ذكره ابن أبي حاتم ، وأما الحارث هذا ، فقال ابن معين : هو مشهور ، وقال أبو زرعة : لا بأس به ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ، ويكتب حديثه ، انتهى .

وأخرج ابن ماجه عن مسروق عن معاذ بن جبل ، قال : بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ مما سقت السماء ، وما سقي بعلاً العشر ، وما سقي بالدوالي نصف العشر ، انتهى . لأن ما خفت مؤنته وعمت منفعته كان أكمل للمواساة ، فأوجب فيه العشر ، توسعة على الفقراء ، وجعل فيما كثرت مؤنته نصف العشر ، رفقاً بأهل الأموال . قوله : روى أن عمر رضي اللّه عنه جعل المساكن عفواً ، قلت : غريب ،

وفي كتاب الأموال لأبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه جعل الخراج على الأرضين التي تغل من ذوات الحب والثمار ، والتي تصلح للغلة من العامر والغامر ، وعطل من ذلك المساكن ، والدور التي هي منازلهم ، ولم يجعل عليهم فيها شيئاً ، انتهى ذكره من غير سند . باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز قوله : وعلى ذلك انعقد الإِجماع - يعني على سقوط المؤلفة قلوبهم من الأصناف الثمانية المذكورين في القرآن - ، قلت :

روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي ، قال : إنما كانت المؤلفة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فلما ولى أبو بكر رضي اللّه عنه انقطعت ، انتهى .

وروى الطبري في تفسيره في قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا محمد بن ثور عن معمر عن يحيى بن أبي كثير ، قال : المؤلفة قلوبهم من بني أمية : أبو سفيان بن حرب ، ومن بني مخزوم : الحارث بن هشام ، وعبد الرحمن بن يربوع ، ومن بني جمح : صفوان بن أمية ، ومن بني عامر بن لؤي : سهيل بن عمرو ، وحويطب بن عبد العزى ، ومن بني أسد بن عبد العزى : حكيم بن حزام ، ومن بني هاشم : أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، ومن بني فزارة : عيينة بن حصن بن بدر ، ومن بني تميم : الأقرع بن حابس ، ومن بني نصر : مالك بن عوف ، ومن بني سليم : العباس بن مرداس ، ومن ثقيف : العلاء بن حارثة ، أعطى النبي عليه السلام كل رجل منهم مائة ناقة ، إلا عبد الرحمن بن يربوع ، وحويطب بن عبد العزى ، فإنه أعطى كل رجل منهم خمسين ، انتهى . وروى أيضاً : حدثنا القاسم ثنا الحسين ثنا هشيم : ثنا عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة ، قال : قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ، وقد أتاه عيينة بن حصين : { الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر } - يعني ليس اليوم مؤلفة - ، انتهى .

وأخرج عن الشعبي ، قال : لم يبق في الناس اليوم من المؤلفة قلوبهم أحد ، إنما كانوا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . وأخرج نحوه عن الحسن البصري رضي اللّه عنه ، واستدل ابن الجوزي

في التحقيق لمذهبنا على سقوط المؤلفة بحديث معاذ : صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، قال : وهذا محمول على أنه قاله في وقت غير محتاج إلى التأليف . قوله : وفي الرقاب أن يعان المكاتبون منها في فك رقابهم ، قلت :

روى الطبري في تفسيره من طريق محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار عن الحسن البصري ، أن مكاتباً قام إلى أبي موسى الأشعري ، وهو يخطب الناس يوم الجمعة ، فقال له : أيها الأمير حث الناس عليّ ، فحث عليه أبو موسى ، فألقى الناس عليه : هذا يلقي عمامة ، وهذا يلقي ملاءة ، وهذا يلقي خاتماً ، ختى ألقى الناس عليه سواداً كثيراً ، فلما رأى أبو موسى ما ألقي عليه ، قال : اجمعوه ، ثم أمر به فبيع ، فأعطى المكاتب مكاتبته ، ثم أعطى الفضل في الرقاب نحو ذلك ، ولم يرده على الناس ، وقال : إن هذا الذي قد أعطوه في الرقاب ، انتهى .

وأخرج عن الحسن البصري رضي اللّه عنه ، والزهري ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، قالوا : { وفي الرقاب } هم المكاتبون ، انتهى . واستشهد شيخنا علاء الدين بحديث