فهرس الكتاب

كان يتوضأ بالمد : رِطلين ، ويغسل بالصاع : ثمانية أرطال

رواه البخاري ، ومسلم ، وفي لفظ لهما : فأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أن يطعم فرْقاً بين ستة ، أو يهدي شاة ، أو يصوم ثلاثة أيام ، قال : فقوله : نصف صاع حجة لنا ، قال ثعلب : والفرق : اثنا عشر مداً ، وقال ابن قتيبة : الفرْق : ستة عشر رِطلاً ، والصاع ثلث الفرْق ، خمسة أرطال وثلث ، والمدُّ : رطل وثلث ، انتهى . وأخرج الطحاوي عن أبي يوسف ، قال : قدمت المدينة ، فأخرج إلي من أثق به صاعاً ، وقال : هذا صاع النبي عليه السلام ، فوجدته خمسة أرطال وثلثاً ، قال الطحاوي : وسمعت ابن أبي عمران يقول : الذي أخرجه لأبي يوسف هو مالك ، وسمعت أبا حزم يذكر عن مالك ، قال : هو تحري عبد الملك بصاع عمر ، انتهى . قوله : هكذا كان صاع عمر - يعني ثمانية أرطال - . قلت : روى ابن أبي شيبة في مصنفه - في كتاب الزكاة حدثنا يحيى بن آدم ، قال : سمعت حسن بن صالح يقول : صاع عمر ثمانية أرطال ، وقال شريك : أكثر من سبعة أرطال ، وأقلَّ من ثمانية ، انتهى . حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة ، قال : الحجاجي صاع عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ، انتهى . وهذا الثاني : أخرجه الطحاوي في كتابه ، ثم أخرج عن إبراهيم النخعي ، قال : عيرنا الصاع فوجدناه حجاجياً ، والحجاجي عندهم : ثمانية أرطال بالبغدادي ، وعنه قال : وضع الحجاج قفيزه على صاع عمر ، قال : فما ذكراه عيار حقيقي ، فهو أولى مما ذكره مالك ، من تحري عبد الملك بصاع عمر ، لأن التحري لا حقيقة معه ، انتهى . الحديث السابع : روى أن النبي عليه السلام كان يتوضأ بالمد : رِطلين ، ويغسل بالصاع : ثمانية أرطال ، قلت : روى من حديث أنس ، ومن حديث جابر . فحديث أنس :

أخرجه الدارقطني في سننه من ثلاثة طرق : أحدها : في صدقة الفطر عن جعفر بن عون عن ابن أبي ليلى ، ذكره عن عبد الكريم عن أنس ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتوضأ بالمد : رطلين ، ويغتسل بالصاع : ثمانية أرطال ، انتهى . الطريق الثاني : رواه في الطهارة عن موسى بن نصر الحنفي ثنا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن جرير بن يزيد عن أنس ، نحوه ، قال الدارقطني : تفرد به موسى بن نصر ، وهو ضعيف الحديث ، انتهى . الطريق الثالث :

أخرجه في الزكاة عن صالح بن موسى الطلحي ثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي اللّه عنها ، قالت : جرت السنة من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الغسل من الجنابة ، صاع من ثمانية أرطال ، وفي الوضوء . رِطلان ، وقال : لم يروه عن منصور غير صالح ، وهو ضعيف الحديث ، انتهى . وضعف البيهقي هذه الأسانيد الثلاثة ، وقال : الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ، انتهى كلامه . وأما حديث جابر :

فأخرجه ابن عدى في الكامل عن عمر بن موسى بن وجيه الوجيهي عن عمرو بن دينار عن جابر ، قال : كان النبي عليه السلام يتوضأ بالمد : رِطلين ، ويغتسل بالصاع : ثمانية أرطال ، انتهى . وضعف عمر بن موسى هذا عن البخاري ، والنسائي ، وابن معين ، ووافقهم ، وقال : إنه في عداد من يضع الحديث ، انتهى . وحديث : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع ، أخرجه البخاري ، ومسلم عن أنس ، وأخرجه مسلم عن سفينة ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد ، قال : كان الصاع على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مداً وثلاثاً بمدكم اليوم ، فزيد فيه ، في زمن عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه ، انتهى . حديث آخر :

رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال - في باب الصدقة حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن إبراهيم ، قال : كان صاع النبي عليه السلام ثمانية أرطال ، ومده رطلين ، انتهى . والحديث

في الصحيحين عن أنس : ليس فيه الوزن ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع ،