فهرس الكتاب

لا صدقة إلا عن ظهر غنى

أخرجه الدارقطني عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي اللّه عنهم أن بعض البادية جاءُوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول اللّه ، هل علينا زكاة الفطر ، فقال : هي على كل مسلم ، صغير أو كبير ، حر أو عبد ، صاع من شعير ، أو تمر ، أو أقط ، انتهى . قال الشيخ في الإِمام : وفي إسناده بعض من يحتاج إلى معرفة حاله ، انتهى . وهذه الألفاظ تمنع تأويل الفرض المذكور في الصحيح بالفرض التقديري ، واللّه أعلم . الحديث الثاني : قال عليه السلام : لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، قلت :

رواه أحمد في مسنده حدثنا يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من السفلى ، وابدأ بمن تعول ، وذكره البخاري في صحيحه - تعليقاً في كتاب الوصايا فقال : وقال النبي عليه السلام : لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، انتهى . وهو في الصحيحين بغير هذا اللفظ ،

فرواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول ، انتهى .

ورواه مسلم من حديث حكيم بن حزام مرفوعاً : أفضل الصدقة - أو خير الصدقة - عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، انتهى . الحديث الثالث : حديث ابن عمر : فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى ، الحديث . قلت :