فهرس الكتاب

أدُّوا عن كل حر وعبد ، يهودي أو نصراني أو

رواه الأئمة الستة في كتبهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ، قال : فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين ، انتهى . قوله : ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر ، لإِطلاق ما روينا ، قلت : يشير إلى حديث عبد اللّه بن ثعلبة ، و إلى حديث ابن عمر أيضاً ، فإن لفظ الكتاب ليس فيه من المسلمين . الحديث الرابع : روى ابن عباس : قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أدُّوا عن كل حر وعبد ، يهودي أو نصراني أو مجوسي الحديث . قلت :

أخرجه الدارقطني في سننه ، وليس فيه ذكر : المجوسي ، عن سلام الطويل عن زيد العمِّى عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أدوا صدقة الفطر عن كل صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، يهودي أو نصراني ، حر أو مملوك ، نصف صاع ، أو صاعاً من تمر ، أو شعير ، انتهى . وقال : لم يسنده غير سلام الطويل ، وهو متروك ، انتهى . ومن طريق الدارقطني ، رواه ابن الجوزي في الموضوعات ، وقال : زيادة اليهودي والنصراني فيه موضوعة ، انفرد بها سلام الطويل ، وكأنه تعمدها ، وأغلظ فيه القول عن النسائي ، وابن معين ، وابن حبان ، وقال في التحقيق : قال ابن معين : لا يكتب حديثه ، وضعفه ابن المديني جداً ، وقال النسائي : متروك الحديث ، وقال ابن حبان : يروى عن الثقات الموضوعات ، كأنه كان المتعمد لها ، انتهى . أحاديث الباب :

روى الدارقطني ، ثم البيهقي من حديث القاسم بن عبد اللّه بن عامر بن زرارة ، حدثنا عمير بن عمار الهمداني ثنا الأبيض بن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر ، قال : أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ممن تمونون ، انتهى . قال الدارقطني : رفعه القاسم هذا ، وهو ليس بالقوي ، والصواب موقوف ، قال صاحب التنقيح : القاسم وعمير لا يعرفان بجرح ولا تعديل ، وكلاهما من أولاد المحدثين ، فإن والد القاسم مشهور بالحديث ، وجد عمير هو أبو الغريف الهمداني الكوفي مشهور ، والأبيض بن الأغر له مناكير ، انتهى . وقال الشيخ تقي الدِّين في الإِمام : الأبيض بن الأغر بن الصباح ذكره ابن أبي حاتم ، ولم يعرف بحاله ، ولم يذكر عمير بن عمار ، وفي الإِسناد من يحتاج إلى معرفة حاله ، انتهى . حديث آخر : رواه الدارقطني ، ثم البيهقي أيضاً من حديث علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمر بنحوه ، وهو مرسل ، فإن جد علي بن موسى هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهم ، وجعفر لم يدرك الصحابة ، وقد أخرج له الشيخان ، وقال ابن حبان في الثقات : يحتج بحديثه ، ما لم يكن من رواية أولاده عنه ، فإن في حديث ولده مناكير كثيرة . حديث آخر : أخرجه البيهقي عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ، قال : فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بنحوه ، وزاد : صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب عن كل إنسان ، انتهى . ورواه الشافعي رضي اللّه عنه ، ومن طريقه البيهقي أخبرنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرض ، إلى آخره ، قال البيهقي : هذا مرسل ، والأول منقطع ، لكن قال الشافعي : يعضده حديث ابن عمر ، والإِجماع ، انتهى . وهذا الانقطاع الذي أشار إليه هو بين محمد بن علي ، وجد أبيه علي بن أبي طالب ، قال الشيخ رحمه اللّه في الإِمام : وقد يستدل على تعلق الوجوب بالمخرج عنه بلفظ - على ، وعن - في الأحاديث المقتضية للوجوب ، فحديث نافع عن ابن عمر ، مروى من طريق مالك ، وعبيد اللّه بن عمر ، ويحيى بن عمر ، ويحيى بن سعيد ، والضحاك بن عثمان ، فرواية مالك رضي اللّه عنه في الصحيحين بلفظ : على كل حر ، أو عبد ، ورواية عبيد اللّه اختلفت ، فهي في الصحيحين بلفظ : على كل عبد ، أو حر ، وهي عند البيهقي بلفظ - عن - وكذلك عند الدارقطني ، ورواية أيوب أيضاً في مسلم بلفظه - على - ورواية الضحاك بن عثمان أيضاً عند مسلم بلفظة - على - ورواية يحيى بن سعيد ، عند البيهقي باللفظين ، قال الشيخ رحمه اللّه : وقد يستدل على هذا المقام أيضاً بحديث عراك بن مالك عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا صدقة على الرجل في فرسه ، ولا في عبده ، إلا زكاة الفطر ، رواه بهذا اللفظ الدارقطني في سننه ، وأما

لفظ مسلم في صحيحه : ليس في العبد صدقة ، إلا صدقة الفطر ، فليس فيه دلالة ، انتهى . الآثار :

أخرج الطحاوي رحمه اللّه في المشكل عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد اللّه بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال : كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان ، يعول : من صغير وكبير ، حر أو عبد - ولو كان نصرانياً - مُدين من قمح ، أو صاعاً من تمر ، انتهى . وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة ، سيما من رواية ابن المبارك عنه . أثر آخر :

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس ، قال : يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له ، وإن كان يهودياً ، أو نصرانياً . أثر آخر :

أخرجه الدارقطني عن عثمان بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد ، صغير وكبير ، ذكر وأنثى ، كافر ومسلم ، حتى أن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه ، انتهى . قال الدارقطني : وعثمان هذا هو الوقاصي ، وهو متروك ، انتهى . أحاديث الخصوم :

روى البخاري ، ومسلم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اللّه عنهم ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان ، على الناس : صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين ، انتهى . وفي لفظ لهما : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد ، رجل أو امرأة ، صغير أو كبير : صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، انتهى . قال الشيخ في الإِمام : وقد اشتهرت هذه اللفظة - أعني قوله : من المسلمين - من رواية مالك رضي اللّه عنه ، حتى قيل : إنه تفرد بها ، قال أبو قلابة : عبد الملك بن محمد ليس أحد يقول فيه : من المسلمين ، غير مالك . وقال الترمذي بعد تخريجه له : زاد فيه مالك : من المسلمين ، وقد رواه غير واحد عن نافع ، فلم يقولوا فيه : من المسلمين ، انتهى . قال : فمنهم الليث بن سعد ، وحديثه عند مسلم ، وعبيد اللّه بن عمر ، وحديثه أيضاً عند مسلم ، وأيوب السختياني ، وحديثه عند البخاري ، ومسلم ، كلهم يروونه عن نافع عن ابن عمر ، فلم يقولوا فيه : من المسلمين . قال : وتبعهما على هذه المقالة جماعة ، وليس بصحيح ، فقد تابع مالكاً على هذه اللفظة من الثقات سبعة ، إلا أن فيهم من مسّ ، وهم : عمر بن نافع ، والضحاك بن عثمان ، والمعلى بن إسماعيل ، وعبيد اللّه بن عمر ، وكثير بن فرقد ، وعبد اللّه بن عمر العمري ، ويونس بن يزيد . فحديث عمر بن نافع :

رواه البخاري في صحيحه عنه عن أبيه نافع عن ابن عمر ، قال : فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر : صاعاً من تمر ، وصاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة ، انتهى . وحديث الضحاك بن عثمان :

أخرجه مسلم عنه عن نافع عن ابن عمر ، قال فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان : على كل نفس من المسلمين ، حر أو عبد ، رجل أو امرأة ، صغير أو كبير : صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، انتهى . وحديث المعلى بن إسماعيل :

أخرجه ابن حبان في صحيحه في النوع الرابع والعشرين ، من القسم الأول عنه عن نافع عن ابن عمر ، قال : أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بزكاة الفطر : صاعاً من تمر أو صاعا من شعير من كل مسلم ، صغير أو كبير ، حر أو عبد ، قال ابن عمر : ثم إن الناس جعلوا عدل ذلك مدَّين من قمح ، انتهى . وحديث عبيد اللّه بن عمر :

أخرجه الحاكم في المستدرك عنه عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرض زكاة الفطر : صاعاً من تمر أو صاعاً من بر ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين ، انتهى . وصححه . ورواه الدارقطني في سننه ، والطحاوي في مشكله . وحديث كثير بن فرقد :

أخرجه الحاكم في المستدرك عنه عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : زكاة الفطر فرض على كل مسلم ، حر وعبد ، ذكر وأنثى من المسلمين : صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، انتهى . وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى . وحديث عبد اللّه بن عمر العمري : أخرجه الدارقطني عنه عن نافع عن ابن عمر بنحوه ، سواء ، قال أبو داود في سننه : رواه عبد اللّه بن عمر العمري عن نافع ، فقال فيه : على كل مسلم ، ورواه عبيد اللّه عن نافع ، فقال فيه : من المسلمين ، والمشهور عن عبيد اللّه ، ليس فيه : من المسلمين ، انتهى . قلت : هكذا أخرجه مسلم عن عبيد اللّه عن نافع ، وليس فيه : من المسلمين ، وقد تقدم . وحديث يونس بن يزيد :

أخرجه الطحاوي في مشكله عنه أن نافعاً أخبره ، قال : قال عبد اللّه بن عمر : فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على الناس زكاة الفطر من رمضان : صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على كل إنسان ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد من المسلمين ، انتهى . حديث آخر للخصوم : واستدل لهم الشيخ في الإِمام أيضاً بحديث