فهرس الكتاب

أمر رجلاً جعل بعيراً له في سبيل اللّه أن يحمل عليه

أخرجه ابن حبان ، والحاكم عن البراء بن عازب ، قال : جاء رجل إلى النبي عليه السلام ، فقال : دلني على عمل يقربني من الجنة ، ويباعدني عن النار ، قال : أعتق النسمة ، وفك الرقبة ، قال : أو ليسا واحداً ؟ قال : لا ، عتق النسمة أن تفرد بعتقها ، وفك الرقبة ، أن تعين في ثمنها ، انتهى . وهذا ليس في المقصود ، فإن مراد المصنف تفسير الآية لا تفسير الفك ، نعم ، الحديث مفيد في معرفة الفرق بين العتق والفك ، واللّه أعلم . الحديث الرابع والثلاثون : قال المصنف : وفي سبيل اللّه منقطع الغزاة ، وعند محمد : منقطع الحاج ، لما روى أنه عليه السلام أمر رجلاً جعل بعيراً له في سبيل اللّه أن يحمل عليه الحاج ، قلت : استشهد له شيخنا علاء الدين بحديث

أخرجه أبو داود عن أم معقل ، قالت : كان لنا جمل ، فجعله أبو معقل في سبيل اللّه ، إلى أن قال : فهل أخرجت عليه ، فإن الحج في سبيل اللّه ، مختصر ، وهذا لا يغني ، لأن المقصود تفسير قوله تعالى : { وفي سبيل اللّه } ، وأيضاً فلفظ الحديث لا يمنع دخول الغزاة في الحاج ، ولا يتم الاستدلال إلا على تقدير الحصر ، وأيضاً فليس فيه أمر ، فلا يكفي في المقصود ، والحديث

أخرجه أبو داود في كتاب الحج - في باب العمرة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، قال : أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل ، قالت : كان أبو معقل حاجاً مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فلما قدم قالت أم معقل : قد علمت أن عليَّ حجة ، فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه ، قال : فقالت : يا رسول اللّه إن عليَّ حجة ، وإن لأبي معقل بكراً ، قال أبو معقل : جعلته في سبيل اللّه ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : اعطها فلتحج عليه ، فإنه في سبيل اللّه ، فأعطاها البكر ، ورواه أحمد في مسنده ، ومن طريقه الحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، وفيه نظر ، فإن فيه رجلاً مجهولاً ، وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه ، ولفظ الحاكم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، قال : أرسل مروان إلى أم معقل يسألها عن هذا الحديث ، فحدثت أن زوجها جعل بكراً في سبيل اللّه ، وأنها أرادت العمرة ، فسألت زوجها البكر ، فأبى عليها ، فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فأمره أن يعطيها ، وقال : إن الحج والعمرة لمن سبيل اللّه ، انتهى . ورواه النسائي من حديث الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن امرأة من بني أسد ، يقال لها : أم معقل بنحوه ، ورواه أيضاً من حديث جامع بن شداد عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل أنه جاء إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : إن أم معقل جعلت عليها حجة ، فذكر نحوه ،

ورواه أبو داود أيضاً من طريق ابن إسحاق عن عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدي - أسد خزيمة - حدثني يوسف بن عبد اللّه بن سلام عن جدته أم معقل ، قالت : لما حج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حجة الوداع ، وكان لنا جمل ، فجعله أبو معقل في سبيل اللّه ، وأصابنا مرض ، وهلك أبو معقل ، وخرج النبي عليه السلام ، فلما فرغ من حجه جئته ، فقال : يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا ؟ قالت : لقد تهيأنا فهلك أبو معقل ، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه ، فأوصى به أبو معقل في سبيل اللّه ، قال : فهلا خرجت عليه ؟ فإن الحج في سبيل اللّه ، فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان ، فإنها الحجة ، ورواه أيضاً حدثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر بن عبد اللّه عن ابن عباس ، قال : أراد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الحج ، فقالت امرأة لزوجها : أحجَّني مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على جملك ، فقال : ما عندي ما أحجك عليه ، قالت : أحجّني على جملك فلان ، قال : ذاك حبيس في سبيل اللّه ، فذكر ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : أما إنك لو حججتها عليه كان في سبيل اللّه ، مختصر ، وله طريق آخر ،

رواه الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن أبان الأصبهاني ثنا حميد بن مسعدة ثنا عمر بن علي المقدمي عن موسى بن عقبة عن عيسى بن معقل عن جدته أم معقل ، قالت : مات أبو معقل ، وترك بعيراً جعله في سبيل اللّه ، فأتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقلت : يا رسول اللّه إن أبا معقل هلك ، وترك بعيراً جعله في سبيل اللّه ، وعليَّ حجة ، فقال : يا أم معقل حجي على بعيرك ، فإن الحج في سبيل اللّه ، انتهى . حديث آخر : من هذا المعنى ،

رواه الطبراني في معجمه حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح : ثنا يوسف بن عدي ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن المختار بن فلفل عن طلق بن حبيب عن أبي طليق الأشجعي ، قال : طلبت مني أم طليق جملاً تحج عليه ، فقلت : قد جعلته في سبيل اللّه ، فقالت : لو أعطيتنيه لكان في سبيل اللّه ، فسألت النبي عليه السلام ، فقال : صدقت ، لو أعطيتها ، لكان في سبيل اللّه ، وأن العمرة في رمضان تعدل حجة ، انتهى . ورواه البزار في مسنده حدثنا علي بن حرب ثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل به . قوله : والذي ذهبنا إليه مروي عن عمر ، وابن عباس رضي اللّه عنهما - يعني جواز الاقتصار على صنف واحد في دفع الزكاة - ، قلت : حديث ابن عباس رواه البيهقي ، وحديث عمر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ،

وروى الطبري في تفسيره في هذه الآية أخبرنا عمران بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية ، قال : في أي صنف وضعته أجزأك ، انتهى . أخبرنا جرير عن ليث عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أنه قال : { إنما الصدقات للفقراء } الآية ، قال : أيمُّا صنف أعطيته من هذا أجزأ عنك ، انتهى . ثنا حفص عن ليث عن عطاء عن عمر أنه كان يأخذ الفرض في الصدقة ، فيجعله في صنف واحد ، انتهى . وروى أيضاً عن الحجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة أنه قال : إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك ، انتهى . وأخرج نحو ذلك عن سعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، وإبراهيم النخعي ، وأبي العالية ، وميمون بن مهران بأسانيد حسنة ، واستدل

ابن الجوزي في التحقيق على ذلك بحديث معاذ ، فأعلمهم أن اللّه افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، قال : والفقراء صنف واحد ، ولم يذكر سواهم ، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال : ومما يدل على صحة ذلك أن النبي عليه السلام أتاه بعد ذلك مال فجعله في صنف واحد سوى صنف الفقراء ، وهم المؤلفة قلوبهم : الأقرع بن حابس ، وعيينة بن حصن ، وعلقمة بن علاثة ، وزيد الخيل ، قسم فيهم الذهبية التي بعث بها إليه عليٌّ من اليمن ، وإنما تؤخذ من أهل اليمن الصدقة ، ثم أتاه مال آخر ، فجعله في صنف آخر ، وهم الغارمون ، فقال لقبيصة بن المخارق ، حين أتاه وقد تحمل حمالة : يا قبيصة أقم حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها ، وفي حديث سلمة بن صخر البياضي أنه أمر له بصدقة قومه ، ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز دفعها إلى واحد ، وأما الآية التي احتج بها الشافعي رضي اللّه عنه ، فالمراد بها بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم دون غيرهم ، وكذا المراد بآية الغنيمة ، انتهى كلامه . الحديث الخامس والثلاثون : قال عليه السلام لمعاذ : خذها من أغنيائهم فردها في فقرائهم ، قلت :