فهرس الكتاب

ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه ، ومن لم

أخرجه الدارقطني أيضاً عن الواقدي ثنا محمد بن هلال عن أبيه أنه سمع ميمونة بنت سعد تقول : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : من أجمع الصوم من الليل فليصم ، ومن أصبح ولم يجمعه ، فلا يصم ، انتهى . وأعله ابن الجوزي في التحقيق بالواقدي . الحديث الثاني : روى أنه عليه السلام ، قال بعد ما شهد الأعرابي برؤية الهلال : ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه ، ومن لم يأكل فليصم ، قلت : حديث غريب ، وذكره ابن الجوزي في التحقيق وقال : إن هذا الحديث لا يعرف ، وإنما المعروف أنه شهد عنده برؤية الهلال ، فأمر أن ينادي في الناس : أن تصوموا غداً ، وقد رواه الدارقطني بلفظ صريح : أن أعرابياً جاء ليلة شهر رمضان ، فذكر الحديث ، وفي لفظ أبي يعلى الموصلي ، قال : أبصرت الهلال الليلة الحديث ، وحديث ابن عباس ليس بصريح ، ولكن فيه احتمال ،

أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : جاء أعرابي إلى النبي عليه السلام ، فقال : إني رأيت الهلال ، قال : الحسن في حديثه - يعني رمضان - فقال : أتشهد أن لا إله إلا اللّه ؟ قال : نعم ، قال : أتشهد أن محمداً رسول اللّه ؟ قال : نعم ، قال : يا بلال أذن في الناس : فليصوموا ، انتهى . قال الترمذي : هذا حديث فيه اختلاف ، وقد روى عن عكرمة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسلاً ، انتهى . ورواه النسائي مرسلاً ، ومسنداً ، وذكر أن المرسل أولى بالصواب ، وأن سماكاً إذا تفرد بشيء لم يكن حجة ، لأنه كان يلقن فيتلقن ، انتهى . ورواه مسنداً ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك ، وقال : حديث صحيح الإِسناد ، ولم يخرجاه ، وقد احتج البخاري بعكرمة ، ومسلم بسماك ، انتهى . قال ابن حبان : ومن زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك : وأن رفعه غير محفوظ ، فهو مردود بحديث ابن عمر ، قال : تراءى الناس الهلال ، فرأيته ، فأخبرت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فصام ، وأمر الناس بصيامه ، انتهى . وسيأتي بقية الكلام في حديث شهادة الواحد . ومن أحاديث الباب :

ما أخرجه البخاري ، ومسلم عن سلمة بن الأكوع أنه عليه السلام أمر رجلاً من أسلم : أن أذن في الناس : أن من أكل فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليصم ، فإن اليوم يوم عاشوراء ، انتهى . قال الطحاوي : فيه دليل على أن من تعين عليه صوم يوم ، ولم ينْوِه ليلاً أنه يجزئه نهاراً قبل الزوال ، قال ابن الجوزي في التحقيق : لم يكن صوم عاشوراء واجباً ، فله حكم النافلة ، يدل عليه ما

أخرجاه في الصحيحين عن معاوية سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، يقول : هذا يوم عاشوراء ، ولم يفرض علينا صيامه ، فمن شاء منكم أن يصوم فليصم ، فإِني صائم ، فصام الناس ، قال : وبدليل أنه لم يأمر من أكل بالقضاء ، انتهى . قال صاحب التنقيح : والجواب أن حديث معاوية معناه : ليس مكتوباً عليكم الآن ، أو لم يكتب عليكم بعد أن فرض رمضان ، قال : وهذا ظاهر ، فإن معاوية من مسلمة الفتح ، وهو إنما سمعه من النبي عليه السلام بعد ما أسلم ، في سنة تسع ، أو عشر ، بعد أن نسخ صوم عاشوراء برمضان ، ورمضان فرض في السنة الثانية ، ونسخ عاشوراء برمضان

في الصحيحين عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : كان يوم عاشوراء يوماً يصومه قريش في الجاهلية ، وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصومه ، فلما قدم المدينة صامه ، وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان ، قال : من شاء صامه ، ومن شاء تركه ، انتهى . قال : وأما ترك الأمر لقضائه : فإن من لم يدرك اليوم بكماله لا يلزمه قضاؤه ، كما قيل فيمن بلَغ أو أسلم في أثناء يوم من رمضان ، على أنه قد روى الأمر بالقضاء في حديث غريب ،

أخرجه أبو داود في سننه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه : أن أسلم أتت النبي عليه السلام ، فقال : صمتم يومكم هذا ؟ قالوا : لا ، قال : فأتموا بقية يومكم واقضوه ، قال أبو داود : يعني عاشوراء ، انتهى . وهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه ، وفي صحته نظر ، انتهى كلامه . الحديث الثالث : روى أنه عليه السلام كان يقول بعد ما يصبح غير صائم : إني إذاً لصائم ، قلت :